نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 213
الفصل الثالث:
في حدّ السرقة و المحاربة
مسألة 74 [تعريف الحرز]
قال الشيخ
في (النهاية): الحرز هو كلّ موضع لم يكن لغير المتصرّف فيه الدخول إليه إلّا
بإذنه، أو يكون مقفلا عليه أو مدفونا[1].
و قال في
(المبسوط): معرفة الحرز مأخوذة من العرف، فما كان حرزا لمثله في العرف ففيه القطع،
و ما لم يكن حرزا لمثله في العرف فلا قطع، لأنّه ليس بحرز.
فحرز البقول
و الخضراوات في دكاكين من وراء شريجة[2] يغلق أو يقفل
عليها.
و حرز الذهب
و الفضّة و الجوهر و الثياب في الأماكن الحريزة في الدور الحريزة و تحت الأغلاق
الوثيقة و كذلك الدكاكين و الخانات الحريزة، فمن جعل الجوهر في دكاكين البقل تحت
شريجة قصب فقد ضيّع ماله، و الحرز يختلف باختلاف المحرز فيه.
و قال قوم:
إذا كان الموضع حرزا لشيء، فهو حرز لسائر الأشياء، و لا يكون المكان حرزا لشيء
دون شيء.