responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 192

العبد في السادسة، و التالي باطل إجماعا، فكذا المقدّم.

مسألة 49: قال الشيخ: إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة

سقط عنه الحدّ، فإن تاب بعد قيامها، لم يسقط عنه الحدّ، و وجب على الإمام إقامته عليه، و إن كان قد أقرّ على نفسه ثمَّ تاب و علم الإمام منه ذلك، جاز له أن يعفو عنه، و يجوز له أيضا أن يقيم عليه الحدّ على حسب ما يراه من الصلاح [1]. و به قال ابن البرّاج و ابن إدريس [2].

و قال المفيد: إن تاب بعد قيام البيّنة عليه، كان السلطان بالخيار في العفو عنه و العقاب له، و إن تاب قبل قيام البيّنة، سقط عنه الحدّ [3].

و قال أبو الصلاح: و إذا تابا أو أحدهما قبل قيام البيّنة و الإقرار توبة ظاهرة ظهر معها صلاح عملهما، سقط عن التائب الحدّ، فإن تاب بعد الإقرار و العلم أو البيّنة، فالإمام العادل مخيّر في العفو و الإقامة، و لا خيار لغيره في العفو [4].

و المشهور: الأوّل، و قد تقدّم [5] البحث في ذلك في الزنا.

مسألة 50: قال الشيخ في (النهاية): و متى وجد رجلان في إزار واحد مجرّدين،

أو رجل و غلام، و قامت عليهما بذلك بيّنة أو إقرار بفعله، ضرب كلّ واحد منهما تعزيرا من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين سوطا بحسب ما يراه الإمام، فإن عادا إلى ذلك، ضربا مثل ذلك، فإن عادا، أقيم عليهما الحدّ على الكمال مائة جلدة [6]. و تبعه ابن البرّاج و ابن إدريس [7].

و قال المفيد: فإن شهد الأربعة على رؤيتهما في إزار واحد مجرّدين من‌


[1] النهاية: 705- 706.

[2] المهذّب 2: 531، السرائر 3: 460.

[3] المقنعة: 787.

[4] الكافي في الفقه: 409.

[5] تقدّم في المسألة 16.

[6] النهاية: 705.

[7] المهذّب 2: 531، السرائر 3: 466- 467.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست