responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 168

و قال الشّافعيّ [1] و أبو حنيفة [2] و أبو يوسف: انّه نجس [3].

لنا: الأصل الطّهارة، و لأنّ التّحرّز عنه متعذّر و حرج فيكون منفيّا، و حكم روثه حكم بوله.

أصل: إذا تعارض خبران بينهما عموم من وجه و كانا معلومين، أو مظنونين،

أو المتأخّر معلوما و المتقدّم مظنونا، كان المتأخّر ناسخا للمتقدّم عند قوم. و الأقرب أنّه ليس كذلك، بل يرجع إلى التّرجيح.

و إن جهل التّاريخ و كانا معلومين وجب التّرجيح لا في الطّريق بل في الحكم، فإن فقد فالتّخيير.

و إن كانا مظنونين جاز التّرجيح أيضا بقوّة الإسناد، و مع الفقد التّخيير [1].

و إن كان أحدهما معلوما و الآخر مظنونا جاز ترجيح المعلوم على المظنون، فإن ترجّح المظنون بما يتضمّنه الحكم حتّى حصل التّعارض كان الحكم ما قدّمناه.

آخر: إذا كان أحد الخبرين أعلى إسنادا من الآخر كان العمل به أولى،

لأنّ الرّواة كلّما كانوا أقل، كان احتمال الغلط و الكذب أقل، فكان احتمال الصّحّة أظهر.

آخر: إذا كان أحدهما مقرّرا لحكم الأصل و الآخر ناقلا،

فقد قيل: انّ المبقي أولى، لأنّ حمل الحديث على ما لا يستفاد إلّا من الشّرع أولى من حمله على ما يستقلّ العقل بمعرفته، فلو جعلنا المبقي متقدّما على النّاقل، لكان واردا، حيث لا يحتاج إليه،


[1] في النّسخ: التّرجيح، و الصّحيح ما أثبتناه.


[1] المجموع 2: 550، فتح العزيز بهامش المجموع 1: 177، ميزان الكبرى 1: 108، المحلّى 1: 169، بداية المجتهد 1: 80.

[2] انظر: بدائع الصّنائع 1: 61، المجموع 2: 548، المحلّى 1: 168، بداية المجتهد 1: 80.

[3] انظر: بدائع الصّنائع 1: 61.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست