نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 318
القرامل الّتي تضعها النّساء في رءوسهنّ يصلنه بشعورهنّ؟ فقال: (لا
بأس به على المرأة ما تزيّنت به لزوجها) قال: قلت: بلغنا انّ رسول اللّٰه
صلّى اللّٰه عليه و آله لعن الواصلة و الموصولة؟ فقال: (ليس هناك، إنّما لعن
رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله الواصلة الّتي تزني في شبابها، فلمّا
كبرت قادت النّساء إلى الرّجال، فتلك الواصلة و الموصولة)[1].
و مع تطرّق
هذا الاحتمال لا يبقى للحديث دلالة على المطلوب.
السّابع: لو شرب خمرا أو
أكل ميتة ففي وجوب قيئه نظر أقربه الوجوب،
و هو أصحّ
قولي الشّافعيّة[2]. و قال بعضهم: لا يجب[3].
لنا: انّ شربه
محرّم فاستدامته كذلك، لأنّ التّغذية موجودة، و الظّاهر انّ المنع من الشّرب و
الأكل إنّما هو لذلك.
و لو أدخل
دما تحت جلده فنبت عليه اللّحم، فإن أمكنه نزعه من غير مشقّة وجب و إلّا فلا. و
الشّافعيّ أطلق وجوب إخراجه و أوجب إعادة كلّ صلاة صلّاها مع ذلك الدّم[4].
الثّامن: لو كان وسطه
مشدودا بطرف حبل و طرفه الآخر مشدودا في نجاسة و صلّى لم تبطل صلاته،
لأنّه ليس
بحامل للنّجاسة، و سواء كان الحبل مشدودا في كلب أو سفينة فيها نجاسة، صغيرين أو
كبيرين، و سواء كان الطّرف الطّاهر من الحبل مشدودا
[1]
التّهذيب 6: 360 حديث 1032 و فيه: تصنعها النّساء، الوسائل 12: 94 الباب 19 من
أبواب ما يكتسب به حديث 3.
في المصلّى أو تحت قدميه، لا خلاف بين علمائنا فيه. و قال أصحاب
الشّافعيّ: إن كان واقفا على الحبل صحّت صلاته، و إن كان حاملا له بطلت[1]. و قال بعضهم:
إن كان
الكلب كبيرا لا يتحرّك بحركته صحّت صلاته، و إن كان صغيرا يتحرّك لو تحرّك المصلّي
بطلت، و كذا القول في السّفينة[2]. و قال آخرون في
السّفينة: إن كان مشدودا في موضع طاهر صحّت، و إن كان الشّدّ في موضع نجس فسدت[3]. و الكلّ
باطل، إذ بطلان الصّلاة يتوقّف على الشّرع، و لا شرع، إذ المبطلات مضبوطة.
التّاسع: يجوز أن يصلّي على
فراش قد أصابته نجاسة إذا لم يتعدّ إليه و كان موضع السّجود طاهرا،
و بعض
أصحابنا اشترط طهارة المساجد[4]- و البحث فيه
سيأتي.
و يدلّ
عليه: ما رواه الشّيخ، عن محمّد بن أبي عمير قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه
السّلام: أصلّي على الشّاذكونة و قد أصابها الجنابة؟ قال: (لا بأس)[5].
مسألة: روى الشّيخ في
الصّحيح، عن عليّ بن جعفر،
عن أخيه
موسى عليه السّلام قال: سألته عن الرّجل يصلح له أن يصب الماء من فيه يغسل به
الشّيء يكون في ثوبه؟ قال: (لا بأس)[6]. و هذه الرّواية
موافقة للمذهب، إذ المطلوب الإزالة، و لا فائدة في الوعاء الحاوي للمزيل.
[5]
التّهذيب 2: 370 حديث 1538، و ج 1: 374 حديث 806، الاستبصار 1: 393 حديث 1500،
الوسائل 2: 1044 الباب 30 من أبواب النّجاسات، حديث 4، و ج 3: 469 الباب 38 من
أبواب مكان المصلّي، حديث 4.
[6]
التّهذيب 1: 423 حديث 1343، الوسائل 2: 1079 الباب 59 من أبواب النّجاسات، حديث 1.
[7] المغني
1: 99، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 93.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 318