نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 41
الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة النّاس، قال:
«يتيمّم و يصلّي معهم و يعيد إذا انصرف»[1] و لأنّه غير متمكّن من استعمال الماء.
مسألة: و هذه الأسباب
المبيحة للتّيمّم مشتركة بين المحدث و المجنب
حتّى انّ
الجنب لو حصل له أحد هذه الأسباب ساغ له التّيمّم. و هو مذهب علمائنا أجمع، و به
قال جمهور العلماء كعليّ عليه السّلام، و ابن عبّاس، و عمّار، و به قال عمرو بن
العاص، و أبو موسى، و الثّوريّ[2]، و مالك[3]، و
الشّافعيّ[4]، و أبو ثور، و إسحاق[5]، و أصحاب
الرأي[6]. و كان ابن مسعود لا يرى التّيمّم للجنب[7]، و رواه
ابن المنذر، عن النّخعيّ [1]، و هو قول عمر[9]، و روي عن ابن
مسعود انّه رجع عن قوله[10].
[1]
المجموع 2: 208، نيل الأوطار 1: 322، شرح النّووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد السّاري
2: 434، و فيها قول النّخعيّ و ليس حكاية ابن المنذر عنه.[1]
التّهذيب 1: 185 حديث 534، الوسائل 2: 965 الباب 3 من أبواب التّيمّم، حديث 3، و
985 الباب 15 من أبواب التّيمّم، حديث 1.