نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 324
كانت لها حلقة من فضة و هي عندي، ثمَّ قال: (انّ العبّاس [1] حين عذر
عمل له قضيب ملبّس من فضّة من نحو ما يعمل للصّبيان تكون فضّة نحوا من عشرة دراهم،
فأمر به أبو الحسن عليه السّلام فكسر)[2] و لأنّ إزالة الفخر و الخيلاء و كسر قلب الفقراء أمر مطلوب، و
التّحريم طريق صالح، فيضاف إليه عملا بالمناسبة.
فروع:
الأوّل: هل يحرم استعمالها
مطلقا في غير الأكل و الشّرب؟
قال به
علماؤنا، و به قال الشّافعيّ[3]، و مالك[4]. و حرّم
أبو حنيفة التّطيّب مع الأكل و الشّرب[5]. و أباح داود ما
عدا الشّرب[6].
لنا: ما
تضمّنه حديث الجمهور، عنه عليه السّلام في قوله: (فإنّها لهم في الدّنيا و لكم في
الآخرة)[7] و هذا يقتضي تحريم أنواع الاستعمال.
و من طريق
الخاصّة: رواية محمّد بن مسلم، فإنّ النّهي عن الآنية إنّما يتناول النّهي
[1]
العبّاس بن موسى بن جعفر (ع)، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الكاظم (ع)، و قال:
ثقة. قال المحقّق المامقانيّ: لم أقف على من نقله عنه و لا على من تعرّض للرّجل
فيشبه أن يكون النّسخة غلطا. ثمَّ قال: و قد عثرت بعد حين على نسختين معتمدتين
خاليتين عنه بالمرّة، و على فرض صحّة النّسخة فتوثيقه محلّ نظر، لأنّه نازع أخاه
أبي الحسن الرّضا (ع).
رجال
الطّوسيّ: 353، تنقيح المقال 2: 130، أصول الكافي 1: 316.
[2]
التّهذيب 9: 91 حديث 390، الوسائل 2: 1083 الباب 65 من أبواب النّجاسات، حديث 1.
[3]
المجموع 1: 248، 250، مغني المحتاج 1: 29، فتح العزيز بهامش المجموع 1: 302،
المغني 1: 92.