نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 123
فكان في حكم مال الميّت. و لأنّه لا يرث لو أتلفها، فكذا قبله. و
لأنّه لا يرث لو مات و انتقلت التركة إلى ورثته، فكذا مع بقائه، لوجود الانتقال
إليه في هذه الأحوال.
تذنيب: حكم
العبد إذا أعتق حكم الكافر إذا أسلم، فلا يرث لو أعتق بعد الموت، و كان الوارث
واحدا، لما تقدّم.
و قال ابن
الجنيد عقيب كلامه الأوّل: و العتاقة للعبد كالإسلام للكافر في ذلك.
و قد تقدّم
البحث في ذلك.
مسألة 52: قال ابن الجنيد
في باب الولاء: و الذي يقول في تطوّعه بالعتق:
أنت حرّ
سائبة لا ولاء لي عليك، و نختار لهذا أن يشهد على ذلك ليبرأ من جريرته.
و هذا يعطي
عدم وجوب اشتراط الإشهاد في التبرّي.
و قال في
باب الميراث بالولاء: و المعتق تطوّعا إن لم يشهد على أنّ عتيقه سائبة، كان ولاؤه
و ميراثه له.
فإن قصد
بذلك في الظاهر، فهو حقّ، و إن قصد بذلك في نفس الأمر، منعناه، و قد تقدّم البحث
في ذلك.
مسألة 53: قال ابن الجنيد:
و إن كان أب الغلام زوّج ابنه بنته في حجره،
فمات الابن،
ورثته الصبيّة، و إن ماتت الصبيّة، لم يرثها الغلام، إلّا أن يكون ورثتها بالنسب و
الرحم رضوا بعقد نكاح الوصيّ عليها.
و في هذا
الكلام إشكال، لأنّا نقول: إن كان للّذي عقد على البنت ولاية شرعية عليها في
النكاح، لزم، و توارثا معا، و إن لم يكن له ولاية النكاح، كان النكاح جائزا من قبلها،
و لازما من قبل الولد حيث عقد عليه الأب، فإذا مات الولد، لم ترثه الصبيّة، إلّا
أن تبلغ و ترضى بالعقد، و إذا ماتت الصبيّة، لم يرثها الصبي، سواء رضي ورثتها
بالنسب و الرحم بعقده أو لا، فإنّ رضاهم لا يصيّر
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 123