نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 242
البحث
الثّاني: في الأحكام:
مسألة: يجب إزالة النّجاسة
عن الثّوب و البدن للصّلاة و الطّواف و دخول المساجد.
و هو قول
أكثر أهل العلم كابن عبّاس، و سعيد بن المسيّب، و قتادة[1]، و مالك[2]، و
الشّافعيّ[3]، و أصحاب الرّأي[4]. و يروى عن ابن
عبّاس انّه قال: ليس على ثوب جنابة. و مثله عن النّخعيّ[5]. و سئل
سعيد بن جبير عن الرّجل يرى في ثوبه الأذى و قد صلّى: فقال: اقرأ على الآية الّتي
فيها غسل الثّياب[6].
لنا: قوله
تعالى (وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ)[7] قال
المفسّرون: هو الغسل بالماء[8].
و ما رواه
الجمهور، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت امرأة تسأل رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله، كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا [رأت] [1] الطّهر، أ تصلّي
فيه؟
قال: (تنظر
فيه، فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء و لتنضح ما لم تر و لتصلّ
[1]
في النّسخ: أرادت، و ما أثبتناه من المصدر.[1]
المغني 1: 750.
[2]
مقدّمات ابن رشد 1: 115، بداية المجتهد 1: 116، بلغة السّالك 1: 26، المغني 1:
750.