نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 208
و لا قصده، و كذلك هنا، لأنّه لم يقصد الجنين بفعل و لا قصد قتله[1]، و إنّما قصد شيئا آخر، و هي أمّه،
فالدية على عاقلته، و الكفّارة في ماله.
و المسألة
منصوصة لنا قد وردت في فتوى أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه لعمر في قصّة المجهضة
أوردها شيخنا المفيد في (الإرشاد) في قضايا أمير المؤمنين عليه السلام حيث سأل عمر
جماعة من الصحابة عن ذلك، فأخطأوا و أمير المؤمنين عليه السلام جالس، فقال له عمر:
ما عندك في هذا يا أبا الحسن؟ فتنصّل من الجواب، فعزم عليه، فقال: «إنّه إن كان
القوم قد قاربوك فقد غشّوك، و إن كانوا ارتأوا فقد قصّروا، و الدية على عاقلتك،
لأنّ قتل الصبيّ خطأ تعلّق بك» فقال: أنت و اللّه نصحتني من بينهم، و اللّه لا
تبرح حتى تجزّئ الدية على بني عديّ، ففعل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام[2].