نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 59
اختيار المفيد[1]، و ابن إدريس[2]، و ابن حمزة[3]، و هو قول مالك[4]، و أبي حنيفة[5].
و قال
الشّافعيّ: لا يجوز إلّا أن يعلق على يديه شيء من الغبار[6].
و اختلف
الأصحاب في التّرتيب، فقال الشّيخ في النّهاية: و لا بأس بالتّيمّم بالأحجار و أرض
النّورة، و أرض الجصّ إذا لم يقدر على التّراب[7]. و قال
المفيد في المقنعة بعد أن ذكر انّ الصّعيد هو التّراب: سمّي بذلك لصعوده على وجه
الأرض، فإن كان في أرض صخر و أحجار ليس عليها التّراب وضع يديه أيضا عليها و مسح
بهما وجهه و كفّيه، و ليس عليه حرج في الصّلاة بذلك لموضع الاضطرار[8].
و قال ابن
إدريس: و لا يعدل إلى الحجر إلّا إذا فقد التّراب[9]. و بمثله
قال ابن حمزة في الوسيلة[10]، و أطلق الشّيخ في المبسوط و الخلاف الجواز[11].
و تحرير
البحث: انّ اسم الصّعيد إن تناول الحجر جاز التّيمّم به، و إلّا فلا، ما لم يحصل
عليه تراب، فيجري مجرى الثّوب و شبهه، و الأقرب الأوّل، لتناول اسم الأرض له.