نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 267
الدّلك في الجسد مستحبّ مع تيقّن زوال النّجاسة.
الرابع: لو كان المتنّجس
[1] بساطا أو فراشا يعسر عصره غسل ما ظهر في وجهه،
و إن سرت
النّجاسة في أجزائه غسل الجميع و اكتفى بالتّقليب و الدّقّ عن العصر للضّرورة. روى
الشّيخ في الحسن، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرّضا عليه السّلام: الطّنفسة
و الفراش يصيبهما البول كيف يصنع به و هو [ثخين] [2] كثير الحشو؟
قال: (يغسل
ما ظهر منه في وجهه)[3] و هذا يحمل على ما فرضناه من التّقدير، لما
رواه ابن يعقوب، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن
الثّواب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر و عن الفرو و ما فيه من الحشو؟ قال:
(اغسل ما أصاب منه و مسّ الجانب الآخر، فإن أحببت مسّ شيء منه فاغسله و إلّا
فانضحه بالماء)[4].
الخامس: لو أخلّ بالعصر في
الثّوب لم يطهر،
خلافا لابن
سيرين، فإنّه قال بطهارته و طهارة الماء المنفصل.
لنا: انه
أخلّ بشرط التّطهير و هو العصر، فلا يحصل المشروط، و الماء المنفصل قليل لاقى
نجاسة، فيحكم بنجاسته، و قياسه على ما في المحلّ ضعيف، للفرق بالحرج، و هو أحد
وجهي الشّافعيّة.
و الثّاني:
انّه يطهر[5]، و مبنى الخلاف على طهارة الغسالة و نجاستها، فإن قالوا
بالطّهارة فالثّوب طاهر، و إن قالوا بالنّجاسة فهو نجس، و كذا لو لم يرشّ الماء عن
الإناء.
السّادس: لو غسل بعض الثّوب
النّجس طهر المغسول دون غيره.
و هو قول
أكثر
[1]
«ح» «ق» «ن» «م» «د»: النّجس.
[2] أضفناه
من المصدر.
[3]
التّهذيب 1: 251 حديث 724، الوسائل 2: 1004 الباب 5 من أبواب النّجاسات، حديث 1.
[4] الكافي
3: 55 حديث 3، الوسائل 2: 1004 الباب 5 من أبواب النّجاسات، حديث 2.