و قال
المفيد: و من جلده إمام المسلمين حدّا في حقّ من حقوق اللّه فمات، لم يكن له دية،
فإن جلده حدّا أو أدبا في حقوق الناس فمات، كان ضامنا لديته، و من قتله القصاص من
غير تعدّ فيه فلا دية له[2].
و الوجه: ما
قاله الشيخ في (النهاية) و به قال ابن إدريس[3].
لنا: أنّه
حدّ مأمور به، فلا يكون مضمونا، كحدّ اللّه تعالى، بل حدّ الآدميّين أضيق من حدّ
اللّه تعالى المالك للأشياء كلّها.
و ما رواه
الحلبي- في الحسن- عن الصادق عليه السلام، قال: «أيّما رجل قتله الحدّ و القصاص
فلا دية له»[4].
و عن زيد
الشحام عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ فقال:
«لو كان ذلك لم يقتص من أحد، و من قتله الحدّ فلا دية له»[5].
احتجّ
المفيد- رحمه اللّه- بما رواه الحسن بن صالح الثوري عن الصادق عليه السلام، قال:
«كان علي عليه السلام يقول: من ضربناه حدّا من حدود اللّه فمات فلا دية له علينا،
و من ضربناه حدّا في شيء من حقوق الناس فمات فإنّ ديته علينا»[6].
و الشيخ في
(الاستبصار)[7] اختار مذهب المفيد، لهذه الرواية.