نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 242
عن النبّاش، قال: «إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع، و يعزّر»[1].
و عن ابن
بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام في النبّاش: «إذا أخذ أوّل مرّة عزّر،
فإن عاد قطع»[2].
و الجواب:
أنّها محمولة على النبش من غير أخذ، جمعا بين الأدلّة.
مسألة 93: قال الشيخ في
(النهاية): من وجب عليه قطع اليمين و كانت شلّاء،
قطعت و لا
تقطع يسراه، و كذلك من وجب عليه قطع رجله اليسرى فكانت كذلك قطعت و لا تقطع رجله
اليمنى[3]. و نحوه قال في (الخلاف)[4] و كذا قال
ابن الجنيد و الصدوق و ابن إدريس[5].
و قال في
(المبسوط): إن قال أهل العلم بالطبّ: إنّ الشلّاء متى قطعت بقيت أفواه العروق
مفتحة، كانت كالمعدومة، و إن قال: تندمل، قطعت الشلّاء[6]. و به قال
ابن البرّاج و ابن حمزة[7]، و هو المعتمد.
لنا: أنّ
الحدّ إذا لم يشتمل على القتل يتعيّن فيه الاحتياط في الاحتفاظ، و التقدير حصول
الحذر من القتل، فيسقط احتياطا في بقاء النفس.
احتجّ
الشيخ: بما رواه عبد الله بن سنان- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام: في رجل أشلّ
اليد اليمنى أو أشلّ الشمال سرق، قال: «تقطع يده اليمنى على كلّ حال»[8].
و الجواب:
أنّه محمول على حالة عدم خوف التلف.
تذنيب: قال
ابن الجنيد: القطع عن يمين السارق و إن كانت شلّاء، فإن كانت