responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 347

و الوجه: ما قاله الشيخ مقيّدا بما قاله ابن إدريس.

مسألة 40: قال الشيخ في (النهاية): و من قتله القصاص أو الحدّ

فلا قود له و لا دية [1]. و أطلق.

و قال المفيد: و من جلده إمام المسلمين حدّا في حقّ من حقوق اللّه فمات، لم يكن له دية، فإن جلده حدّا أو أدبا في حقوق الناس فمات، كان ضامنا لديته، و من قتله القصاص من غير تعدّ فيه فلا دية له [2].

و الوجه: ما قاله الشيخ في (النهاية) و به قال ابن إدريس [3].

لنا: أنّه حدّ مأمور به، فلا يكون مضمونا، كحدّ اللّه تعالى، بل حدّ الآدميّين أضيق من حدّ اللّه تعالى المالك للأشياء كلّها.

و ما رواه الحلبي- في الحسن- عن الصادق عليه السلام، قال: «أيّما رجل قتله الحدّ و القصاص فلا دية له» [4].

و عن زيد الشحام عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ فقال: «لو كان ذلك لم يقتص من أحد، و من قتله الحدّ فلا دية له» [5].

احتجّ المفيد- رحمه اللّه- بما رواه الحسن بن صالح الثوري عن الصادق عليه السلام، قال: «كان علي عليه السلام يقول: من ضربناه حدّا من حدود اللّه فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه حدّا في شي‌ء من حقوق الناس فمات فإنّ ديته علينا» [6].

و الشيخ في (الاستبصار) [7] اختار مذهب المفيد، لهذه الرواية.


[1] النهاية: 755.

[2] المقنعة: 743.

[3] السرائر 3: 361.

[4] التهذيب 10: 206/ 813، الاستبصار 4: 278/ 1055.

[5] الكافي 7: 291/ 3، التهذيب 10: 207/ 815، الاستبصار 4: 279/ 1056.

[6] الكافي 7: 292/ 10، التهذيب 10: 208/ 822، الاستبصار 4: 279/ 1057.

[7] الاستبصار 4: 279 ذيل الحديث 1056.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست