نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 126
الآخر بعد القرعة[1]، فحينئذ يتعيّن الحمل على الاستحباب، أو نقول: الأصل الحرّية، فلا
تثبت القرعة هنا باعتبارها، إذ لا إشكال مع وجود هذا الأصل، و إنّما يثمر القرعة
تعيين المستحقّ للمال، فإذا خرجت على أحدهما أخذ المال، و بقي الآخر على الأصل.
على أنّ المعتمد ما قلناه أوّلا.
مسألة 58: قال الصدوق في
(المقنع): لو ترك بني أخ لأمّ،
و بني أخ
لأب و أمّ، و بني أخ لأب، فلبني الأخ من الامّ الثلث بينهم بالسويّة، و ما بقي
فلبني الأخ للأب و الامّ، و سقط بنو الأخ للأب.
فإن ترك
بنات و بني ابن أخ لأمّ، و بنات و بني ابن أخ لأب و أمّ، و بنات و بني ابن أخ
للأب، فللبنات و بني ابن الأخ للأمّ الثلث بينهم بالسويّة، و ما بقي فللبنات و بني
ابن الأخ للأب و الامّ، و سقط بنات و بنو ابن الأخ للأب[2].
و ليس
بجيّد، بل لبني الأخ أو لبني و بنات الأخ للأمّ السدس، و الباقي لبني الأخ أو لبني
و بنات الأخ للأبوين أو للأب.
و كذا في
بني و بنات ابن أخ لأمّ لهم السدس، و الباقي لبني و بنات ابن أخ لأبويه.
و الأصل في
ذلك الاعتبار بالمنتسب به- و هو الأخ- فإن كان واحدا، كان لأولاده أو لأولاد
أولاده السدس، و إن كان أكثر، فلأولادهما أو لأولاد أولادهما الثلث لكلّ نصيب من
يتقرّب به.
مسألة 59: قال الصدوق في
(المقنع): إن ترك أختا لأب و أمّ أو لأب، و جدّا،
فللأخت
النصف، و ما بقي فللجدّ[3]. و كذا قال أبوه في (الرسالة)[4].
و فيه
إشكال، فإنّ الجدّ هنا إن كان من قبل الامّ، كان له السدس أو الثلث
[1]
انظر: التهذيب 9: 361/ 1290 و 362/ 1292 و 363/ 1296 و 1297.