responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 278

فروع:

الأوّل: لو جفّ بغير الشّمس لم يطهر عندنا قولا واحدا، خلافا للحنفيّة [1].

لنا: الأصل بعد ملاقاة النّجاسة ثبوتها و استصحابها، و ما رويناه من حديث عمّار و غيره.

لا يقال: قد روى ابن بابويه في الصّحيح، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن البيت و الدّار لا تصيبهما الشّمس و يصيبهما البول، و يغتسل فيهما من الجنابة أ يصلّى فيهما إذا جفّا؟ قال: (نعم) [2].

و سأل عمّار السّاباطيّ أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن البارية يبلّ قصبها بماء قذر، هل تجوز الصّلاة عليها؟ فقال: (إذا جفّت فلا بأس بالصّلاة عليها) [3] و ذلك مطلق، و لأنّ الجفاف ثابت في الموضعين و ذلك يقتضي زوال عين النّجاسة، فلا وجه للتّخصيص.

و الجواب عن الأوّل بأنّا نحملها على الصّلاة عليها مع نجاستها إذا سجد على طاهر، جمعا بين الأخبار.

و عن الثّاني: انّها مطلقة فيقيّد بما رواه عمّار أيضا.

و عن الثّالث: بالفرق، إذ مفارقة أجزاء النّجاسة بالتّسخين ليس مساويا لمفارقتها بالنّشف.

الثّاني: قال الشّيخ في الخلاف: انّ الأرض لو جفّت بغير الشّمس لم تطهر [4].


[1] شرح فتح القدير 1: 174.

[2] الفقيه 1: 158 حديث 738، الوسائل 2: 1043 الباب 30 من أبواب النّجاسات، حديث 1.

[3] الفقيه 1: 158 حديث 738، التّهذيب 2: 370 حديث 1539، الوسائل 2: 1044 الباب 30 من أبواب النّجاسات، حديث 5.

[4] الخلاف 1: 185 مسألة: 236.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست