نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 353
الفصل الرابع:
في ضمان النفوس و غيرها
مسألة 44: قال الشيخ في
(النهاية): من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله،
فهو له ضامن
إلى أن يردّه إلى منزله أو يرجع هو بنفسه إليه، فإن لم يرجع و لا يعرف له خبر، كان
ضامنا لديته، فإن وجد قتيلا، كان على الذي أخرجه القود، أو يقيم البيّنة بأنّه برئ
من قتله، فإن لم يقم بيّنة و ادّعى أنّ غيره قتله، طولب بإقامة البيّنة على القاتل
أو إحضاره ليحكم معه بما تقتضيه شريعة الإسلام، فإن تعذّر عليه ذلك، كان عليه
القود أو الدية يسلّمها إلى أوليائه إذا رضوا بها عنه.
و قد روي
أنّه إذا ادّعى أنّه برئ من قتله و لم يقم عليه بيّنة بالقتل، كان عليه الدية دون
القتل، و هذا هو المعتمد[1].
و نحوه قال
المفيد، إلّا أنّه قال عوض «و هذا هو المعتمد»: و هذا أحوط في الحكم[2].
و قال أبو
الصلاح: من أخرج غيره من منزله ليلا، ضمن في ماله دون عاقلته