responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 267

الدّلك في الجسد مستحبّ مع تيقّن زوال النّجاسة.

الرابع: لو كان المتنّجس [1] بساطا أو فراشا يعسر عصره غسل ما ظهر في وجهه،

و إن سرت النّجاسة في أجزائه غسل الجميع و اكتفى بالتّقليب و الدّقّ عن العصر للضّرورة. روى الشّيخ في الحسن، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرّضا عليه السّلام: الطّنفسة و الفراش يصيبهما البول كيف يصنع به و هو [ثخين] [2] كثير الحشو؟

قال: (يغسل ما ظهر منه في وجهه) [3] و هذا يحمل على ما فرضناه من التّقدير، لما رواه ابن يعقوب، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الثّواب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر و عن الفرو و ما فيه من الحشو؟ قال: (اغسل ما أصاب منه و مسّ الجانب الآخر، فإن أحببت مسّ شي‌ء منه فاغسله و إلّا فانضحه بالماء) [4].

الخامس: لو أخلّ بالعصر في الثّوب لم يطهر،

خلافا لابن سيرين، فإنّه قال بطهارته و طهارة الماء المنفصل.

لنا: انه أخلّ بشرط التّطهير و هو العصر، فلا يحصل المشروط، و الماء المنفصل قليل لاقى نجاسة، فيحكم بنجاسته، و قياسه على ما في المحلّ ضعيف، للفرق بالحرج، و هو أحد وجهي الشّافعيّة.

و الثّاني: انّه يطهر [5]، و مبنى الخلاف على طهارة الغسالة و نجاستها، فإن قالوا بالطّهارة فالثّوب طاهر، و إن قالوا بالنّجاسة فهو نجس، و كذا لو لم يرشّ الماء عن الإناء.

السّادس: لو غسل بعض الثّوب النّجس طهر المغسول دون غيره.

و هو قول أكثر‌


[1] «ح» «ق» «ن» «م» «د»: النّجس.

[2] أضفناه من المصدر.


[3] التّهذيب 1: 251 حديث 724، الوسائل 2: 1004 الباب 5 من أبواب النّجاسات، حديث 1.

[4] الكافي 3: 55 حديث 3، الوسائل 2: 1004 الباب 5 من أبواب النّجاسات، حديث 2.

[5] المجموع 2: 593.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست