responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 126

الآخر بعد القرعة [1]، فحينئذ يتعيّن الحمل على الاستحباب، أو نقول: الأصل الحرّية، فلا تثبت القرعة هنا باعتبارها، إذ لا إشكال مع وجود هذا الأصل، و إنّما يثمر القرعة تعيين المستحقّ للمال، فإذا خرجت على أحدهما أخذ المال، و بقي الآخر على الأصل. على أنّ المعتمد ما قلناه أوّلا.

مسألة 58: قال الصدوق في (المقنع): لو ترك بني أخ لأمّ،

و بني أخ لأب و أمّ، و بني أخ لأب، فلبني الأخ من الامّ الثلث بينهم بالسويّة، و ما بقي فلبني الأخ للأب و الامّ، و سقط بنو الأخ للأب.

فإن ترك بنات و بني ابن أخ لأمّ، و بنات و بني ابن أخ لأب و أمّ، و بنات و بني ابن أخ للأب، فللبنات و بني ابن الأخ للأمّ الثلث بينهم بالسويّة، و ما بقي فللبنات و بني ابن الأخ للأب و الامّ، و سقط بنات و بنو ابن الأخ للأب [2].

و ليس بجيّد، بل لبني الأخ أو لبني و بنات الأخ للأمّ السدس، و الباقي لبني الأخ أو لبني و بنات الأخ للأبوين أو للأب.

و كذا في بني و بنات ابن أخ لأمّ لهم السدس، و الباقي لبني و بنات ابن أخ لأبويه.

و الأصل في ذلك الاعتبار بالمنتسب به- و هو الأخ- فإن كان واحدا، كان لأولاده أو لأولاد أولاده السدس، و إن كان أكثر، فلأولادهما أو لأولاد أولادهما الثلث لكلّ نصيب من يتقرّب به.

مسألة 59: قال الصدوق في (المقنع): إن ترك أختا لأب و أمّ أو لأب، و جدّا،

فللأخت النصف، و ما بقي فللجدّ [3]. و كذا قال أبوه في (الرسالة) [4].

و فيه إشكال، فإنّ الجدّ هنا إن كان من قبل الامّ، كان له السدس أو الثلث‌


[1] انظر: التهذيب 9: 361/ 1290 و 362/ 1292 و 363/ 1296 و 1297.

[2] : المقنع: 173.

[3] : المقنع: 173.

[4] انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 289.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست