ليس جزءا من الآدميّ، و عند الشّافعيّ انّه نجس، لأنّ الوسخ يتولّد من البشرة [1].
و كذا الوسخ المنفصل عن سائر الحيوانات حكمه حكم الميتة عنده [2]، و ليس بجيّد، لأنّه من الفضلات، فأشبه البصاق.
السّادس عشر: الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصّغيرة،
مثل البثور، و الثّالول [1] و غيرهما، لعدم إمكان التّحرّز عنها، فكان عفوا دفعا للمشقّة.
السّابع عشر: الدّود المتولّد من الميتة طاهر، خلافا لبعض الشّافعيّة [4]،
لعدم إطلاق اسم الميتة عليه، و كذا (بثورا له) [2] خلافا له. و لا خلاف في طهارة دود القزّ.
الثّامن عشر: المسك طاهر بالإجماع و إن قيل انّه دم،
لأنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله كان يستعمله و كان أحبّ الطّيب إليه [6]. و كذا فأرته عندنا، و للشّافعيّة وجهان [7].
مسألة: الكلب و الخنزير نجسان عينا قاله علماؤنا أجمع.
و به قال في الصّحابة:
ابن عباس، و أبو هريرة، و عروة بن الزّبير [8]، و هو مذهب الشّافعيّ [9]، و أبي حنيفة،
[2] «ن» «م»: تور البر، «د» «خ»: بثور البر. و ما أثبتناه من «ح» «ق».
[2] المجموع 2: 573.
[4] المجموع 2: 572، فتح العزيز بهامش المجموع 1: 161.
[6] فتح العزيز بهامش المجموع 1: 193.
[7] المجموع 2: 573، فتح العزيز بهامش المجموع 1: 193.
[8] المغني 1: 70.
[9] المهذّب للشّيرازيّ 1: 46، المجموع 2: 567، مغني المحتاج 1: 78، السّراج الوهّاج: 22، المغني 1:
70.