نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 301
طاهر قطعا و هو المغسول، و الآخر طاهر بالاجتهاد و ذلك يجري مجرى
اليقين و لهذا تجوز الصّلاة فيه، فإذا جمعهما جاز الصّلاة فيهما، بخلاف الثّوب
الواحد الّذي لا يجوز الاجتهاد فيه، فلا يحصل الحكم بطهارة جميعه، و هاهنا قد صحّ
الاجتهاد، فيثبت حكمه.
و هذا إنّما
يتأتّى على قولهم في جواز التّحرّي في الثّوبين، أمّا عندنا فلا.
الثّامن: لو كان معه ثوب
متيقّن الطّهارة تعيّن للصّلاة،
و لم يجز له
أن يصلّي في الثّوبين، لا متعدّدة و لا منفردة. و لو كان أحدهما طاهرا و الآخر
نجسا نجاسة معفوّا عنها تخيّر في الصّلاة في أيّهما كان، و الأولى له الصّلاة في
الطّاهر. و كذا لو كانت إحدى النّجاستين المعفوّ عنهما في الثّوب أقلّ من الأخرى،
كان الأولى الصّلاة في الأقلّ.
مسألة: لو لم يكن معه إلّا
ثوب نجس و لم يتمكّن من تطهيره،
قال الشّيخ
في المبسوط و النّهاية و الخلاف: ينزعه و يصلّي عريانا بالإيماء، و لا إعادة عليه[1]. و اختاره
ابن البراج في الكامل، و ابن إدريس[2]، و هو قول
الشّافعيّ[3]. و قال في البويطيّ:
و قد قيل:
انّه يصلّي و يعيد. قال أصحابه: و ليس هذا مذهبه، بل حكاه [1] عن غيره[5]. و قال
مالك: يصلّي فيه و لا إعادة عليه[6]. و به قال محمّد بن
الحسن[7]، و المزنيّ[8]. و قال أبو حنيفة:
إن كان أكثره طاهرا لزمه الصّلاة فيه و لا إعادة، و إن كان أكثره نجسا تخيّر في
الصّلاة فيه و عريانا، و لا إعادة في الموضعين[9].