قال الصدوق:
و قال يونس بن عبد الرحمن: المال بينهما نصفان، و ذكر الفضل بن شاذان أنّ يونس غلط
في هذا[3].
قال الصدوق:
و إنّما دخلت عليه الشبهة في ذلك، لأنّه لمّا رأى أنّ بين العمّ و بين الميّت
ثلاثة بطون، و كذلك بين ابن الأخ و بين الميّت ثلاثة بطون، و هما جميعا من طريق
الأب، قال: المال بينهما نصفان.
و هذا غلط،
لأنّه و إن كانا جميعا كما وصف فإنّ ابن الأخ من ولد الأب، و العمّ من ولد الجدّ،
و ولد الأب أحقّ و أولى بالميراث من ولد الجدّ و إن سفلوا، كما أنّ ابن الابن أحقّ
من الأخ، لأنّ ابن الابن من ولد الميّت، و الأخ من ولد الأب، و ولد الميّت أحقّ
بالميراث من ولد الأب و إن كانوا في البطون سواء[4].
تذنيب: قال الصدوق في كتاب
(من لا يحضره الفقيه): لو ترك ابنة عمّ أبيه و ابنة بنت عمّه،
فالمال لابنة
ابنة عمّه، و سقطت ابنة عمّ أبيه، لأنّ هذا كأنّه ترك جدّ أبيه و عمّا، فالعمّ
أحقّ من جدّ الأب[5].
و الحكم
صحيح، لكن التعليل باطل، فإنّ الجدّ و إن علا أحقّ من العمّ الأدنى.
مسألة 20: قال المفيد- رحمه
الله- في (المقنعة): إذا أسلم الذمّي و تولّى رجلا مسلما على أن يضمن جريرته
و يكون
ناصره، كان ميراثه له، و حكمه حكم السيّد مع عبده إذا أعتقه، و كذا الحكم فيمن
تولّى غيره و إن كان مسلما إذا قبل ولاءه وجب عليه ضمان جريرته، و كان له ميراثه[6].
و قال ابن
إدريس: إذا مات هذا- يعني المضمون- و لا أحد يرثه من قريب