responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 242

عن النبّاش، قال: «إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع، و يعزّر» [1].

و عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام في النبّاش: «إذا أخذ أوّل مرّة عزّر، فإن عاد قطع» [2].

و الجواب: أنّها محمولة على النبش من غير أخذ، جمعا بين الأدلّة.

مسألة 93: قال الشيخ في (النهاية): من وجب عليه قطع اليمين و كانت شلّاء،

قطعت و لا تقطع يسراه، و كذلك من وجب عليه قطع رجله اليسرى فكانت كذلك قطعت و لا تقطع رجله اليمنى [3]. و نحوه قال في (الخلاف) [4] و كذا قال ابن الجنيد و الصدوق و ابن إدريس [5].

و قال في (المبسوط): إن قال أهل العلم بالطبّ: إنّ الشلّاء متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة، كانت كالمعدومة، و إن قال: تندمل، قطعت الشلّاء [6]. و به قال ابن البرّاج و ابن حمزة [7]، و هو المعتمد.

لنا: أنّ الحدّ إذا لم يشتمل على القتل يتعيّن فيه الاحتياط في الاحتفاظ، و التقدير حصول الحذر من القتل، فيسقط احتياطا في بقاء النفس.

احتجّ الشيخ: بما رواه عبد الله بن سنان- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام: في رجل أشلّ اليد اليمنى أو أشلّ الشمال سرق، قال: «تقطع يده اليمنى على كلّ حال» [8].

و الجواب: أنّه محمول على حالة عدم خوف التلف.

تذنيب: قال ابن الجنيد: القطع عن يمين السارق و إن كانت شلّاء، فإن كانت‌


[1] التهذيب 10: 117/ 465، الاستبصار 4: 246/ 934.

[2] التهذيب 10: 117/ 468، الاستبصار 4: 246/ 936.

[3] النهاية: 717.

[4] الخلاف 5: 441، المسألة 37.

[5] المقنع: 151، السرائر 3: 489.

[6] المبسوط 8: 38.

[7] المهذّب 2: 544، الوسيلة: 420.

[8] الكافي 7: 225/ 16، التهذيب 10: 108/ 419، الاستبصار 4: 242/ 915.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست