نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 237
و روى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد عليه السّلام انّ
الغراب فاسق[1].
و غياث ضعيف، و هذا شيء ذكرناه هاهنا بالعرض.
مسألة: القيء ليس بنجس.
و هو مذهب
علمائنا إلّا من شذّ منهم، نقله الشّيخ[2] و ابن إدريس[3]، و خالف
فيه أكثر الجمهور[4].
لنا: ما
رواه الجمهور، عن عمّار بن ياسر انّ النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله قال:
(إنّما يغسل الثّياب من البول و الدّم و المنيّ)[5] و ذلك
يقتضي تعميم المنع عمّا عدا الثّلاثة إلّا ما خرج بالدّليل، و لأنّه طاهر قبل
الاستحالة فيستصحب.
و من طريق
الخاصة: ما رواه الشّيخ في الموثّق، عن عمّار السّاباطيّ قال: سألته عن القيء
يصيب الثّوب فلا يغسل؟ قال: (لا بأس)[6].
احتجّوا[7] بما رواه
عمّار انّ النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله قال: (إنّما يغسل الثّياب من
البول و المنيّ و القيء و الدّم)[8].
قلنا: قد
روي، عن عمّار ما قدّمناه و رويتم هذه الزيادة، و ذلك ممّا يقتضي تطرّق التّهمة،
فتسقط و يبقى الحكم على الأصل. و أيضا: فإنّ الغسل لا يستلزم التّنجيس، و تعديده
مع غيره لا يقتضي اتّحاده في العلّة، فجاز أن تكون العلّة فيه نفور النّفس، و في
[1]
التّهذيب 9: 19 حديث 74، الاستبصار 4: 66 حديث 238، الوسائل 16: 396 الباب 7 من
أبواب الأطعمة المحرّمة، حديث 2.