responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 208

و لا قصده، و كذلك هنا، لأنّه لم يقصد الجنين بفعل و لا قصد قتله [1]، و إنّما قصد شيئا آخر، و هي أمّه، فالدية على عاقلته، و الكفّارة في ماله.

و المسألة منصوصة لنا قد وردت في فتوى أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه لعمر في قصّة المجهضة أوردها شيخنا المفيد في (الإرشاد) في قضايا أمير المؤمنين عليه السلام حيث سأل عمر جماعة من الصحابة عن ذلك، فأخطأوا و أمير المؤمنين عليه السلام جالس، فقال له عمر: ما عندك في هذا يا أبا الحسن؟ فتنصّل من الجواب، فعزم عليه، فقال: «إنّه إن كان القوم قد قاربوك فقد غشّوك، و إن كانوا ارتأوا فقد قصّروا، و الدية على عاقلتك، لأنّ قتل الصبيّ خطأ تعلّق بك» فقال: أنت و اللّه نصحتني من بينهم، و اللّه لا تبرح حتى تجزّئ الدية على بني عديّ، ففعل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام [2].

و إنّما نظر شيخنا ما ذكره المخالفون [3].

و المعتمد: ما قاله الشيخ رحمه اللّه، لأنّه خطأ الحاكم، و خطأ الحكّام مضمون على بيت المال.

و قضية عمر لا حجّة فيها، لأنّه لم يرسل لها بعد ثبوت ما ذكر عنها. و لأنّه لم يكن حاكما عند علي عليه السلام.

مسألة 68: ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي المنع من شرب الخليطين،

و هو ما ينبذ فيه ثمرة الكرم و النخل في إناء واحد قبل الغليان و الشدّة، إلّا أن يكون عذقا واحدا فيه بسر و رطب، فلا بأس بذلك.

قال: و لو نبذ كلّ واحد ممّا لا يجوز الجمع بينهما في النبيذ ثمَّ شرب نبيذ كلّ واحد منهما على حدته قبل حلول الشدّة فيه، جاز أيضا، و كذا لو خلطا‌


[1] في «ب، ع» و الطبعة الحجرية: قتل. و ما أثبتناه من المصدر.

[2] الإرشاد 1: 204- 205.

[3] السرائر 3: 480.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست