نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 130
لا يقال: هذه الرّواية ضعيفة، و مع ذلك فهي معارضة بما رواه الشّيخ،
عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل يكون معه أهله في
السّفر فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال: «ما أحبّ أن يفعل ذلك إلّا أن يكون شبقا أو
يخاف على نفسه»[1].
لأنّا نقول:
انّ روايتنا و إن كانت ضعيفة، إلّا انّ الجماعة قد شهدوا لرواتها بالثّقة، و أمّا
رواية إسحاق فإنّ في طريقها عليّ بن السّنديّ و لا يحضرني الآن حاله، فإن كان ثقة
فالعمل عليها.
أمّا لو دخل
الوقت و معه ماء يكفيه للوضوء فالوجه تحريم الجماع عليه حينئذ، لأنّه يفوت الواجب
و هو الصّلاة بالمائيّة. و لو لم يكن معه ماء أصلا فالأقرب جواز فعله، لعدم وجوب
الطّهارة المائيّة عليه حينئذ. و التّراب كما قام مقام الماء في الصّغرى، فكذا في
الكبرى، و كما جاز فعل النّاقص للصّغرى فكذا الكبرى.
و لو كان
على الطّهارة فدخل الوقت، ثمَّ فقد الماء و علم استمراره، وجب عليه فعل الصّلاة
بتلك الطّهارة، و حرم عليه نقضها قبل الفعل مع التّمكّن.
الثّالث: لو جامعها و معه
من الماء ما لا يكفيه للغسل، غسل به فرجه و فرجها، ثمَّ تيمّما و صليا.
و لا نعرف
فيه خلافا، لأنّ طهارة البدن شرط و قد أمكنت، و الطّهارة الشّرعيّة شرط أيضا
لكنّها غير ممكنة فلا يلزم من سقوطها سقوط تلك. على انّ هذه ذات بدل بخلاف تلك.
مسألة: و لو كان التّيمّم
من حدث الغائط وجب عليه الاستنجاء قبل الصّلاة،
و يجوز قبل
التّيمّم و بعده لأنّ إزالة النّجاسة واجب و هو ممكن هنا هنا بالأحجار فكان واجبا.
و لو كان معه ماء يكفيه للطّهارة، استنجى بالأحجار و صرف الماء إلى الوضوء
[1]
التّهذيب 1: 405 حديث 1269، الوسائل 2: 998 الباب 27 من أبواب التّيمّم، حديث 1.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 130