مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
نام کتاب :
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
9
صفحه :
481
كتاب الفرائض
27
مسألة 1: قال الشيخان: إن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم،
27
.تذنيبان:
38
الأول: كلام الفضل في أن للبنت النصف، و للبنتين الثلثان مع الأب خاصة ليس بجيد،
38
الثاني: قول بعض علمائنا: إن أولاد البنات يقتسمون المال بالسوية،
38
مسألة 2: قال الشيخان: إذا خلف الميت ولدين ذكرين أحدهما أكبر من الآخر،
38
مسألة 3: قال الشيخ في(النهاية): فإن خلف جدا من قبل أبيه أو جدته منه
42
مسألة 4: لا خلاف في أن ابن العم للأبوين أولى بالمال من العم من قبل الأب
44
مسألة 5: إذا اجتمع الخال و العم،
48
مسألة 6: قال الشيخ في(النهاية): فإن خلف عما أو عمة
50
مسألة 7: قال الشيخ في(النهاية) - و هو المشهور -: إن أولاد العمومة و العمات و الخؤولة و الخالات كآبائهم
51
مسألة 8: المشهور: ما قاله الشيخ في(النهاية): إن أولاد العمومة و العمات و إن سفلوا و أولاد الخؤولة و الخالات و إن نزلوا
51
مسألة 9: لو ترك ابن عم و ابنة عم
51
مسألة 10: قال الشيخ في(النهاية): المرأة لا ترث من زوجها من الأرضين
51
مسألة 11: لو لم يخلف كل من الزوجين سوى صاحبه،
57
مسألة 12: لو خلف أختا لأم، أو أخا، أو أختا و أخا،
62
.تذنيب: المشهور عند علمائنا: أن للأخت من الأبوين الباقي بعد سدس الأخت أو الأخ،
64
مسألة 13: المشهور عند علمائنا: أن ولد الولد يقوم مقام الولد في مقاسمة الأبوين
64
مسألة 14: قال الصدوق في كتاب(من لا يحضره الفقيه): لو خلفت المرأة زوجها و أمها و إخوة و أخوات
66
مسألة 15: المشهور: أنه إذا خلف أخا لأم و ابن أخ لأب و أم،
67
مسألة 16: لو خلف ابن أخ لأم و ابن ابن أخ لأب و أم،
68
مسألة 17: ولد الولد و إن نزل أولى من الجد في المشهور،
68
مسألة 18: لو خلف خالا و جدة لأم،
70
مسألة 19: لو ترك عما و ابن أخ،
70
.تذنيب: قال الصدوق في كتاب(من لا يحضره الفقيه): لو ترك ابنة عم أبيه و ابنة بنت عمه،
71
مسألة 20: قال المفيد - رحمه الله - في(المقنعة): إذا أسلم الذمي و تولى رجلا مسلما على أن يضمن جريرته
71
مسألة 21: إذا تعاقدا بينهما ولاء تضمن الجريرة،
72
مسألة 22: قال الشيخ في(النهاية): إذا خلفت المرأة زوجا مسلما و ولدا
72
مسألة 23: قال الشيخ في(النهاية): إذا خلف الكافر أولادا صغارا، و إخوة
73
مسألة 24: قال الشيخ في(النهاية): و المسلمون يتوارث بعضهم من بعض
75
مسألة 25:[قال الشيخ في(النهاية)]: المرتد عن غير فطرة إذا لحق بدار الحرب و لم يقدر عليه،
76
مسألة 26: قال الشيخ في(النهاية): إذا لم يخلف الميت وارثا حرا على وجه و خلف وارثا مملوكا
76
.و البحث هنا يقع في مقامين:
77
الأول: فيمن يجب شراؤه من الوارث،
77
المقام الثاني: لو قصرت التركة عن القيمة،
80
مسألة 27: قال الشيخ في(النهاية): القاتل ضربان:
80
مسألة 28: قال الشيخ في(النهاية): و كذلك إن كانت الإخوة و الأخوات من قبل الأب أو الأب و الام، كفارا
86
مسألة 29: ميراث ولد الملاعنة لامه و من يتقرب بها،
87
مسألة 30: قال الشيخ في(النهاية): ولد الملاعنة لا يرثه أبوه
89
مسألة 31: روى الشيخ في(الاستبصار) أن ولد الملاعنة يرثه أخواله، و لا يرثهم
91
مسألة 32: قال الشيخ في(النهاية): ولد الزنا لا يرثه أحد إلا ولده أو زوجه أو زوجته،
92
مسألة 33: قال الشيخ في(النهاية): إذا خلف الميت وارثا له ما للرجال و ما للنساء،
94
مسألة 34: الذي ليس له ما للرجال و لا ما للنساء يورث بالقرعة
101
مسألة 35: قال الشيخ في(النهاية): طلاق المريض غير جائز،
103
مسألة 36: قال الشيخ في(النهاية): و أما المشكوك فيه فهو أن يطأ الرجل امرأته أو جاريته، ثم يطأها غيره
103
مسألة 37: قال الشيخ في(النهاية): و من تبرأ عند السلطان من جريرة ولده و من ميراثه،
104
مسألة 38: قال الشيخ في(النهاية): اختلف أصحابنا في ميراث المجوس:
105
مسألة 39: قال الشيخ في(الخلاف) و(المبسوط): لا يقسم مال المفقود حتى يعلم موته أو تمضي مدة لا يعيش مثله إليها
110
مسألة 40: قال المفيد في(مقنعته): و من مات و خلف تركة في يد إنسان لا يعرف له وارثا،
112
مسألة 41: اختلف علماؤنا في ميراث الغرقى،
114
.تذنيب: قال الشيخ في(المبسوط): تقديم الأضعف في الميراث لا يتغير به حكم،
116
مسألة 42: قال الشيخ في(النهاية): إذا غرق جماعة يتوارثون في وقت واحد،
116
مسألة 43: المشهور عند أكثر علمائنا: أن الواحد من الأبوين مع البنتين
117
مسألة 44: المشهور: أن ذوي الأرحام من قبل الأب يتقاسمون المال بالسوية
118
مسألة 45: المشهور: أن العم أولى من ابن الخال،
119
مسألة 46: المشهور: أن الأجداد إنما يطعمون لو زاد نصيب أولادهم - و هم الأبوان - عن السدس،
119
مسألة 47: المشهور: أنه لا ميراث للأجداد مع الأبوين و البنت،
120
مسألة 48: ولد الولد و الوالد أولى من الجد عند علمائنا،
120
مسألة 49: قد تقدم أن القابلة تقبل شهادتها في ربع ميراث المستهل إذا شهدت بالحياة
121
مسألة 50: المرتد عن غير فطرة إذا لم يكن له وارث مسلم
121
مسألة 51: المشهور: أن الوارث المسلم إذا كان واحدا، لم يشاركه الكافر إذا أسلم،
122
مسألة 52: قال ابن الجنيد في باب الولاء: و الذي يقول في تطوعه بالعتق:
123
مسألة 53: قال ابن الجنيد: و إن كان أب الغلام زوج ابنه بنته في حجره،
123
مسألة 54: ألحق ابن الجنيد طلاق الأسير في يد عدو لا يأمنه على نفسه على الأغلب من حاله،
124
مسألة 55: قال ابن الجنيد: و امرأة المفقود ترثه و يورث منها ما لم يطلقها أو وليه أو السلطان،
124
مسألة 56: اختار ابن الجنيد في تداعي الورثة متاع المنزل:
124
مسألة 57: قال الشيخ في(النهاية): و متى سقط بيت على قوم فماتوا و بقي منهم صبيان أحدهما مملوك و الآخر حر،
125
مسألة 58: قال الصدوق في(المقنع): لو ترك بني أخ لأم،
126
مسألة 59: قال الصدوق في(المقنع): إن ترك أختا لأب و أم أو لأب، و جدا،
126
مسألة 60: المشهور: أن أم الولد تنعتق من نصيب ولدها
127
مسألة 61: قال الصدوق في(المقنع): إذا لم يكن للميت وارث حر،
128
مسألة 62: قال ابن البراج: إذا مات إنسان و ترك ورثة بعضهم غائب
128
مسألة 63: قال أبو الصلاح: حكم الأجداد و الجدات و إن علوا مع الإخوة حكم الأجداد الأدنين
129
مسألة 64: قال أبو الصلاح: و رابع المستحقين موالي النعمة،
129
مسألة 65: المشهور: أن الكفار يتوارثون و إن اختلفوا في الملل
129
مسألة 66: المشهور: أن الطعمة للأجداد مستحبة،
130
مسألة 67: قال معين الدين المصري رحمه الله: و قد ذكرت مسألة فيمن ترك خنثى و أحد أبويه أوهما،
130
مسألة 68: قال معين الدين المصري فيما لو خلف أبوين و بنتا و إخوة يحجبون:
131
مسألة 69: قال معين الدين المصري: لو كان في الورثة حمل،
131
مسألة 70: قال معين الدين المصري: و أما ولد الزنا فلا يرثه أحد إلا زوجه أو زوجته و ولده خاصة،
131
مسألة 71: قال معين الدين المصري: لو ترك ابن ابن أخ أو أخت من قبل أبويه أو من قبل أحدهما،
132
مسألة 72: المشهور: أن العتيق لا يرث المنعم عليه
132
كتاب الحدود
135
[الفصل] الأول: في حد الزنا
137
.مسألة 1: قال الشيخ في(النهاية) في باب شهادة النساء: إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا،
137
.مسألة 2: قال الشيخ في(النهاية): إذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنا أحدهم زوجها،
138
.مسألة 3: قال الشيخ في(النهاية): إذا شاهد الإمام من يزني أو يشرب الخمر، كان عليه أن يقيم عليه الحد،
140
.مسألة 4: إذا شهد أربعة على رجل بالزنا،
140
.مسألة 5: إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا،
142
.مسألة 6: إذا استكره امرأة على الزنا،
144
.مسألة 7: قسم الشيخ الزناة في(النهاية) على خمسة أقسام:
145
.مسألة 8: قسم الشيخ الزاني المحصن في(النهاية) إلى شيخين و شابين،
147
.مسألة 9: قسم الشيخ في(النهاية) الزاني غير المحصن على قسمين:
149
.مسألة 10: المشهور: أن المرأة الزانية لا نفي عليها،
152
.مسألة 11: قال الشيخ في(النهاية): حد الإحصان في الرجل هو أن يكون له فرج يتمكن من وطئه يكون مالكا له،
152
.مسألة 12: لما قسم الشيخ في(النهاية) الزناة خمسة أقسام، و جعل الخامس من ليس بمحصن و لا مملك، قال:
154
.مسألة 13: قال الشيخ في(النهاية): إذا زنى الرجل بصبية لم تبلغ و لا مثلها قد بلغ،
157
.مسألة 14: قال الشيخ في(النهاية): الرجل إذا زنى بمجنونة،
159
.مسألة 15: قال الشيخان: المجنون إذا زنى،
159
.مسألة 16: قال الشيخ في(النهاية): و من زنى و تاب قبل قيام البينة عليه بذلك درأت التوبة عنه الحد،
161
تذنيب: قال شيخنا المفيد: من زنى و تاب قبل أن تقوم الشهادة عليه بالزنا
162
.مسألة 17: قال الشيخ في(النهاية): و من عقد على امرأة في عدتها و دخل بها
162
.مسألة 18: قال الشيخ في(النهاية): و من وطأ جارية من المغنم قبل أن يقسم،
163
.مسألة 19: قال الشيخان: و الأعمى إذا زنى، وجب عليه الحد،
164
.مسألة 20: قال الشيخ في(النهاية): و من افتض جارية بإصبعه،
165
.مسألة 21: قال الشيخان: المحصن الذي يجب عليه الجلد ثم الرجم
167
.مسألة 22: قال الشيخ في(النهاية): إذا كان الرجم وجب عليهما بإقرارهما على أنفسهما ثم فر أحدهما
167
.مسألة 23: قال الشيخ في(النهاية): و إذا أراد الوالي ضرب الزاني أو رجمه،
168
و البحث هنا يقع في أمرين:
169
الأول: في وجوب الحضور لطائفة من المؤمنين عند إقامة الحد على الزاني
169
الثاني: في أقل عدد يحضر عند إقامة الحد على الزاني
170
.مسألة 24 حد المقر على نفسه بحد و لم يبينه
171
.مسألة 25: قال الشيخ في(النهاية) و ابن البراج و ابن إدريس: إذا شهد الأربعة بوطء ما دون الفرج و لم يشهدوا بالزنا،
171
.مسألة 26: قال المفيد رحمه الله: و إن اختلفت الشهود في الرؤية، بطلت شهادتهم،
172
.مسألة 27: قال المفيد: إذا أقر على نفسه بالزنا أربع مرات
172
.مسألة 28: قال الشيخ في(النهاية): فإذا أراد الإمام أن يرجمه،
173
.مسألة 29: قال أبو الصلاح: أو يعلمه سلطان الحق عليه السلام زانيا و هو ممن يصح منه القصد،
174
.مسألة 30: قال الشيخان و ابن البراج: حكم الزنا بالمرأة في الدبر
174
.مسألة 31: قال الشيخان: يجلد الزاني و يتقى وجهه و رأسه و فرجه
175
.مسألة 32: قال ابن الجنيد: و لو زنى الزاني مرارا بامرأة واحدة،
176
.مسألة 33: قال الشيخ في(النهاية) - و هو المشهور -: إن الرجل يجلد قائما على حالته التي وجد عليها،
176
.مسألة 34: قال الصدوق في(المقنع): و إذا وقع الرجل على مكاتبته،
177
.مسألة 35: قال الصدوق في(المقنع): و لا يرجم إن زنى الرجل بيهودية أو نصرانية أو أمة
177
.مسألة 36: قال الصدوق في(المقنع): و إذا شهد أربعة عبيد على رجل بالزنا،
178
.مسألة 37: المشهور عند علمائنا: أنه لا يقبل الإقرار بالزنا إلا بأربع مرات،
178
.مسألة 38: قال الشيخ في(النهاية): إذا شهد الأربعة باجتماع الرجل مع المرأة في إزار واحد مجردين من ثيابهما،
179
.مسألة 39: قال الشيخ في(النهاية): إن كان الذي وجب عليه الرجم قد قامت عليه به البينة،
181
.مسألة 40: قال الشيخ في(الخلاف): إذا ردت شهادة بعض الأربعة بأمر خفي،
183
.مسألة 41: قال الشيخ في(المبسوط): إذا كان مرضه مما لا يرجى زواله
184
.مسألة 42: قال الشيخ في(الخلاف): إذا تكاملت شهود الزنا،
185
.مسألة 43: قال الشيخ في(النهاية) حين قسم الزناة إلى من يجب عليه القتل على كل حال،
185
.مسألة 44: قال الصدوق في كتاب(المقنع): و إذا جامع الرجل وليدة امرأته،
186
.مسألة 45: قال أبو الصلاح: و إن كان الحد جلدا فقط وجب عن بينة،
187
الفصل الثاني: في اللواط و السحق و القيادة و شرب المسكر
189
.مسألة 46: قال الشيخ في(النهاية): إذا كان اللواط دون الإيقاب،
189
.مسألة 47: قال الشيخان: إذا لاط المجنون،
191
.مسألة 48: قال الشيخ في(النهاية): و المتلوط الذي يقام عليه الحد ثلاث مرات،
191
.مسألة 49: قال الشيخ: إذا تاب اللائط قبل قيام البينة
192
.مسألة 50: قال الشيخ في(النهاية): و متى وجد رجلان في إزار واحد مجردين،
192
.مسألة 51: قال الشيخ في(النهاية): إذا ساحقت امرأة امرأة أخرى و قامت عليهما البينة بذلك،
194
.مسألة 52: قال الشيخان: إذا ساحقت المجنونة،
195
.مسألة 53: قال الشيخ في(النهاية): و متى وطأ الرجل امرأته، فقامت المرأة فساحقت بكرا
195
.مسألة 54: قال الشيخ في(النهاية): إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجردتين من ثيابهما
196
.مسألة 55: قال الشيخ في(النهاية): و إذا ساحقت المرأة و أقيم عليها الحد ثلاث مرات،
198
.مسألة 56: قال الشيخ في(النهاية): و إذا تابت المساحقة قبل أن ترفع إلى الإمام،
199
.مسألة 57: المشهور: أنه لا يثبت اللواط إلا بالإقرار أربع مرات، أو أربعة عدول
199
.مسألة 58: قال الشيخان: يثبت الزنا بالميتة بشهادة عدلين
200
.مسألة 59: قال الشيخ في(النهاية): من نكح بهيمة كان عليه التعزير
200
.مسألة 60: قال الشيخ في(النهاية): و متى تكرر الفعل من واطئ البهيمة و الميتة
201
.مسألة 61: قال الشيخ في(النهاية): يجلد القواد خمسة و سبعين جلدة،
202
تذنيب: قال أبو الصلاح: فإن عاد ثانية، جلد و نفي عن المصر،
202
.مسألة 62: للشيخ قولان في قتل شارب المسكر في الثالثة، أو الرابعة:
202
.مسألة 63: قال الشيخ في(النهاية): و من شرب الخمر مستحلا لها، حل دمه،
204
.مسألة 64: قال أبو الصلاح: و حكم شارب الفقاع محرما له
205
.مسألة 65: قال الشيخ في(النهاية): و من تاب من شرب الخمر أو غيره مما يوجب الحد أو التأديب قبل قيام البينة عليه،
205
.مسألة 66: قال الشيخ في(الخلاف): إذا عزر الإمام من يجب تعزيره أو يجوز تعزيره و إن لم يجب فمات منه،
206
.مسألة 67: إذا ذكرت امرأة عند الحاكم بسوء فأرسل إليها، فأسقطت ما في بطنها فزعا منه،
207
.مسألة 68: ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي المنع من شرب الخليطين،
208
.مسألة 69: النبيذ في الأوعية جائز في أي وعاء كان
209
.مسألة 70: قال الشيخ في(المبسوط): الذي يثبت به الشرب الموجب للحد وجوه:
209
.مسألة 71: المشهور: أن حد الخمر ثمانون في الحر و العبد،
210
.مسألة 72 الصلاة في ثوب أصابه خمر
211
.مسألة 73: قال الصدوق: و إن صب في الخل خمر،
211
الفصل الثالث: في حد السرقة و المحاربة
213
.مسألة 74 تعريف الحرز
213
.مسألة 75: قال الشيخ في(النهاية): من سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسم
216
.مسألة 76: قال الشيخ في(النهاية): إن كان السارق صبيا،
217
.مسألة 77: قال الشيخ في(النهاية): و الأجير إذا سرق من مال المستأجر،
219
.مسألة 78: قال الشيخ في(النهاية): و من سرق و ليس له اليمنى،
222
.مسألة 79: قال الشيخ في(النهاية): فإن أقر تحت الضرب بالسرقة و ردها بعينها،
223
.مسألة 80: المشهور: أن القطع لا يجب بالإقرار مرة واحدة،
223
.مسألة 81: قال الشيخ في(النهاية): و من أقر بالسرقة مختارا ثم رجع عن ذلك،
224
.مسألة 82: قال الشيخ في(النهاية): إذا تاب السارق بعد الإقرار،
225
.مسألة 83: المشهور بين علمائنا: أن النصاب الذي يجب فيه قطع السارق
227
.مسألة 84: قال الشيخان: إذا سرق اثنان فصاعدا ما قيمته ربع دينار،
228
.مسألة 85: قال الشيخ في(النهاية): إذا شهد الشهود على سارق بالسرقة دفعتين،
229
.مسألة 86: قال الشيخ في(المبسوط): إذا نقبا معا و دخل أحدهما فوضع السرقة في بعض النقب فأخذها الخارج،
231
.مسألة 87: قال الشيخ في(المبسوط): إذا نقب و أخرج ثمن دينار و انصرف،
232
.مسألة 88 السرقة من ستارة الكعبة
234
.مسألة 89: قال ابن إدريس: إذا كان باب الدار مفتوحا و أبواب الخزائن مفتوحة،
234
.مسألة 90: قال الشيخ في(المبسوط) إن دخل و أخذ جوهرة فابتلعها ثم خرج
235
.مسألة 91: قال الشيخ في(النهاية): و إذا أخرج المال من الحرز و أخذ، فادعى أن صاحب المال أعطاه،
236
.مسألة 92: قال الشيخ في(النهاية): و من نبش قبرا و سلب الميت كفنه،
237
.مسألة 93: قال الشيخ في(النهاية): من وجب عليه قطع اليمين و كانت شلاء،
242
.مسألة 94: قال الشيخ في(النهاية): المحتال على أموال الناس بالمكر و الخديعة
243
.مسألة 95: قال الصدوق في(المقنع): العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق
244
.مسألة 96: المشهور: أن الأم تقطع إذا سرقت من مال الولد دون الأب
245
.مسألة 97: قال أبو الصلاح: من باع حرة زوجة أو أجنبية، قطع، لفساده في الأرض،
245
.مسألة 98: المشهور: أنه لا قطع على من سرق من المساجد و الأسواق
246
.مسألة 99: قال الشيخ في(النهاية): من سرق شيئا من كم إنسان أو جيبه و كانا باطنين،
247
.مسألة 100: قال المفيد رحمه الله: و لا يقطع السارق من الحمامات و الخانات و المساجد،
248
.مسألة 101: قال ابن الجنيد: لو سرق من المشرك خمرا،
248
.مسألة 102: قال الشيخ في(النهاية): و من سرق حرا فباعه،
249
.مسألة 103: قال الشيخ في(الخلاف): إذا كانت يمينه ناقصة الأصابع و لم يبق إلا واحدة،
249
.مسألة 104: قد نقلنا فيما تقدم عن الشيخ ابن الجنيد - رحمه الله - أن السارق لو سرق و كانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص أو شلاء،
250
.مسألة 105: قال الشيخ في(الخلاف): إذا قامت عليه البينة بأنه سرق نصابا من حرز لغائب
251
.مسألة 106: قال الشيخ في(الخلاف) و(المبسوط): من سرق باب دار رجل،
252
.مسألة 107: قال الشيخ في(المبسوط) - و تبعه ابن البراج -: بأن باب الدار متى نصب و دار في مكانه فهو في حرز،
253
.مسألة 108: قال الشيخان: إذا سرق ثانيا بعد قطع يمينه،
253
.مسألة 109: قال الشيخ في(المبسوط): إذا وجب قطع يمين السارق فأخرج إلى القاطع يساره فقطعها،
255
.مسألة 110: قال الشيخ في(النهاية): المحارب هو الذي يجرد السلاح،
256
.مسألة 111: قال الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف): أحكام المحاربين تتعلق بالرجال و النساء سواء
259
.مسألة 112: قال الشيخ في(الخلاف) و(المبسوط): إنه يصلب المحارب بعد قتله
260
.مسألة 113: قال الشيخ في(الخلاف): إذا قتل المحارب ولدا أو عبدا،
261
.مسألة 114: قال الشيخ في(الخلاف): قد بينا أن المحارب إذا أخذ المال، قطع،
262
.مسألة 115: قال الشيخ في(الخلاف): و إذا جرح المحارب جرحا يجب فيه القصاص في غير المحاربة،
262
الفصل الرابع: في حد الفرية
265
.مسألة 116: قال الشيخ في(النهاية): إذا قال لغيره: يا ابن الزانية،
265
.مسألة 117: قال الشيخ في(النهاية): فإن قال له: ابنك زان، أو لائط، أو بنتك زانية، أو قد زنت،
266
.مسألة 118: قال الشيخ في(النهاية): من أقيم عليه الحد في القذف ثلاث مرات،
267
.مسألة 119: قال الشيخ في(النهاية): إذا قال لمسلم: أمك زانية، أو: يا ابن الزانية، و كانت امه كافرة أو أمة،
267
.مسألة 120: قال الشيخ في(النهاية): إذا قال لغيره: قد زنيت بفلانة، و كانت المرأة ممن يجب لها الحد كاملا،
268
.مسألة 121: قال الشيخ في(الخلاف) و(المبسوط): إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد،
269
.مسألة 122: قال الشيخ في(النهاية): و ليس للإمام أن يعفو عن القاذف على حال،
270
.مسألة 123: قد تقدم في كتاب الشهادات كيفية التوبة من القذف
271
.مسألة 124: قال الشيخ في(النهاية): إذا قال له: أنت ولد حرام،
272
.مسألة 125: قال المفيد: إذا سب جماعة بغير الزنا و اللواط
273
.مسألة 126: قال الصدوق في كتاب(من لا يحضره الفقيه): المرأة إذا قذفت زوجها و هو أصم،
273
.مسألة 127: المشهور: أن اللعان يثبت بأمرين: القذف و نفي الولد
274
.مسألة 128: المشهور: أن للمقذوف العفو مطلقا
275
.مسألة 129: قال الشيخ في(النهاية): إذا قال: زنت بك أمك،
276
.مسألة 130 إذا قذف الذمي مسلما أو عرض به
276
.مسألة 131: قال ابن الجنيد: و لو نفى رجل رجلا من ولاة عتاقه،
277
.مسألة 132: المشهور: أن الرجل إذا قال لامرأته بعد ما دخل بها: لم أجدك عذراء،
277
.مسألة 133: إذا قذف رجلا، ثم اختلفا،
278
.مسألة 134: قال المفيد رحمه الله: إذا قذف ذمي ذميا بالزنا و اللواط،
279
.مسألة 135: إذا قال له: يا فاسق،
279
.مسألة 136: قال الشيخان: إذا قال له: يا ابن الزانية،
280
.مسألة 137: قال أبو الصلاح: إن مات المقذوف و ليس له ولي،
280
.مسألة 138: قال أبو الصلاح: و يعزر مالك الأمة إذا أكرهها على البغاء،
281
.مسألة 139: المشهور: أن المولى إذا وطأ المكاتبة بعد ما تحرر بعضها،
281
.مسألة 140: أوجب ابن الجنيد الحد في قول الرجل للمرأة: يا سحاقة،
281
.مسألة 141: قال أبو الصلاح: التعزير لما يناسب القذف من التعريض و النبز
282
.مسألة 142: قال الشيخ: و من قال لولد الزنا
282
كتاب القصاص و الديات
283
[الفصل] الأول: في أقسام القتل
285
.مسألة 1: قال الشيخ في(الخلاف): إذا قتل مسلما في دار الحرب قاصدا لقتله و لم يعلمه بعينه و إنما ظنه كافرا،
285
.مسألة 2: المشهور عند علمائنا: أن الجواب بالأصالة في قتل العمد القود،
286
.مسألة 3: لا خلاف في أنه تجب بالقتل خطأ الدية،
288
.مسألة 4: المشهور بين علمائنا: أن دية الخطأ تجب على العاقلة ابتداء،
289
.مسألة 5: قال الشيخ في(النهاية): دية العمد مائة من مسان الإبل،
291
.مسألة 6: قال الشيخ في(النهاية): تلزم دية العمد في مال القاتل خاصة،
292
.مسألة 7: قال الشيخ في(النهاية): و متى كان القاتل غير بالغ
293
.مسألة 8: قال الشيخ في(النهاية): و أولياء المقتول هم الذين يرثون ديته،
295
.مسألة 9: قال الشيخ في(النهاية): و متى هرب القاتل عمدا و لم يقدر عليه إلى أن مات،
297
.مسألة 10: تصح التوبة من قاتل العمد،
299
.مسألة 11: قال الشيخ في(المبسوط): في الناس من قال: قاتل العمد إنما تجب عليه الكفارة إذا أخذت منه الدية،
300
.مسألة 12: قال الشيخ في(النهاية): و دية الخطأ تلزم العاقلة الذين يرثون دية القاتل
300
.مسألة 13: قال الشيخ في(المبسوط): الذي يقتضيه مذهبنا: أن لا يقدر ذلك - يعني ما تتحمله العاقلة:
302
.مسألة 14: قال الشيخ في(النهاية): لا تتحمل العاقلة في الجراح إلا الموضحة فصاعدا،
304
.مسألة 15: قال الشيخ في(النهاية): و متى كان للقاتل مال و لم يكن للعاقلة شيء،
305
.مسألة 16: قال الشيخ في(النهاية): و متى لم يكن للقاتل خطأ عاقلة
306
.مسألة 17: قال الشيخ في(النهاية): و أما دية قتل الخطأ شبيه العمد،
308
.مسألة 18: قال الشيخ في(النهاية): و من قتل عمدا و ليس له ولي،
308
الفصل الثاني: فيما يثبت به القتل
311
.مسألة 19: اختلف الشيخان في عدد القسامة في قتل الخطأ
311
.مسألة 20: قال الشيخ في(المبسوط): فأما إذا كانت الدعوى دون النفس، فعندنا فيه قسامة،
312
.مسألة 21: القسامة في الأعضاء التي تجب فيها الدية كاملة،
312
.مسألة 22: قال الشيخ في(النهاية): و متى شهد نفسان على رجل بالقتل،
313
.مسألة 23: قال الشيخ في(النهاية): و إذا قامت البينة على رجل بأنه قتل رجلا عمدا،
315
.مسألة 24: قال الشيخ في(النهاية): المتهم بالقتل ينبغي أن يحبس ستة أيام،
317
.مسألة 25: قال الشيخ في(النهاية): و من قتل رجلا ثم ادعى أنه وجده مع امرأته أو في داره،
318
.مسألة 26: قال الشيخ في(الخلاف): إذا قطع طرف غيره ثم اختلفا،
318
الفصل الثالث: في الاشتراك في الجنايات
321
.مسألة 27: قال الشيخ في(النهاية): فإن قتل رجل و امرأة رجلا،
321
.مسألة 28: قال الشيخ في(النهاية): فإن قتل رجل حر و مملوك رجلا
322
.مسألة 29: قال المفيد: إذا قتل العبد و المدبر رجلا حرا خطأ،
325
.مسألة 30: قال الشيخ في(النهاية): إذا أمر عبده بقتل غيره، فقتله،
327
.مسألة 31: قال الشيخ في(النهاية): إذا قتل الذمي مسلما عمدا،
331
.مسألة 32: قال الشيخ في(النهاية): إذا قتل المسلم ذميا عمدا،
334
.مسألة 33 دية ولد الزنى
336
.مسألة 34: قال الشيخ في(النهاية): و متى قتل مكاتب حرا،
337
.مسألة 35: لو قطع رجل يد عبد، و آخر رجله،
339
.مسألة 36: قال الشيخ في(النهاية): و متى قتل عبد حرين أو أكثر منهما
340
.مسألة 37: قال الشيخ في(النهاية): و إذا قتل عبد حرا خطأ فأعتقه مولاه،
342
تذنيب: قال أبو الصلاح: و إذا قتل العبد أو الأمة حرا مسلما أو حرة،
343
.مسألة 38: قال المفيد: قتيل الزحام
343
.مسألة 39: قال الشيخ في(النهاية): و إذا وقعت فزعة بالليل فوجد فيهم قتيل أو جريح،
346
.مسألة 40: قال الشيخ في(النهاية): و من قتله القصاص أو الحد
347
.مسألة 41: روى الشيخ في(النهاية) عن الأصبغ بن نباتة، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى
348
.مسألة 42: روى الشيخ في(النهاية) عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام، قال:«قضى أمير المؤمنين عليه السلام: في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد،
349
.مسألة 43: قال الشيخ في(النهاية): روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال:«قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات،
350
الفصل الرابع: في ضمان النفوس و غيرها
353
.مسألة 44: قال الشيخ في(النهاية): من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله،
353
.مسألة 45: قال الشيخ في(النهاية): و متى انقلبت الظئر على الصبي في منامها فقتلته،
356
.مسألة 46: قال الشيخ في(النهاية): و إذا أعنف الرجل على امرأته أو المرأة على زوجها فقتل أحدهما صاحبه،
358
.مسألة 47: قال الشيخ في(النهاية): عمد الأعمى و خطؤه سواء تجب فيه الدية على عاقلته
359
تذنيب: قال ابن حمزة: و من ضرب ضربة على رأس غيره، فسالت عيناه،
360
.مسألة 48: المشهور بين علمائنا: أن القصاص يجب في قتل الصبي،
360
.مسألة 49: قال الشيخ في(النهاية): و من أحدث في طريق المسلمين حدثا ليس له،
361
.مسألة 50: قال الشيخ في(النهاية): و من رمى في دار غيره متعمدا نارا فاحترقت و ما فيها،
363
.مسألة 51 جناية البعير المغتلم
364
.مسألة 52: قال الشيخ في(النهاية) جناية الدابة
365
.مسألة 53: قال ابن البراج: إذا دخل ستة غلمان الماء فغرق واحد منهم،
366
الفصل الخامس: في ديات الأعضاء
367
.مسألة 54: قال الشيخ في(النهاية): من قلب على رأس إنسان ماء حارا فأسقط شعره فلم ينبت،
367
.مسألة 55: قال الشيخ في(النهاية): في شفر العين الأعلى ثلث دية العين:
369
.مسألة 56: قال الشيخ في(الخلاف): إذا جنى على أهداب العينين فأعدم إنباتها،
371
.مسألة 57: لو ادعى نقصان ضوء إحدى العينين،
371
.مسألة 58: قال الشيخ في(النهاية): و في العين العوراء الدية كاملة
373
.مسألة 59: قال الشيخ في(النهاية): الأعور إذا فقأ عين صحيح،
375
.مسألة 60: قال الشيخ في(النهاية): و في العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة
376
.مسألة 61: قال الشيخ في(النهاية): و في شحمة الاذن ثلث دية الاذن،
378
.مسألة 62: في الشفتين معا الدية إجماعا،
379
.مسألة 63: في اللسان الصحيح الدية كاملة،
381
.مسألة 64: إذا جني على لسانه فذهب كلامه و اللسان صحيح بحاله،
383
.مسألة 65: قال الشيخ في(النهاية): في الأسنان كلها الدية كاملة،
384
.مسألة 66: قال الشيخ في(النهاية): في السن الأسود ربع دية السن الصحيح
386
.مسألة 67: قال الشيخ في(النهاية): و من ضرب سن صبي فسقط،
387
.مسألة 68: قال الشيخ في(الخلاف): إذا قلع سن مثغر،
389
.مسألة 69: قال الشيخ في(الخلاف): إذا قلع سن مثغر و أخذ ديتها،
390
تذنيب: قال ابن البراج: لو اقتص المجني عليه ثم نبتت سنه،
390
.مسألة 70: قال الشيخ في(النهاية): في أصابع اليدين الدية كاملة،
391
.مسألة 71: قال الشيخ في(النهاية): في الظفر إذا قلع و لم يخرج،
394
.مسألة 72: قال الشيخ في(النهاية): و يقتص للرجل من المرأة و للمرأة من الرجل،
394
.مسألة 73: قال الشيخ في(المبسوط): الاسكتان و الشفران عبارة عن شيء واحد
395
.مسألة 74: قال الشيخ في(النهاية): و من أفضى جارية بأن يطأها قبل تسع سنين،
396
.مسألة 75: قال الشيخ في(النهاية): في الأنثيين معا الدية كاملة،
398
.مسألة 76: قال الشيخ في(الخلاف): في حلمتي الرجل ديته،
400
.مسألة 77: قال الشيخان: من داس بطن إنسان حتى أحدث،
400
.مسألة 78: قال الشيخ في(النهاية): و من قطع أنف إنسان و أذنيه و قلع عينيه ثم قتله،
401
.مسألة 79: قال الشيخ في(النهاية): و من قطع يمين رجل قطعت يمينه بها،
403
.مسألة 80: قال الشيخ في(الخلاف): إذا بنى حائطا مستويا في ملكه، فمال إلى الطريق أو إلى دار جاره ثم وقع فأتلف أنفسا و أموالا،
404
.مسألة 81: قال الشيخ في(الخلاف): إذا أشرع جناحا إلى شارع المسلمين
405
.مسألة 82: قال الشيخ في(الخلاف): إذا كان الرجل ملتفا في كساء أو ثوب فشهد شاهدان على رجل أنه ضربه فقده باثنين
407
.مسألة 83: قال الشيخ في(النهاية): و من قطعت أصابعه فجاء رجل فأطار كفه، و أراد القصاص من قاطع الكف،
408
الفصل السادس: في الجراحات
409
.مسألة 84: قال الشيخ في(النهاية): الجراحات ثمانية:
409
.مسألة 85: قال الشيخ في(النهاية): لا يحمل في الجراح على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا،
414
.مسألة 86: قال الشيخ في(النهاية): و القصاص ثابت في جميع هذه الجراح إلا في المأمومة خاصة،
415
.مسألة 87: قال الشيخ في(النهاية) و(الخلاف): و في اللطمة في الوجه إذا اسود أثرها: ستة دنانير،
416
.مسألة 88: قال الشيخ في(الخلاف): لو قتل اثنان رجلا،
417
.مسألة 89: قال الشيخ في(النهاية): و من ضرب إنسانا على رأسه ضربة، فذهب عقله،
418
.مسألة 90: قال الشيخان: دية الجنين مائة دينار إذا لم تلجه الروح
419
.مسألة 91: للشيخ قولان في أن الجنين هل تختلف ديته باختلاف الذكورة و الأنوثة؟
421
.مسألة 92: قال الشيخ في(الخلاف): في جنين الأمة عشر قيمتها،
422
.مسألة 93: قال الشيخ في(النهاية): الجنين أول ما يكون نطفة، و فيها عشرون دينارا،
423
.مسألة 94: المشهور: أنه إذا ضرب الحبلى فماتت و مات الحمل في جوفها بعد تيقن حياته،
425
.مسألة 95: قد بينا أن دية الجنين بعد كمال خلقته و قبل ولوج الروح فيه،
426
.مسألة 96: قال الشيخ في(النهاية): إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها،
427
.مسألة 97: قال الشيخ في(النهاية): و الفرق بين دية الجنين و الميت
428
.مسألة 98: المشهور: أن دية قطع رأس الميت مائة دينار مطلقا
429
.مسألة 99: قال الشيخ في(النهاية): من أتلف حيوانا لغيره مما لا تقع عليه الذكاة،
430
.مسألة 100: قال الشيخ في(النهاية): دية كلب السلوقي أربعون درهما
430
.مسألة 101: قال المفيد - رحمه الله - في(المقنعة): و من ذلك قتل ما لا تقع عليه الذكاة و لا يحل أكله مع الاختيار،
432
الفصل السابع: في اللواحق
435
.مسألة 102: قال الصدوق في(المقنع): في ذكر الخنثى و أنثييه ثلث الدية
435
.مسألة 103: قال الصدوق في(المقنع): و في السمحاق - و هي التي دون الموضحة - خمسمائة درهم،
435
.مسألة 104: قال الصدوق في(المقنع): إذا ادعى رجل على رجل قتلا و ليس له بينة،
436
.مسألة 105: قال الصدوق في(المقنع): في ذكر العنين الدية
436
.مسألة 106: المشهور: أن في المنقلة خمسة عشر بعيرا
437
.مسألة 107: المشهور: أنه إذا كان القاتل من أهل الحلل و أراد دفعها،
438
.مسألة 108: قال سلار: إذا ذهب بحاجبه فنبت، ففيه ربع الدية،
439
.مسألة 109: قال الشيخ في(النهاية): و متى ادعى ذهاب بصره و عيناه مفتوحتان صحيحتان و لا يعلم صدق قوله،
439
.مسألة 110: قال المفيد: و ليس في كسر اليد و شيء من العظام و قطع شيء من الأعضاء التي تصلح بالعلاج قصاص،
440
.مسألة 111: قال أبو الصلاح: و إذا قتل العبد أو الأمة حرا مسلما أو حرة،
441
.مسألة 112: قال الشيخان: إذا أقر واحد بقتله عمدا و أقر آخر بأنه قتله خطأ،
442
.مسألة 113: قال أبو الصلاح: و إذا قتل الصغير أو المؤوف العقل حرا أو عبدا
442
.مسألة 114: قال أبو الصلاح: فعلى هذا التحرير يتنوع القتل ستة أنواع:
443
.مسألة 115: اعتبر أبو الصلاح دعوى ذهاب السمع بالصوت الرفيع من حيث لا يعلم،
443
.مسألة 116: قال أبو الصلاح: و يضمن الحر قيمة ما أفسده و أرش ما جناه
444
.مسألة 117: قال ابن الجنيد: إذا أركب السيد عبده فجنى العبد،
444
.مسألة 118: قال ابن الجنيد: القسامة تثبت إذا كان القتيل به أثر القتل
445
.مسألة 119: قال ابن الجنيد: و لا قسامة في بهيمة و لا في شيء من العروض و لا في عبد مقتول
445
.مسألة 120: المشهور: أن دية الذمي ثمانمائة درهم
445
.مسألة 121: قال ابن الجنيد: و إن حكم عليه بديات لأجنة قتلهم،
446
.مسألة 122 دية الأعضاء المعيبة
447
.مسألة 123: قال الشيخ في(النهاية): و إذا انشقت الشفتان حتى بدت الأسنان منها و لم تبرأ،
447
.مسألة 124: قال ابن الجنيد: و في الحيوان إذا فقئت عينه ربع ديته
448
.مسألة 125: قال ابن الجنيد: و ان نفذت في الأنف نافذة لا تنسد،
448
.مسألة 126: قال الشيخ في(المبسوط): فإن قطع أحد المنخرين،
449
.مسألة 127: قال ابن الجنيد: و لا تضمن العاقلة قيم العبيد إذا قتلهم أقرباؤهم خطأ،
450
.مسألة 128: قال ابن الجنيد: و لو جنى العبد خطأ، فبادر مولاه فأعتقه،
450
.مسألة 129: المشهور: أن الأم تقتل بالولد لو قتلته عمدا،
451
.مسألة 130: قال الشيخ في(النهاية): إذا قتل رجل رجلين أو أكثر منهما و أراد أولياء المقتولين القود،
451
.مسألة 131: قال ابن الجنيد: و إذا شهدت الشهود عند الحاكم بالقتل،
452
.مسألة 132: قال ابن الجنيد: و للولي أن يقتل قاتل قريبه بمثل القتلة التي قتله بها إن وثق بأنه لا يتعدى،
453
.مسألة 133: قال ابن الجنيد: و إذا أقر رجل بقتل رجل خطأ، فادعى الولي بأنه قتله عمدا،
454
.مسألة 134: قال ابن الجنيد: لو جرح مسلم مسلما فارتد المجروح ثم أسلم فمات مسلما،
454
.مسألة 135: قال ابن الجنيد: و عفو المقتول خطأ عن جنايته كوصيته يصح منها ما يصح من وصاياه،
455
.مسألة 136: قال ابن الجنيد: و إذا قطعت اليد من نصف الذراع،
458
.مسألة 137: قال الشيخ في(النهاية): الأعور إذا فقأ عين صحيح،
458
.مسألة 138: قال ابن الجنيد: و لو كانت لرجل إصبع زائدة في غير منبت الأصابع فقطعت،
459
.مسألة 139: قال ابن الجنيد: لو قطع رجل اذن رجل فاقيد فأخذ المستقاد منه أذنه فألصقها فالتصقت،
459
.مسألة 140: قال ابن الجنيد: و الأولى عندنا بالقصاص من الجراح دون النفس أن يكون بعد أن يبرأ المجني عليه،
459
.مسألة 141: قال المفيد في(المقنعة): و من سب رسول الله صلى الله عليه و آله، أو واحدا من الأئمة عليهم السلام،
460
.مسألة 142: قال المفيد: السيد إذا قتل عبده عمدا،
461
.مسألة 143: قال الشيخ في(المبسوط) - و تبعه ابن البراج -: إذا قطع إنسان يد غيره و قطع آخر رجله، و أوضحه ثالث فسرى إلى نفسه،
461
.مسألة 144: قال الشيخ في(المبسوط): إذا قطع كفا زائدا إصبعا و يده غير زائدة،
462
.مسألة 145: قال الشيخ في(النهاية): و في الأنف إذا استؤصلت الدية كاملة،
462
.مسألة 146: إذا جنت أم الولد،
463
.مسألة 147: قول المقتول قبل موته: قاتلي فلان، لا يعد لوثا،
464
.مسألة 148: قال الشيخ في(النهاية): دية العبد قيمته يوم قتله
464
.مسألة 149: قال الشيخ في(النهاية): إذا قتل العبيد بعضهم بعضا أو تجارحوا،
465
.مسألة 150: قال ابن حمزة: و إن قتل حران آخر، و كان قتل أحدهما عمدا و الآخر خطأ،
465
.مسألة 151: المشهور: أن دية عمد الخطأ تستأدى في سنتين
465
.مسألة 152: قال ابن حمزة: و إن ذهب السمع من إحدى الأذنين بسبب من الله تعالى،
466
.مسألة 153: قال ابن حمزة: و دية العمشاوين ثلث دية النفس
466
.مسألة 154: قال ابن حمزة: و إن شق ما بين المنخرين،
466
.مسألة 155: قال ابن حمزة: فإن رض أحد خمسة أعضاء:
467
.مسألة 156: قال ابن حمزة: فإن كانت الجناية على النفس عمدا محضا،
467
.مسألة 157: قال ابن حمزة: و إن كان من يحلف ثلاثة، حلف كل واحد سبع عشرة يمينا
467
.مسألة 158: قال الشيخ في(المبسوط) في كتاب الجراح: إذا قتل مسلم كافرا، لم يقتل به،
468
.مسألة 159: إذا جنى العبد، تعلق أرش الجناية برقبته،
468
.مسألة 160: قال الشيخ في(المبسوط): إذا ألقاه في البحر فقبل وصوله إلى الماء التقمه الحوت،
469
.مسألة 161: قال الشيخ في(المبسوط): لو قطع حر يد عبد ثم أعتق ثم قطع آخر رجله ثم عاد الأول فذبحه قبل الاندمال،
469
.مسألة 162: قال الشيخ في(المبسوط): لو قطع حر يد عبد ثم أعتق، ثم قطع آخر يده، و ثالث رجله، ثم سرى الجميع،
470
.مسألة 163: قال في(المبسوط): إذا أمر خليفة الإمام رجلا بقتل رجل بغير حق،
471
.مسألة 164: قال في(المبسوط): إذا وجب له على غيره قصاص،
472
.مسألة 165: قال ابن الجنيد و أبو الصلاح و غيرهما: في الساعدين و العضدين الدية
473
.مسألة 166: قال الشيخ في(الخلاف): إذا قطع يد رجل، كان للمجني عليه أن يقتص من الجاني في الحال
473
.مسألة 167: قال الشيخ في كتابي(المبسوط) و(الخلاف): دية الخطأ شبيه العمد تغلظ في الشهر الحرام،
473
.مسألة 168: قال الشيخان: دية العمد ألف دينار جيادا إن كان القاتل من أصحاب الذهب،
474
.مسألة 169: قال الشيخ في(المبسوط): إذا جرحه فأجافه و أطلعها من ظهره،
475
.مسألة 170: قال الشيخ في(المبسوط): إذا جني على سنه فسقطت ثم أعادها في مغرزها بحرارة دمها ثم ثبتت، ثم قلعها بعد هذا قالع
476
.مسألة 171: قال الشيخ في(المبسوط): إذا كانت الدية أقل من عدد العاقلة،
476
.مسألة 172: قال الشيخ في(المبسوط): إذا كان المقتول مشركا و المدعى عليه مسلما،
476
.مسألة 173: قال الشيخ في(الخلاف): إذا كان المدعي واحدا، فعليه خمسون يمينا بلا خلاف،
477
.مسألة 174: قال الشيخ في(المبسوط): فإن ادعى رجل على رجل أنه قتل وليا
478
.مسألة 175: قال الشيخ في(المبسوط): إذا سحر رجلا فمات من سحره،
480
نام کتاب :
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
9
صفحه :
481
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir