responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 315

لأصحابنا فيه نصّ. و ذلك غير حجّة عندنا و عندهم.

و لو قيل بالصّحّة من حيث انّ الصّلاة لا تتمّ فيه منفردا كان وجها. هذا إن قلنا بتعميم جواز الدّخول مع نجاسة ما لا تتمّ الصّلاة فيها منفردا و إلّا فالأقوى ما ذكره الشّيخ في المبسوط و إن كان لم يقم عليه عندي دليل.

و قول الجمهور انّه حامل نجاسة فتبطل صلاته، كما لو كانت على ثوبه، ضعيف، إذ الثّوب شرط الدّخول به طهارته. فإن احتجّ في هذا المقام برواية محمّد بن مسلم [1] في الثّوبين إذا كان أحدهما نجسا يطرحه. فالجواب انّها مرسلة، و الفرق بين الثّوب و صورة النّزاع ظاهر.

الخامس: لو جبر عظمه بعظم حيوان طاهر فقد أجمع أهل العلم على جوازه،

أمّا عظم الميتة فعندنا انّه كذلك بناء على طهارته- و قد سلف [2]، أمّا عظم الكلب و الخنزير فيجب عليه نقله ما لم يحصل له ضرر، فيسقط عنه وجوب الإزالة، و تصحّ صلاته فيه. و هو قول أكثر أهل العلم [3]. و قيل: يجب قلعه ما لم يخف التّلف [4].

لنا: قوله تعالى «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [5] و لأنّها نجاسة باطنة يستضرّ بإزالتها، فأشبهت الدّم المبثوث في الجسد.

و لو انقلعت سنّه (فأثبتها لحرارة) [1] الدّم لم يلزمه قلعها، سواء استضر أو لم يستضر، لأنّها طاهرة عندنا. أمّا الشّافعيّ، فقال: إن لم يستضر وجبت الإزالة، و إن استضر ضررا لا يخاف معه تلفه و لا تلف بعض أعضائه فكذلك، فإن لم يفعل جبره السّلطان‌


[1] «د»: فأنبتها بحرارة.


[1] تقدّمت في ص 313 رقم 5.

[2] تقدّمت في ص 196.

[3] المجموع 3: 138، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 27، مغني المحتاج 1: 190، السّراج الوهّاج: 54.

[4] المهذّب للشّيرازيّ 1: 60.

[5] الحجّ: 78.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست