responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 213

الفصل الثالث: في حدّ السرقة و المحاربة

مسألة 74 [تعريف الحرز]

قال الشيخ في (النهاية): الحرز هو كلّ موضع لم يكن لغير المتصرّف فيه الدخول إليه إلّا بإذنه، أو يكون مقفلا عليه أو مدفونا [1].

و قال في (المبسوط): معرفة الحرز مأخوذة من العرف، فما كان حرزا لمثله في العرف ففيه القطع، و ما لم يكن حرزا لمثله في العرف فلا قطع، لأنّه ليس بحرز.

فحرز البقول و الخضراوات في دكاكين من وراء شريجة [2] يغلق أو يقفل عليها.

و حرز الذهب و الفضّة و الجوهر و الثياب في الأماكن الحريزة في الدور الحريزة و تحت الأغلاق الوثيقة و كذلك الدكاكين و الخانات الحريزة، فمن جعل الجوهر في دكاكين البقل تحت شريجة قصب فقد ضيّع ماله، و الحرز يختلف باختلاف المحرز فيه.

و قال قوم: إذا كان الموضع حرزا لشي‌ء، فهو حرز لسائر الأشياء، و لا يكون المكان حرزا لشي‌ء دون شي‌ء.


[1] النهاية: 714.

[2] الشريجة: شي‌ء من سعف. القاموس المحيط 1: 203.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست