responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 59

اختيار المفيد [1]، و ابن إدريس [2]، و ابن حمزة [3]، و هو قول مالك [4]، و أبي حنيفة [5].

و قال الشّافعيّ: لا يجوز إلّا أن يعلق على يديه شي‌ء من الغبار [6].

و اختلف الأصحاب في التّرتيب، فقال الشّيخ في النّهاية: و لا بأس بالتّيمّم بالأحجار و أرض النّورة، و أرض الجصّ إذا لم يقدر على التّراب [7]. و قال المفيد في المقنعة بعد أن ذكر انّ الصّعيد هو التّراب: سمّي بذلك لصعوده على وجه الأرض، فإن كان في أرض صخر و أحجار ليس عليها التّراب وضع يديه أيضا عليها و مسح بهما وجهه و كفّيه، و ليس عليه حرج في الصّلاة بذلك لموضع الاضطرار [8].

و قال ابن إدريس: و لا يعدل إلى الحجر إلّا إذا فقد التّراب [9]. و بمثله قال ابن حمزة في الوسيلة [10]، و أطلق الشّيخ في المبسوط و الخلاف الجواز [11].

و تحرير البحث: انّ اسم الصّعيد إن تناول الحجر جاز التّيمّم به، و إلّا فلا، ما لم يحصل عليه تراب، فيجري مجرى الثّوب و شبهه، و الأقرب الأوّل، لتناول اسم الأرض له.

الثّاني يجوز التّيمّم بالرّمل،

لكنّه مكروه، نصّ عليه الأصحاب. و هو قول أبي‌


[1] المقنعة: 8.

[2] السّرائر: 26.

[3] الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): 668.

[4] بداية المجتهد 1: 71، أحكام القرآن للجصّاص 4: 30، مقدّمات ابن رشد 1: 78.

[5] عمدة القارئ 4: 10، بداية المجتهد 1: 71، المبسوط 1: 109.

[6] الام 1: 50، الام (مختصر المزني) 8: 6، تفسير القرطبي 5: 237.

[7] النّهاية: 49.

[8] المقنعة: 7- 8.

[9] السّرائر: 26.

[10] الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): 668.

[11] المبسوط 1: 32، الخلاف 1: 30 مسألة- 77.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست