responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 324

كانت لها حلقة من فضة و هي عندي، ثمَّ قال: (انّ العبّاس [1] حين عذر عمل له قضيب ملبّس من فضّة من نحو ما يعمل للصّبيان تكون فضّة نحوا من عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن عليه السّلام فكسر) [2] و لأنّ إزالة الفخر و الخيلاء و كسر قلب الفقراء أمر مطلوب، و التّحريم طريق صالح، فيضاف إليه عملا بالمناسبة.

فروع:

الأوّل: هل يحرم استعمالها مطلقا في غير الأكل و الشّرب؟

قال به علماؤنا، و به قال الشّافعيّ [3]، و مالك [4]. و حرّم أبو حنيفة التّطيّب مع الأكل و الشّرب [5]. و أباح داود ما عدا الشّرب [6].

لنا: ما تضمّنه حديث الجمهور، عنه عليه السّلام في قوله: (فإنّها لهم في الدّنيا و لكم في الآخرة) [7] و هذا يقتضي تحريم أنواع الاستعمال.

و من طريق الخاصّة: رواية محمّد بن مسلم، فإنّ النّهي عن الآنية إنّما يتناول النّهي‌


[1] العبّاس بن موسى بن جعفر (ع)، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الكاظم (ع)، و قال: ثقة. قال المحقّق المامقانيّ: لم أقف على من نقله عنه و لا على من تعرّض للرّجل فيشبه أن يكون النّسخة غلطا. ثمَّ قال: و قد عثرت بعد حين على نسختين معتمدتين خاليتين عنه بالمرّة، و على فرض صحّة النّسخة فتوثيقه محلّ نظر، لأنّه نازع أخاه أبي الحسن الرّضا (ع).

رجال الطّوسيّ: 353، تنقيح المقال 2: 130، أصول الكافي 1: 316.


[2] التّهذيب 9: 91 حديث 390، الوسائل 2: 1083 الباب 65 من أبواب النّجاسات، حديث 1.

[3] المجموع 1: 248، 250، مغني المحتاج 1: 29، فتح العزيز بهامش المجموع 1: 302، المغني 1: 92.

[4] بلغة السّالك 1: 24، 25، المغني 1: 92.

[5] بدائع الصّنائع 5: 132، الهداية للمرغينانيّ 4: 78، شرح فتح القدير 8: 441.

[6] المجموع 1: 249- 250، شرح النّووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد السّاري 8: 339، نيل الأوطار 1:

81.

[7] صحيح البخاريّ 7: 146، صحيح مسلم 3: 1637 حديث 2067، سنن ابن ماجه 2: 1130 حديث 3414، سنن أبي داود 3: 337 حديث 3723، سنن التّرمذيّ 4: 299 حديث 1878.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست