و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن جميل و محمّد بن حمران، عن أبي عبد
اللّٰه عليه السّلام «فإنّ اللّٰه جعل التّراب طهورا، كما جعل الماء
طهورا»[2].
احتجّ محمّد
بأنّ هذا اقتداء كامل الحال بناقص الحال فلا يجوز كاقتداء اللّابس بالعاري[3].
و الجواب:
ينتقض بائتمام القائم بالقاعد و هو جائز عندهم[4]، لما رووه،
عن النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله صلّى آخر صلاته قاعدا و أصحابه خلفه قيام[5].
و لأنّ
التّيمّم خلف عن الوضوء، و الخلف يقوم مقام الأصل كالغاسل، بالماسح على الخفّين
عندهم، و بالماسح على الجبائر، بخلاف ما ذكره، لأنّ الأصل فات، فلا خلف له.
مسألة: إذا اجتمع ميّت و
محدث و جنب و الماء يكفي أحدهم،
خصّ به
الجنب و تيمّم المحدث و يمّم الميّت، ذكره الشّيخ[6]، و رواه
ابن بابويه في كتاب من لا يحضره
[1]
سنن أبي داود 1: 90 حديث 332، سنن التّرمذيّ 1: 211 حديث 124، سنن النّسائيّ 1:
171، سنن البيهقيّ 1: 212، سنن الدّار قطني 1: 186 حديث 1- 6- بتفاوت.
[2]
التّهذيب 1: 404 حديث 1264، الوسائل 2: 995 الباب 24 من أبواب التّيمّم، حديث 2.
[3]
الهداية للمرغيناني 1: 57، شرح فتح القدير 1: 319.
[4] المغني
2: 50، الشّرح الكبير بهامش المغني 2: 50، المجموع 4: 264، الهداية للمرغيناني 1:
58، شرح فتح القدير 1: 320.
[5] صحيح
البخاري 1: 167، صحيح مسلم 1: 309 حديث 412، سنن أبي داود 1: 165 حديث 605،
الموطّأ 1: 135 حديث 17، سنن البيهقي 3: 79.