نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 192
العبد في السادسة، و التالي باطل إجماعا، فكذا المقدّم.
مسألة 49: قال الشيخ: إذا
تاب اللائط قبل قيام البيّنة
سقط عنه
الحدّ، فإن تاب بعد قيامها، لم يسقط عنه الحدّ، و وجب على الإمام إقامته عليه، و
إن كان قد أقرّ على نفسه ثمَّ تاب و علم الإمام منه ذلك، جاز له أن يعفو عنه، و
يجوز له أيضا أن يقيم عليه الحدّ على حسب ما يراه من الصلاح[1]. و به قال
ابن البرّاج و ابن إدريس[2].
و قال
المفيد: إن تاب بعد قيام البيّنة عليه، كان السلطان بالخيار في العفو عنه و العقاب
له، و إن تاب قبل قيام البيّنة، سقط عنه الحدّ[3].
و قال أبو
الصلاح: و إذا تابا أو أحدهما قبل قيام البيّنة و الإقرار توبة ظاهرة ظهر معها
صلاح عملهما، سقط عن التائب الحدّ، فإن تاب بعد الإقرار و العلم أو البيّنة،
فالإمام العادل مخيّر في العفو و الإقامة، و لا خيار لغيره في العفو[4].
و المشهور:
الأوّل، و قد تقدّم[5] البحث في ذلك في الزنا.
مسألة 50: قال الشيخ في
(النهاية): و متى وجد رجلان في إزار واحد مجرّدين،
أو رجل و
غلام، و قامت عليهما بذلك بيّنة أو إقرار بفعله، ضرب كلّ واحد منهما تعزيرا من
ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين سوطا بحسب ما يراه الإمام، فإن عادا إلى ذلك، ضربا
مثل ذلك، فإن عادا، أقيم عليهما الحدّ على الكمال مائة جلدة[6]. و تبعه
ابن البرّاج و ابن إدريس[7].
و قال
المفيد: فإن شهد الأربعة على رؤيتهما في إزار واحد مجرّدين من