و قال
الصدوق في كتابي (المقنع) و (من لا يحضره الفقيه): حدّ الحرّ ثمانون، و حدّ
المملوك أربعون[3].
و قال ابن
الجنيد: الحدّ ثمانون، فإن كان السوط مثنّيا، فأربعون على الحرّ مسلما كان أو
ذمّيّا إذا أظهر ذلك.
و المعتمد:
الأوّل، لما رواه أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام، قال: «كان أمير المؤمنين عليه
السلام يضرب في الخمر و النبيذ ثمانين، الحرّ و العبد، و اليهودي و النصراني»[4].
و في الصحيح
عن أبي بصير، قال: «حدّ اليهودي و النصراني و المملوك في الخمر و الفرية سواء»[5].
احتجّ
الصدوق: بما رواه حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه السلام، قال:
قلت له:
التعزير كم هو؟ قال: «دون الحدّ» قال: قلت: دون ثمانين؟ قال:
فقال: «لا،
و لكنّها دون الأربعين فإنّها حدّ المملوك»[6].
و حمله
الشيخ على التقيّة، لأنّه مذهب بعض العامّة[7].
و عن أبي
بكر الحضرمي عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن عبد