نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 202
مع علمه بأنّهم يأخذونه للبركة و يحملونه معهم، و ما كان طاهرا من
النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله، كان طاهرا من غيره كسائره. و لأنّ متّصلة
طاهر فنفصله كذلك كشعر الحيوانات كلّها.
احتجّ
الشّافعيّ بأنّه جزء من الآدميّ انفصل في حياته، فكان نجسا كعضوه[1].
و الجواب:
الفرق بحلول الحياة و عدمها. و للشّافعيّ في شعر النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و
آله وجهان[2]، و أمّا شعر غيره ممّا هو غير نجس العين، فإنّه طاهر
عندنا، و قال الشّافعيّ: إن كان الحيوان غير مأكول كان نجسا، و إن كان مأكولا و
جزّ كان طاهرا، لأنّ الجزّ كالذّكاة[3]. و لو نتف فوجهان:
أحدهما:
التّنجيس، لأنّه ترك طريق تطهيره و هو الجزّ و كان كما لو خنق الشّاة[4].
الخامس: حكم أجزاء الميتة
ممّا تحلّه الحياة،
حكمها،
لوجود معنى الموت فيها، سواء أخذت من حيّ أو ميّت، لوجود المعنى في الحالين.
السّادس: الوزغ لا ينجس
بالموت،
لأنّه لا
نفس له سائلة، و خالف فيه بعض الجمهور[5] و احتجوا عليه بما
روي، عن عليّ عليه السّلام انّه كان يقول: (إذا ماتت الوزغة أو الفأرة في الحبّ
فصبّ ما فيه، و إذا ماتت في بئر فانزعها حتّى تغلبك)[6].
و الجواب:
انّه مع صحّة هذه الرّواية إنّما أمر بذلك من حيث الطّبّ.
و يدلّ
عليه: ما رواه الخاصّة في أخبارهم، روى الشّيخ في الموثّق، عن عمّار