أم خشبة، أو
غيرهما من الآلات لم يجز، خلافا للشّافعيّ[3].
لنا: ما
رواه الجمهور، عن النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله في حديث عمّار (يكفيك أن
تضع كفيك على الأرض فتمسح بهما وجهك، ثمَّ تعيدهما فتمسح بهما يديك)[4] و ذلك نصّ
في الباب.
و من طريق
الخاصّة: ما تقدّم من الأحاديث الدّالّة على وجوب استعمال اليدين في المسح[5]، و كان ذلك
في معرض السّؤال، فكان بيانا فكان واجبا.
الثّالث: لو وضع جبهته على
الأرض فمسحها بها،
ثمَّ فعل
بكفّيه ذلك لم يجزئه، لما قلناه.
الرّابع لو تعرّض لمهبّ
الهواء لم يكف نقل التّراب إلى أعضائه به،
لما قلناه.
و به قال الشّافعيّ[6]. و قال بعض أصحابه: يجوز، كما لو جلس المغتسل
تحت الميزاب[7].