responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 318

القرامل الّتي تضعها النّساء في رءوسهنّ يصلنه بشعورهنّ؟ فقال: (لا بأس به على المرأة ما تزيّنت به لزوجها) قال: قلت: بلغنا انّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله لعن الواصلة و الموصولة؟ فقال: (ليس هناك، إنّما لعن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله الواصلة الّتي تزني في شبابها، فلمّا كبرت قادت النّساء إلى الرّجال، فتلك الواصلة و الموصولة) [1].

و مع تطرّق هذا الاحتمال لا يبقى للحديث دلالة على المطلوب.

السّابع: لو شرب خمرا أو أكل ميتة ففي وجوب قيئه نظر أقربه الوجوب،

و هو أصحّ قولي الشّافعيّة [2]. و قال بعضهم: لا يجب [3].

لنا: انّ شربه محرّم فاستدامته كذلك، لأنّ التّغذية موجودة، و الظّاهر انّ المنع من الشّرب و الأكل إنّما هو لذلك.

و لو أدخل دما تحت جلده فنبت عليه اللّحم، فإن أمكنه نزعه من غير مشقّة وجب و إلّا فلا. و الشّافعيّ أطلق وجوب إخراجه و أوجب إعادة كلّ صلاة صلّاها مع ذلك الدّم [4].

الثّامن: لو كان وسطه مشدودا بطرف حبل و طرفه الآخر مشدودا في نجاسة و صلّى لم تبطل صلاته،

لأنّه ليس بحامل للنّجاسة، و سواء كان الحبل مشدودا في كلب أو سفينة فيها نجاسة، صغيرين أو كبيرين، و سواء كان الطّرف الطّاهر من الحبل مشدودا‌


[1] التّهذيب 6: 360 حديث 1032 و فيه: تصنعها النّساء، الوسائل 12: 94 الباب 19 من أبواب ما يكتسب به حديث 3.

[2] المهذّب للشّيرازيّ 1: 60، المجموع 3: 139، مغني المحتاج 1: 191.

[3] المهذّب للشّيرازيّ 1: 61، المجموع 3: 139.

[4] الأم 1: 54.

منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌3، ص: 319‌

في المصلّى أو تحت قدميه، لا خلاف بين علمائنا فيه. و قال أصحاب الشّافعيّ: إن كان واقفا على الحبل صحّت صلاته، و إن كان حاملا له بطلت [1]. و قال بعضهم:

إن كان الكلب كبيرا لا يتحرّك بحركته صحّت صلاته، و إن كان صغيرا يتحرّك لو تحرّك المصلّي بطلت، و كذا القول في السّفينة [2]. و قال آخرون في السّفينة: إن كان مشدودا في موضع طاهر صحّت، و إن كان الشّدّ في موضع نجس فسدت [3]. و الكلّ باطل، إذ بطلان الصّلاة يتوقّف على الشّرع، و لا شرع، إذ المبطلات مضبوطة.

التّاسع: يجوز أن يصلّي على فراش قد أصابته نجاسة إذا لم يتعدّ إليه و كان موضع السّجود طاهرا،

و بعض أصحابنا اشترط طهارة المساجد [4]- و البحث فيه سيأتي.

و يدلّ عليه: ما رواه الشّيخ، عن محمّد بن أبي عمير قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام: أصلّي على الشّاذكونة و قد أصابها الجنابة؟ قال: (لا بأس) [5].

مسألة: روى الشّيخ في الصّحيح، عن عليّ بن جعفر،

عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن الرّجل يصلح له أن يصب الماء من فيه يغسل به الشّي‌ء يكون في ثوبه؟ قال: (لا بأس) [6]. و هذه الرّواية موافقة للمذهب، إذ المطلوب الإزالة، و لا فائدة في الوعاء الحاوي للمزيل.

مسألة: و لا بأس بالصّلاة في ثياب الصّبيان.

و هو قول أهل العلم [7]، لأنّ‌


[1] المجموع 3: 149، مغني المحتاج 1: 190، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 23.

[2] المهذّب للشّيرازيّ 1: 61، مغني المحتاج 1: 190.

[3] المجموع 3: 148.

[4] الكافي في الفقه: 140.

[5] التّهذيب 2: 370 حديث 1538، و ج 1: 374 حديث 806، الاستبصار 1: 393 حديث 1500، الوسائل 2: 1044 الباب 30 من أبواب النّجاسات، حديث 4، و ج 3: 469 الباب 38 من أبواب مكان المصلّي، حديث 4.

[6] التّهذيب 1: 423 حديث 1343، الوسائل 2: 1079 الباب 59 من أبواب النّجاسات، حديث 1.

[7] المغني 1: 99، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 93.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست