responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 210

في حال صحوه به و لا شهادة من غيره عليه [1].

و لا بأس بذلك، لورود الحدّ مع القي‌ء، فكذا مع السكر.

و الأقرب: المنع، لاحتمال استناد السكر إلى غير الشرب الاختياري.

مسألة 71: المشهور: أنّ حدّ الخمر ثمانون في الحرّ و العبد،

و ذهب إليه الشيخان و ابن البرّاج و ابن إدريس [2].

و قال الصدوق في كتابي (المقنع) و (من لا يحضره الفقيه): حدّ الحرّ ثمانون، و حدّ المملوك أربعون [3].

و قال ابن الجنيد: الحدّ ثمانون، فإن كان السوط مثنّيا، فأربعون على الحرّ مسلما كان أو ذمّيّا إذا أظهر ذلك.

و المعتمد: الأوّل، لما رواه أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام، قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يضرب في الخمر و النبيذ ثمانين، الحرّ و العبد، و اليهودي و النصراني» [4].

و في الصحيح عن أبي بصير، قال: «حدّ اليهودي و النصراني و المملوك في الخمر و الفرية سواء» [5].

احتجّ الصدوق: بما رواه حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه السلام، قال:

قلت له: التعزير كم هو؟ قال: «دون الحدّ» قال: قلت: دون ثمانين؟ قال:

فقال: «لا، و لكنّها دون الأربعين فإنّها حدّ المملوك» [6].

و حمله الشيخ على التقيّة، لأنّه مذهب بعض العامّة [7].

و عن أبي بكر الحضرمي عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن عبد‌


[1] المقنعة: 801.

[2] المقنعة: 800، النهاية: 710، المبسوط 8: 60، المهذّب 2: 535، السرائر 3: 475.

[3] الفقيه 4: 40 ذيل الحديثين 130 و 131، و انظر: المقنع: 154.

[4] الكافي 7: 215/ 8، التهذيب 10: 91/ 353، الاستبصار 4: 236/ 890.

[5] الكافي 7: 239/ 4، التهذيب 10: 74/ 283 و 92/ 355، الاستبصار 4: 230/ 866 و 237/ 892.

[6] الكافي 7: 241/ 5، التهذيب 10: 92/ 356، الاستبصار 4: 237/ 893.

[7] التهذيب 10: 92 ذيل الحديث 356، الاستبصار 4: 237 ذيل الحديث 893.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست