responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 120

و المعتمد: الأول، للأصل.

مسألة 47: المشهور: أنّه لا ميراث للأجداد مع الأبوين و البنت،

بل يكون الفاضل ردّا على البنت و الأبوين أو أحدهما، لأنّ هؤلاء أقرب، فيكونون أولى.

و قال ابن الجنيد: فإن حضر جميع الأبوين أو أحدهما مع الجدّ أو الجدّة مع الولد للميّت من لا يستوعب بما اسمي له و للوالدين جميع المال، كابنة و أبوين و جدّ، كان ما يبقى بعد حقّ الأبوين و الابنة ميراثا لمن حضر من الجدّين أو الجدّتين، لمشاركتهم أحد الأبوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث الذي عيّن لهم.

و المعتمد: الأول، لما تقدّم.

و لما رواه الحسن بن صالح عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن امرأة مملّكة لم يدخل بها ماتت و تركت أمّها، و أخوين لها من أبيها و أمّها، و جدّها أبا أمّها، و زوجها، قال: «يعطى الزوج النصف، و تعطى الامّ الباقي، و لا يعطى الجدّ شيئا، لأنّ ابنته حجبته عن الميراث، و لا يعطى الإخوة شيئا» [1].

و لا فرق بين الامّ و البنت في ذلك، لتساويهما في الرتبة، فإذا حجبت إحداهما حجبت الأخرى.

مسألة 48: ولد الولد و الوالد أولى من الجدّ عند علمائنا،

لأنّهم أقرب.

و قال ابن الجنيد: إذا حضر مع الجدّ الوالد أو ولد الولد، أخذ الجدّ السدس و كان الباقي للوالد أو لولد الولد.

فإن قصد في الوالد أنّه يأخذ معه السدس طعمة، فهو صواب، و إن قصد أنّه يأخذه ميراثا، فهو ممنوع، و أمّا مع ولد الولد فلا شي‌ء له طعمة و لا ميراثا.


[1] الكافي 7: 113/ 8، التهذيب 9: 310/ 1111، الاستبصار 4: 161/ 608.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست