و قال في
(الخلاف): إذا كان المقتول مشركا و المدّعى عليه مسلما، لم تثبت القسامة، و به قال
مالك: و قال أبو حنيفة و الشافعي: إنّه تثبت القسامة، فإذا حلفوا، ثبت القتل على
المسلم بيمين المشرك.
دليلنا: أنّ
الأصل براءة الذمّة، و إثبات القتل على المسلم بيمين المشرك يحتاج إلى دليل. و أيضا
فلو أوجبنا القتل بيمينهم، لوجب أن يقاد به، و قد بيّنّا أنّه لا يقاد مسلم بكافر،
و لو أوجبنا عليه الدية، لأوجبنا بيمين الكافر ابتداء على مسلم مالا، مع العلم
بأنّهم يستحلّون أموال المسلمين و دماءهم[2].
و الوجه: ما
قاله في (المبسوط).
و أصالة
البراءة إنّما يعمل بها ما لم يظهر المضادّ و قد ظهر، لأنّ ثبوت اللوث ينفي ظنّ
استصحاب أصالة البراءة.
و دليل
إثبات القتل على المسلم: عمومات الأخبار الدالّة على إثبات القتل بالقسامة كما في
الأموال، و كما لا يجوز تخصيص عموم قوله عليه السلام:
و الملازمة
الاولى- و هو وجوب القود لو ثبت بيمينهم القتل- ممنوعة، فإنّ القتل قد يثبت
بالبيّنة إجماعا، و لا يثبت به القود، بل المال.
و الملازمة
الثانية منقوضة بدعوى المال مع الشاهد الواحد.
مسألة 173: قال الشيخ في
(الخلاف): إذا كان المدّعي واحدا، فعليه خمسون يمينا بلا خلاف،
و كذلك
المدّعى عليه إن كان واحدا، فعليه خمسون يمينا، فإن كان المدّعون جماعة، فعليهم
خمسون يمينا عندنا، و لا يلزم كلّ واحد خمسون يمينا، و كذا في المدّعى عليه إن كان
واحدا، لزمه خمسون يمينا، و إن كانوا