responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 130

لا يقال: هذه الرّواية ضعيفة، و مع ذلك فهي معارضة بما رواه الشّيخ، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل يكون معه أهله في السّفر فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال: «ما أحبّ أن يفعل ذلك إلّا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه» [1].

لأنّا نقول: انّ روايتنا و إن كانت ضعيفة، إلّا انّ الجماعة قد شهدوا لرواتها بالثّقة، و أمّا رواية إسحاق فإنّ في طريقها عليّ بن السّنديّ و لا يحضرني الآن حاله، فإن كان ثقة فالعمل عليها.

أمّا لو دخل الوقت و معه ماء يكفيه للوضوء فالوجه تحريم الجماع عليه حينئذ، لأنّه يفوت الواجب و هو الصّلاة بالمائيّة. و لو لم يكن معه ماء أصلا فالأقرب جواز فعله، لعدم وجوب الطّهارة المائيّة عليه حينئذ. و التّراب كما قام مقام الماء في الصّغرى، فكذا في الكبرى، و كما جاز فعل النّاقص للصّغرى فكذا الكبرى.

و لو كان على الطّهارة فدخل الوقت، ثمَّ فقد الماء و علم استمراره، وجب عليه فعل الصّلاة بتلك الطّهارة، و حرم عليه نقضها قبل الفعل مع التّمكّن.

الثّالث: لو جامعها و معه من الماء ما لا يكفيه للغسل، غسل به فرجه و فرجها، ثمَّ تيمّما و صليا.

و لا نعرف فيه خلافا، لأنّ طهارة البدن شرط و قد أمكنت، و الطّهارة الشّرعيّة شرط أيضا لكنّها غير ممكنة فلا يلزم من سقوطها سقوط تلك. على انّ هذه ذات بدل بخلاف تلك.

مسألة: و لو كان التّيمّم من حدث الغائط وجب عليه الاستنجاء قبل الصّلاة،

و يجوز قبل التّيمّم و بعده لأنّ إزالة النّجاسة واجب و هو ممكن هنا هنا بالأحجار فكان واجبا. و لو كان معه ماء يكفيه للطّهارة، استنجى بالأحجار و صرف الماء إلى الوضوء‌


[1] التّهذيب 1: 405 حديث 1269، الوسائل 2: 998 الباب 27 من أبواب التّيمّم، حديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست