responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 210

ليس جزءا من الآدميّ، و عند الشّافعيّ انّه نجس، لأنّ الوسخ يتولّد من البشرة [1].

و كذا الوسخ المنفصل عن سائر الحيوانات حكمه حكم الميتة عنده [2]، و ليس بجيّد، لأنّه من الفضلات، فأشبه البصاق.

السّادس عشر: الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصّغيرة،

مثل البثور، و الثّالول [1] و غيرهما، لعدم إمكان التّحرّز عنها، فكان عفوا دفعا للمشقّة.

السّابع عشر: الدّود المتولّد من الميتة طاهر، خلافا لبعض الشّافعيّة [4]،

لعدم إطلاق اسم الميتة عليه، و كذا (بثورا له) [2] خلافا له. و لا خلاف في طهارة دود القزّ.

الثّامن عشر: المسك طاهر بالإجماع و إن قيل انّه دم،

لأنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله كان يستعمله و كان أحبّ الطّيب إليه [6]. و كذا فأرته عندنا، و للشّافعيّة وجهان [7].

مسألة: الكلب و الخنزير نجسان عينا قاله علماؤنا أجمع.

و به قال في الصّحابة:

ابن عباس، و أبو هريرة، و عروة بن الزّبير [8]، و هو مذهب الشّافعيّ [9]، و أبي حنيفة،


[1] الثؤلول: حبّة تظهر في الجلد كالحمّصة فما دونها. النهاية لابن الأثير 1: 205.

[2] «ن» «م»: تور البر، «د» «خ»: بثور البر. و ما أثبتناه من «ح» «ق».


[1] المجموع 2: 573.

[2] المجموع 2: 573.

[4] المجموع 2: 572، فتح العزيز بهامش المجموع 1: 161.

[6] فتح العزيز بهامش المجموع 1: 193.

[7] المجموع 2: 573، فتح العزيز بهامش المجموع 1: 193.

[8] المغني 1: 70.

[9] المهذّب للشّيرازيّ 1: 46، المجموع 2: 567، مغني المحتاج 1: 78، السّراج الوهّاج: 22، المغني 1:

70.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست