نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 120
و المعتمد: الأول، للأصل.
مسألة 47: المشهور: أنّه لا
ميراث للأجداد مع الأبوين و البنت،
بل يكون
الفاضل ردّا على البنت و الأبوين أو أحدهما، لأنّ هؤلاء أقرب، فيكونون أولى.
و قال ابن
الجنيد: فإن حضر جميع الأبوين أو أحدهما مع الجدّ أو الجدّة مع الولد للميّت من لا
يستوعب بما اسمي له و للوالدين جميع المال، كابنة و أبوين و جدّ، كان ما يبقى بعد
حقّ الأبوين و الابنة ميراثا لمن حضر من الجدّين أو الجدّتين، لمشاركتهم أحد
الأبوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث الذي عيّن لهم.
و المعتمد:
الأول، لما تقدّم.
و لما رواه
الحسن بن صالح عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن امرأة مملّكة لم يدخل بها
ماتت و تركت أمّها، و أخوين لها من أبيها و أمّها، و جدّها أبا أمّها، و زوجها،
قال: «يعطى الزوج النصف، و تعطى الامّ الباقي، و لا يعطى الجدّ شيئا، لأنّ ابنته
حجبته عن الميراث، و لا يعطى الإخوة شيئا»[1].
و لا فرق
بين الامّ و البنت في ذلك، لتساويهما في الرتبة، فإذا حجبت إحداهما حجبت الأخرى.
مسألة 48: ولد الولد و
الوالد أولى من الجدّ عند علمائنا،
لأنّهم
أقرب.
و قال ابن
الجنيد: إذا حضر مع الجدّ الوالد أو ولد الولد، أخذ الجدّ السدس و كان الباقي للوالد
أو لولد الولد.
فإن قصد في
الوالد أنّه يأخذ معه السدس طعمة، فهو صواب، و إن قصد أنّه يأخذه ميراثا، فهو
ممنوع، و أمّا مع ولد الولد فلا شيء له طعمة و لا ميراثا.