نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 446
صلّى اللّه عليه و آله و لم يغيّروا ما شرطه عليهم رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله، فدية الرجل منهم أربعمائة دينار أو أربعة آلاف درهم، و أمّا
الذين ملكهم المسلمون عنوة و منّوا عليهم باستحيائهم- كمجوس السواد و غيرهم من أهل
الكتاب بالجبال و أرض الشام- فدية الرجل منهم ثمانمائة درهم، و المرأة من كلا
الصنفين ديتها نصف دية نظيرها من الرجال.
و المشهور:
الأول، للروايات الدالّة عليه من غير تفصيل.
روى ابن
مسكان- في الحسن- عن الصادق عليه السلام، قال: «دية اليهودي و النصراني و المجوسي
ثمانمائة درهم»[1].
و في الصحيح
عن أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له:
إبراهيم بن
عمر يقول: إنّ دية اليهودي و النصراني و المجوسي سواء، قال: «نعم قال الحقّ»[2].
و في الصحيح
عن ليث المرادي عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن دية النصراني و المجوسي و
اليهودي، فقال: «ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم»[3] و غير ذلك
من الروايات.
احتجّ: بما
رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: «دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف
درهم، و دية المجوسي ثمانمائة درهم»[4].
و أجاب
الشيخ: بأنّه محمول على المعتاد لقتل أهل الذمّة[5]. و لا بأس
بذلك.
مسألة 121: قال ابن الجنيد:
و إن حكم عليه بديات لأجنّة قتلهم،