نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 295
لما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين
صلوات الله عليه: في رجل و غلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه، فقال أمير المؤمنين
عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه، و إذا لم يكن بلغ خمسة أشبار
قضى بالدية»[1].
مسألة 8: قال الشيخ في
(النهاية): و أولياء المقتول هم الذين يرثون ديته،
سوى الزوج و
الزوجة، و قد ذكرناهم في باب المواريث، و يكون للجميع المطالبة بالقود، و لهم
المطالبة بالدية، و لهم العفو على الاجتماع و الانفراد، ذكرا كان أو أنثى على
الترتيب الذي رتّبناه.
و إذا مات
وليّ الدم، قام ولده مقامه في المطالبة بالدم، و الزوج و الزوجة ليس لهما غير
سهمهما من الدية إن قبلها أولياء المقتول، أو العفو عنه بمقدار ما يصيبهما من
الميراث، و ليس لهما المطالبة بالقود، و من ليس له من الدية شيء من الإخوة و
الأخوات من الامّ و من يتقرّب من جهتها، فليس لهم المطالبة بالدم و لا الدية[2].
و قال أبو
الصلاح: أولياء المقتول من عدا كلالة الأمّ من الإخوة و الأخوات و أولادهم[3].
و قال شيخنا
المفيد: و تؤخذ دية الخطأ من عاقلة القاتل، و هم عصبة الرجال دون النساء، و لا
يؤخذ من إخوته لأمّه منها شيء و لا من أخواله، لأنّه لو قتل و أخذت ديته ما
استحقّ إخوته لامّه و أخواله منها شيئا، فلذلك لم يكن عليهم منها شيء[4].
و قال في
(الخلاف): الدية يرثها الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، للذكر مثل حظّ