نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 315
لأصحابنا فيه نصّ. و ذلك غير حجّة عندنا و عندهم.
و لو قيل
بالصّحّة من حيث انّ الصّلاة لا تتمّ فيه منفردا كان وجها. هذا إن قلنا بتعميم
جواز الدّخول مع نجاسة ما لا تتمّ الصّلاة فيها منفردا و إلّا فالأقوى ما ذكره
الشّيخ في المبسوط و إن كان لم يقم عليه عندي دليل.
و قول
الجمهور انّه حامل نجاسة فتبطل صلاته، كما لو كانت على ثوبه، ضعيف، إذ الثّوب شرط
الدّخول به طهارته. فإن احتجّ في هذا المقام برواية محمّد بن مسلم[1] في
الثّوبين إذا كان أحدهما نجسا يطرحه. فالجواب انّها مرسلة، و الفرق بين الثّوب و
صورة النّزاع ظاهر.
الخامس: لو جبر عظمه بعظم
حيوان طاهر فقد أجمع أهل العلم على جوازه،
أمّا عظم
الميتة فعندنا انّه كذلك بناء على طهارته- و قد سلف[2]، أمّا عظم
الكلب و الخنزير فيجب عليه نقله ما لم يحصل له ضرر، فيسقط عنه وجوب الإزالة، و
تصحّ صلاته فيه. و هو قول أكثر أهل العلم[3]. و قيل: يجب قلعه
ما لم يخف التّلف[4].
لنا: قوله
تعالى «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[5] و لأنّها
نجاسة باطنة يستضرّ بإزالتها، فأشبهت الدّم المبثوث في الجسد.
و لو انقلعت
سنّه (فأثبتها لحرارة) [1] الدّم لم يلزمه قلعها، سواء استضر أو لم يستضر، لأنّها
طاهرة عندنا. أمّا الشّافعيّ، فقال: إن لم يستضر وجبت الإزالة، و إن استضر ضررا لا
يخاف معه تلفه و لا تلف بعض أعضائه فكذلك، فإن لم يفعل جبره السّلطان
[1]
«د»: فأنبتها بحرارة.[1]
تقدّمت في ص 313 رقم 5.