responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 202

مع علمه بأنّهم يأخذونه للبركة و يحملونه معهم، و ما كان طاهرا من النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله، كان طاهرا من غيره كسائره. و لأنّ متّصلة طاهر فنفصله كذلك كشعر الحيوانات كلّها.

احتجّ الشّافعيّ بأنّه جزء من الآدميّ انفصل في حياته، فكان نجسا كعضوه [1].

و الجواب: الفرق بحلول الحياة و عدمها. و للشّافعيّ في شعر النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله وجهان [2]، و أمّا شعر غيره ممّا هو غير نجس العين، فإنّه طاهر عندنا، و قال الشّافعيّ: إن كان الحيوان غير مأكول كان نجسا، و إن كان مأكولا و جزّ كان طاهرا، لأنّ الجزّ كالذّكاة [3]. و لو نتف فوجهان:

أحدهما: التّنجيس، لأنّه ترك طريق تطهيره و هو الجزّ و كان كما لو خنق الشّاة [4].

الخامس: حكم أجزاء الميتة ممّا تحلّه الحياة،

حكمها، لوجود معنى الموت فيها، سواء أخذت من حيّ أو ميّت، لوجود المعنى في الحالين.

السّادس: الوزغ لا ينجس بالموت،

لأنّه لا نفس له سائلة، و خالف فيه بعض الجمهور [5] و احتجوا عليه بما روي، عن عليّ عليه السّلام انّه كان يقول: (إذا ماتت الوزغة أو الفأرة في الحبّ فصبّ ما فيه، و إذا ماتت في بئر فانزعها حتّى تغلبك) [6].

و الجواب: انّه مع صحّة هذه الرّواية إنّما أمر بذلك من حيث الطّبّ.

و يدلّ عليه: ما رواه الخاصّة في أخبارهم، روى الشّيخ في الموثّق، عن عمّار‌


[1] المغني 1: 96.

[2] المهذّب للشّيرازيّ 1: 11 المجموع 1: 232.

[3] المهذّب للشّيرازيّ 1: 11 المجموع 1: 241، مغني المحتاج 1: 81.

[4] المجموع 1: 241.

[5] المغني 1: 70، الإنصاف 1: 339.

[6] المغني 1: 70.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست