responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 237

و روى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد عليه السّلام انّ الغراب فاسق [1]. و غياث ضعيف، و هذا شي‌ء ذكرناه هاهنا بالعرض.

مسألة: القي‌ء ليس بنجس.

و هو مذهب علمائنا إلّا من شذّ منهم، نقله الشّيخ [2] و ابن إدريس [3]، و خالف فيه أكثر الجمهور [4].

لنا: ما رواه الجمهور، عن عمّار بن ياسر انّ النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله قال: (إنّما يغسل الثّياب من البول و الدّم و المنيّ) [5] و ذلك يقتضي تعميم المنع عمّا عدا الثّلاثة إلّا ما خرج بالدّليل، و لأنّه طاهر قبل الاستحالة فيستصحب.

و من طريق الخاصة: ما رواه الشّيخ في الموثّق، عن عمّار السّاباطيّ قال: سألته عن القي‌ء يصيب الثّوب فلا يغسل؟ قال: (لا بأس) [6].

احتجّوا [7] بما رواه عمّار انّ النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله قال: (إنّما يغسل الثّياب من البول و المنيّ و القي‌ء و الدّم) [8].

قلنا: قد روي، عن عمّار ما قدّمناه و رويتم هذه الزيادة، و ذلك ممّا يقتضي تطرّق التّهمة، فتسقط و يبقى الحكم على الأصل. و أيضا: فإنّ الغسل لا يستلزم التّنجيس، و تعديده مع غيره لا يقتضي اتّحاده في العلّة، فجاز أن تكون العلّة فيه نفور النّفس، و في‌


[1] التّهذيب 9: 19 حديث 74، الاستبصار 4: 66 حديث 238، الوسائل 16: 396 الباب 7 من أبواب الأطعمة المحرّمة، حديث 2.

[2] المبسوط 1: 38.

[3] السّرائر: 37.

[4] المهذّب للشّيرازيّ 1: 47، المجموع 2: 551، الإنصاف 1: 331، مغني المحتاج 1: 79، الكافي لابن قدامة 1: 110، بدائع الصّنائع 1: 60.

[5] أحكام القرآن للجصّاص 5: 369.

[6] التّهذيب 1: 423 حديث 1340، الوسائل 2: 1070 الباب 48 من أبواب النّجاسات، حديث 2.

[7] المهذّب للشّيرازيّ 1: 47، بدائع الصّنائع 1: 60.

[8] سنن البيهقيّ 1: 14، سنن الدّار قطنيّ 1: 127 حديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست