responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 41

الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة النّاس، قال: «يتيمّم و يصلّي معهم و يعيد إذا انصرف» [1] و لأنّه غير متمكّن من استعمال الماء.

مسألة: و هذه الأسباب المبيحة للتّيمّم مشتركة بين المحدث و المجنب

حتّى انّ الجنب لو حصل له أحد هذه الأسباب ساغ له التّيمّم. و هو مذهب علمائنا أجمع، و به قال جمهور العلماء كعليّ عليه السّلام، و ابن عبّاس، و عمّار، و به قال عمرو بن العاص، و أبو موسى، و الثّوريّ [2]، و مالك [3]، و الشّافعيّ [4]، و أبو ثور، و إسحاق [5]، و أصحاب الرأي [6]. و كان ابن مسعود لا يرى التّيمّم للجنب [7]، و رواه ابن المنذر، عن النّخعيّ [1]، و هو قول عمر [9]، و روي عن ابن مسعود انّه رجع عن قوله [10].


[1] المجموع 2: 208، نيل الأوطار 1: 322، شرح النّووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد السّاري 2: 434، و فيها قول النّخعيّ و ليس حكاية ابن المنذر عنه.


[1] التّهذيب 1: 185 حديث 534، الوسائل 2: 965 الباب 3 من أبواب التّيمّم، حديث 3، و 985 الباب 15 من أبواب التّيمّم، حديث 1.

[2] المغني 1: 294، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 284، بدائع الصّنائع 1: 44.

[3] الموطّأ 1: 56- 57، المدوّنة الكبرى 1: 42، الشّرح الصّغير بهامش بلغة السّالك 1: 67، بداية المجتهد 1: 64، المغني 1: 294.

[4] الام 1: 44، المهذّب للشّيرازيّ 1: 32، المجموع 2: 207، مغني المحتاج 1: 87، السّراج الوهّاج:

24، المغني 1: 294.

[5] المغني 1: 294، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 284.

[6] الهداية للمرغيناني 1: 25، أحكام القرآن للحصّاص 4: 2، بدائع الصّنائع 1: 45، شرح فتح القدير 1: 111، المغني 1: 294.

[7] بدائع الصّنائع 1: 44، شرح العناية بهامش شرح فتح القدير 1: 111، المغني 1: 294، المجموع 2:

208، بداية المجتهد 1: 64، نيل الأوطار 1: 322.

[9] المغني 1: 294، بدائع الصّنائع 1: 44، شرح العناية بهامش شرح فتح القدير 1: 111، المجموع 2:

208، بداية المجتهد 1: 64، نيل الأوطار 1: 322.

[10] المغني 1: 294، المجموع 2: 208، نيل الأوطار 1: 322، بدائع الصّنائع 1: 44.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست