responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 301

طاهر قطعا و هو المغسول، و الآخر طاهر بالاجتهاد و ذلك يجري مجرى اليقين و لهذا تجوز الصّلاة فيه، فإذا جمعهما جاز الصّلاة فيهما، بخلاف الثّوب الواحد الّذي لا يجوز الاجتهاد فيه، فلا يحصل الحكم بطهارة جميعه، و هاهنا قد صحّ الاجتهاد، فيثبت حكمه.

و هذا إنّما يتأتّى على قولهم في جواز التّحرّي في الثّوبين، أمّا عندنا فلا.

الثّامن: لو كان معه ثوب متيقّن الطّهارة تعيّن للصّلاة،

و لم يجز له أن يصلّي في الثّوبين، لا متعدّدة و لا منفردة. و لو كان أحدهما طاهرا و الآخر نجسا نجاسة معفوّا عنها تخيّر في الصّلاة في أيّهما كان، و الأولى له الصّلاة في الطّاهر. و كذا لو كانت إحدى النّجاستين المعفوّ عنهما في الثّوب أقلّ من الأخرى، كان الأولى الصّلاة في الأقلّ.

مسألة: لو لم يكن معه إلّا ثوب نجس و لم يتمكّن من تطهيره،

قال الشّيخ في المبسوط و النّهاية و الخلاف: ينزعه و يصلّي عريانا بالإيماء، و لا إعادة عليه [1]. و اختاره ابن البراج في الكامل، و ابن إدريس [2]، و هو قول الشّافعيّ [3]. و قال في البويطيّ:

و قد قيل: انّه يصلّي و يعيد. قال أصحابه: و ليس هذا مذهبه، بل حكاه [1] عن غيره [5]. و قال مالك: يصلّي فيه و لا إعادة عليه [6]. و به قال محمّد بن الحسن [7]، و المزنيّ [8]. و قال أبو حنيفة: إن كان أكثره طاهرا لزمه الصّلاة فيه و لا إعادة، و إن كان أكثره نجسا تخيّر في الصّلاة فيه و عريانا، و لا إعادة في الموضعين [9].


[1] «ح» «ق» «م» «ن» «د»: حكاية.


[1] المبسوط 1: 38، النّهاية: 55، الخلاف 1: 179 مسألة: 225.

[2] السّرائر: 38.

[3] الام 1: 91، المهذّب للشّيرازيّ 1: 61، المجموع 3: 142، مغني المحتاج 1: 186، المغني 1: 666.

[5] المهذّب للشّيرازيّ 1: 61.

[6] المدوّنة الكبرى 1: 34، بلغة السّالك 1: 26، المغني 1: 666، المجموع 3: 143.

[7] المبسوط للسّرخسيّ 1: 187.

[8] المغني 1: 666، المجموع 3: 143.

[9] المبسوط للسّرخسيّ 1: 187، الهداية للمرغينانيّ 1: 44، المغني 1: 666، المجموع 3: 143.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست