responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 295

لما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: في رجل و غلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه، و إذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية» [1].

مسألة 8: قال الشيخ في (النهاية): و أولياء المقتول هم الذين يرثون ديته،

سوى الزوج و الزوجة، و قد ذكرناهم في باب المواريث، و يكون للجميع المطالبة بالقود، و لهم المطالبة بالدية، و لهم العفو على الاجتماع و الانفراد، ذكرا كان أو أنثى على الترتيب الذي رتّبناه.

و إذا مات وليّ الدم، قام ولده مقامه في المطالبة بالدم، و الزوج و الزوجة ليس لهما غير سهمهما من الدية إن قبلها أولياء المقتول، أو العفو عنه بمقدار ما يصيبهما من الميراث، و ليس لهما المطالبة بالقود، و من ليس له من الدية شي‌ء من الإخوة و الأخوات من الامّ و من يتقرّب من جهتها، فليس لهم المطالبة بالدم و لا الدية [2].

و قال أبو الصلاح: أولياء المقتول من عدا كلالة الأمّ من الإخوة و الأخوات و أولادهم [3].

و قال شيخنا المفيد: و تؤخذ دية الخطأ من عاقلة القاتل، و هم عصبة الرجال دون النساء، و لا يؤخذ من إخوته لأمّه منها شي‌ء و لا من أخواله، لأنّه لو قتل و أخذت ديته ما استحقّ إخوته لامّه و أخواله منها شيئا، فلذلك لم يكن عليهم منها شي‌ء [4].

و قال في (الخلاف): الدية يرثها الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، للذكر مثل حظّ‌


[1] الاستبصار 4: 287/ 1085، التهذيب 10: 243- 244/ 964.

[2] النهاية: 735.

[3] الكافي في الفقه: 389.

[4] المقنعة: 735.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست