نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 278
فروع:
الأوّل: لو جفّ بغير الشّمس
لم يطهر عندنا قولا واحدا، خلافا للحنفيّة[1].
لنا: الأصل
بعد ملاقاة النّجاسة ثبوتها و استصحابها، و ما رويناه من حديث عمّار و غيره.
لا يقال: قد
روى ابن بابويه في الصّحيح، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام قال:
سألته عن البيت و الدّار لا تصيبهما الشّمس و يصيبهما البول، و يغتسل فيهما من
الجنابة أ يصلّى فيهما إذا جفّا؟ قال: (نعم)[2].
و سأل عمّار
السّاباطيّ أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن البارية يبلّ قصبها بماء قذر، هل
تجوز الصّلاة عليها؟ فقال: (إذا جفّت فلا بأس بالصّلاة عليها)[3] و ذلك
مطلق، و لأنّ الجفاف ثابت في الموضعين و ذلك يقتضي زوال عين النّجاسة، فلا وجه
للتّخصيص.
و الجواب عن
الأوّل بأنّا نحملها على الصّلاة عليها مع نجاستها إذا سجد على طاهر، جمعا بين
الأخبار.
و عن
الثّاني: انّها مطلقة فيقيّد بما رواه عمّار أيضا.
و عن
الثّالث: بالفرق، إذ مفارقة أجزاء النّجاسة بالتّسخين ليس مساويا لمفارقتها
بالنّشف.
الثّاني: قال الشّيخ في
الخلاف: انّ الأرض لو جفّت بغير الشّمس لم تطهر[4].