responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 50

و أمّا إذا غاب عنه جاز أن يتجدّد فيها حدوث الماء، فاحتاج إلى الطّلب.

مسألة و يشترط في التّيمّم دخول الوقت. و هو مذهب علمائنا أجمع،

و به قال مالك [1]، و الشّافعيّ [2]، و أحمد [3]، و داود [4]. و قال أبو حنيفة: يصحّ التّيمّم قبل وقت الصّلاة [5].

لنا: قوله تعالى (إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا) [6] عقب إرادة القيام بالغسل، ثمَّ عطف عليه التّيمّم و لا يصحّ القيام إلى الصّلاة إلّا بعد الوقت، خرج عنه موضع الإجماع و هو الوضوء، فيبقى الباقي على الأصل.

و ما رواه الجمهور، عن أبي سعيد انّ رجلين خرجا في سفر فحضرت الصّلاة و ليس معهما ماء فتيمّما صعيدا طيّبا، فصلّيا، ثمَّ وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء و الصّلاة و لم يعد الآخر، ثمَّ أتيا رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله فذكرا له ذلك، فقال للّذي لم يعد: (أصبت السّنّة) [7] و أصابته للسّنّة إنّما هو بفعله كلّه، فدلّ على انّ من تيمّم قبل الوقت لم يصب السّنّة.


[1] بداية المجتهد 1: 67، المدوّنة الكبرى 1: 42، المغني 1: 268، المجموع 2: 243، نيل الأوطار 1:

329.

[2] الام 1: 46، مغني المحتاج 1: 105، المجموع 2: 243، المغني 1: 268، نيل الأوطار 1: 329، بدائع الصّنائع 1: 54، بداية المجتهد 1: 67، التّفسير الكبير 11: 173.

[3] المغني 1: 268، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 266، المجموع 2: 243، الكافي لابن قدامة 1: 84، الانصاف 1: 263، منار السبيل 1: 45.

[4] المجموع 2: 243، نيل الأوطار 1: 329.

[5] بدائع الصّنائع 1: 54، المغني 1: 268، المجموع 2: 243، التّفسير الكبير 11: 173، بداية المجتهد 1:

67، المبسوط للسرخسي 1: 109.

[6] المائدة: 6.

[7] سنن أبي داود 1: 93 حديث 338، سنن الدّرامي 1: 190، سنن الدّار قطني 1: 188 حديث 1، سنن البيهقي 1: 231، مستدرك الحاكم 1: 178.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست