نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 213
و الجواب عن الأوّل: انّه تعالى أمر بالأكل، و النّبيّ صلّى
اللّٰه عليه و آله أمر بالغسل. و لأنّه في محلّ الضّرورة.
و عن
الثّاني: انّه قضيّة في عين، فيحتمل انّ الحياض كانت كثيرة الماء.
و عن
الثّالث: بالفرق، فإنّ كونه مأكولا يناسب طهوريّته، و كونه غير مأكول يناسب
نجاسته، فيضاف الحكم إليه عملا بالمناسبة و الاعتبار.
فروع:
الأوّل: الحيوان المتولّد
من الكلب و الخنزير نجس
و ان لم يقع
عليه اسم أحدهما على إشكال، و أمّا المتولّد من أحدهما و من الطّاهر، فالأقرب عندي
فيه اعتبار الاسم.
الثّاني: لعاب الكلب و سائر
رطوباته و الخنزير نجس لأنّه ملاق له،
و لأنّه جزء
منه منفصل عنه فلم يكن طاهرا بالانفصال، و كذا سائر أجزائهما رطبة كانت أو يابسة.
الثّالث: الأقرب انّ كلب
الماء لا يتناوله هذا الحكم،
لأنّ اللّفظ
مقول عليه و على المعهود، بالاشتراك اللّفظيّ.
مسألة: الخمر نجس.
و هو قول
أكثر أهل العلم[1]، و قال ابن بابويه من أصحابنا: و لا بأس بالصّلاة في ثوب
أصابه خمر[2]. و قال داود طاهرة[3]. و روى
الطّحاويّ، عن اللّيث بن سعد، عن ربيعة انّه قال: هو طاهر[4].