responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 213

و الجواب عن الأوّل: انّه تعالى أمر بالأكل، و النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أمر بالغسل. و لأنّه في محلّ الضّرورة.

و عن الثّاني: انّه قضيّة في عين، فيحتمل انّ الحياض كانت كثيرة الماء.

و عن الثّالث: بالفرق، فإنّ كونه مأكولا يناسب طهوريّته، و كونه غير مأكول يناسب نجاسته، فيضاف الحكم إليه عملا بالمناسبة و الاعتبار.

فروع:

الأوّل: الحيوان المتولّد من الكلب و الخنزير نجس

و ان لم يقع عليه اسم أحدهما على إشكال، و أمّا المتولّد من أحدهما و من الطّاهر، فالأقرب عندي فيه اعتبار الاسم.

الثّاني: لعاب الكلب و سائر رطوباته و الخنزير نجس لأنّه ملاق له،

و لأنّه جزء منه منفصل عنه فلم يكن طاهرا بالانفصال، و كذا سائر أجزائهما رطبة كانت أو يابسة.

الثّالث: الأقرب انّ كلب الماء لا يتناوله هذا الحكم،

لأنّ اللّفظ مقول عليه و على المعهود، بالاشتراك اللّفظيّ.

مسألة: الخمر نجس.

و هو قول أكثر أهل العلم [1]، و قال ابن بابويه من أصحابنا: و لا بأس بالصّلاة في ثوب أصابه خمر [2]. و قال داود طاهرة [3]. و روى الطّحاويّ، عن اللّيث بن سعد، عن ربيعة انّه قال: هو طاهر [4].

لنا: قوله تعالى «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ» [5]


[1] المهذّب للشّيرازيّ 1: 46، المجموع 2: 563، مغني المحتاج 1: 77، السّراج الوهّاج: 22، المغني 10:

337، الكافي لابن قدامة 1: 111، بدائع الصّنائع 1: 66.

[2] الفقيه 1: 43.

[3] المجموع 2: 563.

[4] المجموع 2: 563.

[5] المائدة: 90.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست