responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 100

فيه و لا خلاف فيه عندنا. و قال الشّافعيّ: يجوز [1].

فروع:

الأوّل: لو لم يتمكّن من استعمال التّراب بنفسه،

وجب أن يستعين بغيره، كما قلناه في الوضوء [2].

الثّاني: لو أوصل التّراب إلى محلّ الفرض بخرقة،

أم خشبة، أو غيرهما من الآلات لم يجز، خلافا للشّافعيّ [3].

لنا: ما رواه الجمهور، عن النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله في حديث عمّار (يكفيك أن تضع كفيك على الأرض فتمسح بهما وجهك، ثمَّ تعيدهما فتمسح بهما يديك) [4] و ذلك نصّ في الباب.

و من طريق الخاصّة: ما تقدّم من الأحاديث الدّالّة على وجوب استعمال اليدين في المسح [5]، و كان ذلك في معرض السّؤال، فكان بيانا فكان واجبا.

الثّالث: لو وضع جبهته على الأرض فمسحها بها،

ثمَّ فعل بكفّيه ذلك لم يجزئه، لما قلناه.

الرّابع لو تعرّض لمهبّ الهواء لم يكف نقل التّراب إلى أعضائه به،

لما قلناه. و به قال الشّافعيّ [6]. و قال بعض أصحابه: يجوز، كما لو جلس المغتسل تحت الميزاب [7].


[1] الام 1: 49، المهذّب للشّيرازيّ 1: 34، المجموع 2: 235.

[2] يراجع الجزء الثاني ص 38.

[3] الام 1: 49، المجموع 2: 228.

[4] سنن ابن ماجه 1: 188 حديث 569، سنن أبي داود 1: 89 حديث 326، سنن النّسائي 1: 170، سنن الدّار قطني 1: 179 حديث 15، و 183 حديث 33.

[5] تقدّم في ص 96- 97.

[6] الام 1: 49، المهذّب للشّيرازيّ 1: 34، المجموع 2: 235، فتح العزيز بهامش المجموع 2: 317.

[7] المهذّب للشّيرازيّ 1: 34، المجموع 2: 235.


 

منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌3، ص: 101

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست