لما يأتي،
لكن يستحبّ، فلو خاف فوتها جاز له التّيمّم. و هو قول النّخعيّ، و الزّهريّ، و
الحسن، و يحيى الأنصاريّ، و سعد بن إبراهيم، و اللّيث بن سعد، و الثّوريّ، و الأوزاعيّ،
و إسحاق، و أصحاب الرّأي[3] و إن كانوا يقولون باشتراط الطّهارة، و خالف
فيه أحمد في إحدى الرّوايتين[4].
لنا: انّها
لا ركوع فيها و لا سجود و إنّما هي دعاء فأشبهت الدّعاء في غير الصّلاة.
و الجواب:
لا نسلّم أنّها صلاة حقيقة، سلمنا، لكنّ التّيمّم أحد الطّهورين فلم قلتم باشتراط
الوضوء؟
الثّالث: لو صلّى
بالتّيمّم، ثمَّ ظهر فساد خياله،
لم يجتز
بتلك الصّلاة، لظهور فساد ما ظنّه، فلم يكن معتبرا.
السّبب الثّامن: خوف
الزّحام يوم الجمعة أو عرفة،
فلو كان في
الجامع يوم الجمعة فأحدث و لم يقدر على الخروج للطّهارة لأجل الزّحام، قال الشّيخ:
يتيمّم و يصلّي و يعيد[7]، و في الإعادة بحث سيأتي، و التّعويل في ذلك
على رواية السّكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السّلام انّه سئل عن رجل يكون
في وسط الزّحام يوم