responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 446

صلّى اللّه عليه و آله و لم يغيّروا ما شرطه عليهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فدية الرجل منهم أربعمائة دينار أو أربعة آلاف درهم، و أمّا الذين ملكهم المسلمون عنوة و منّوا عليهم باستحيائهم- كمجوس السواد و غيرهم من أهل الكتاب بالجبال و أرض الشام- فدية الرجل منهم ثمانمائة درهم، و المرأة من كلا الصنفين ديتها نصف دية نظيرها من الرجال.

و المشهور: الأول، للروايات الدالّة عليه من غير تفصيل.

روى ابن مسكان- في الحسن- عن الصادق عليه السلام، قال: «دية اليهودي و النصراني و المجوسي ثمانمائة درهم» [1].

و في الصحيح عن أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له:

إبراهيم بن عمر يقول: إنّ دية اليهودي و النصراني و المجوسي سواء، قال: «نعم قال الحقّ» [2].

و في الصحيح عن ليث المرادي عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن دية النصراني و المجوسي و اليهودي، فقال: «ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم» [3] و غير ذلك من الروايات.

احتجّ: بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: «دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف درهم، و دية المجوسي ثمانمائة درهم» [4].

و أجاب الشيخ: بأنّه محمول على المعتاد لقتل أهل الذمّة [5]. و لا بأس بذلك.

مسألة 121: قال ابن الجنيد: و إن حكم عليه بديات لأجنّة قتلهم،

كان عليه من الكفّارة لكلّ جنين رقبة مؤمنة.


[1] الكافي 7: 309/ 1، التهذيب 10: 186/ 728، الاستبصار 4: 268/ 1010.

[2] الكافي 7: 309/ 5، التهذيب 10: 186/ 729، الاستبصار 4: 268/ 1011.

[3] الكافي 7: 310/ 11، التهذيب 10: 186/ 730، الاستبصار 4: 268/ 1012.

[4] الفقيه 4: 91/ 296، التهذيب 10: 187/ 737، الاستبصار 4: 269/ 1019.

[5] التهذيب 10: 187 ذيل الحديث 737، الاستبصار 4: 269- 270.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست