responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 242

البحث الثّاني: في الأحكام:

مسألة: يجب إزالة النّجاسة عن الثّوب و البدن للصّلاة و الطّواف و دخول المساجد.

و هو قول أكثر أهل العلم كابن عبّاس، و سعيد بن المسيّب، و قتادة [1]، و مالك [2]، و الشّافعيّ [3]، و أصحاب الرّأي [4]. و يروى عن ابن عبّاس انّه قال: ليس على ثوب جنابة. و مثله عن النّخعيّ [5]. و سئل سعيد بن جبير عن الرّجل يرى في ثوبه الأذى و قد صلّى: فقال: اقرأ على الآية الّتي فيها غسل الثّياب [6].

لنا: قوله تعالى (وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ) [7] قال المفسّرون: هو الغسل بالماء [8].

و ما رواه الجمهور، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت امرأة تسأل رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا [رأت] [1] الطّهر، أ تصلّي فيه؟

قال: (تنظر فيه، فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشي‌ء من ماء و لتنضح ما لم تر و لتصلّ‌


[1] في النّسخ: أرادت، و ما أثبتناه من المصدر.


[1] المغني 1: 750.

[2] مقدّمات ابن رشد 1: 115، بداية المجتهد 1: 116، بلغة السّالك 1: 26، المغني 1: 750.

[3] المهذّب للشّيرازيّ 1: 59، 60، 61، المجموع 3: 131، 142، مغني المحتاج 1: 188، 190، ميزان الكبرى 1: 157، رحمة الأمّة بهامش ميزان الكبرى 1: 54، السّراج الوهّاج: 53، المغني 1: 750.

[4] بدائع الصّنائع 1: 114، الهداية للمرغينانيّ 1: 34، شرح فتح القدير 1: 167، 168، المغني 1:

750، ميزان الكبرى 1: 157، رحمة الأمّة بهامش ميزان الكبرى 1: 54.

[5] المغني 1: 750.

[6] المغني 1: 750.

[7] المدّثّر: 4.

[8] تفسير الطبري 29: 146، أحكام القرآن للجصّاص 5: 369، تفسير القرطبي 9: 65، احكام القرآن لابن العربي 4: 1888، التبيان 10: 173.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست