نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 50
و أمّا إذا غاب عنه جاز أن يتجدّد فيها حدوث الماء، فاحتاج إلى
الطّلب.
مسألة و يشترط في التّيمّم
دخول الوقت. و هو مذهب علمائنا أجمع،
و به قال
مالك[1]، و الشّافعيّ[2]، و أحمد[3]، و داود[4]. و قال أبو
حنيفة: يصحّ التّيمّم قبل وقت الصّلاة[5].
لنا: قوله
تعالى (إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا)[6] عقب إرادة
القيام بالغسل، ثمَّ عطف عليه التّيمّم و لا يصحّ القيام إلى الصّلاة إلّا بعد
الوقت، خرج عنه موضع الإجماع و هو الوضوء، فيبقى الباقي على الأصل.
و ما رواه
الجمهور، عن أبي سعيد انّ رجلين خرجا في سفر فحضرت الصّلاة و ليس معهما ماء
فتيمّما صعيدا طيّبا، فصلّيا، ثمَّ وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء و
الصّلاة و لم يعد الآخر، ثمَّ أتيا رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و
آله فذكرا له ذلك، فقال للّذي لم يعد: (أصبت السّنّة)[7] و أصابته
للسّنّة إنّما هو بفعله كلّه، فدلّ على انّ من تيمّم قبل الوقت لم يصب السّنّة.
[1]
بداية المجتهد 1: 67، المدوّنة الكبرى 1: 42، المغني 1: 268، المجموع 2: 243، نيل
الأوطار 1: