responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 71

و به قال الصدوق [1] و الفضل بن شاذان [2] أيضا.

قال الصدوق: و قال يونس بن عبد الرحمن: المال بينهما نصفان، و ذكر الفضل بن شاذان أنّ يونس غلط في هذا [3].

قال الصدوق: و إنّما دخلت عليه الشبهة في ذلك، لأنّه لمّا رأى أنّ بين العمّ و بين الميّت ثلاثة بطون، و كذلك بين ابن الأخ و بين الميّت ثلاثة بطون، و هما جميعا من طريق الأب، قال: المال بينهما نصفان.

و هذا غلط، لأنّه و إن كانا جميعا كما وصف فإنّ ابن الأخ من ولد الأب، و العمّ من ولد الجدّ، و ولد الأب أحقّ و أولى بالميراث من ولد الجدّ و إن سفلوا، كما أنّ ابن الابن أحقّ من الأخ، لأنّ ابن الابن من ولد الميّت، و الأخ من ولد الأب، و ولد الميّت أحقّ بالميراث من ولد الأب و إن كانوا في البطون سواء [4].

تذنيب: قال الصدوق في كتاب (من لا يحضره الفقيه): لو ترك ابنة عمّ أبيه و ابنة بنت عمّه،

فالمال لابنة ابنة عمّه، و سقطت ابنة عمّ أبيه، لأنّ هذا كأنّه ترك جدّ أبيه و عمّا، فالعمّ أحقّ من جدّ الأب [5].

و الحكم صحيح، لكن التعليل باطل، فإنّ الجدّ و إن علا أحقّ من العمّ الأدنى.

مسألة 20: قال المفيد- رحمه الله- في (المقنعة): إذا أسلم الذمّي و تولّى رجلا مسلما على أن يضمن جريرته

و يكون ناصره، كان ميراثه له، و حكمه حكم السيّد مع عبده إذا أعتقه، و كذا الحكم فيمن تولّى غيره و إن كان مسلما إذا قبل ولاءه وجب عليه ضمان جريرته، و كان له ميراثه [6].

و قال ابن إدريس: إذا مات هذا- يعني المضمون- و لا أحد يرثه من قريب‌


[1] المقنع: 175، الفقيه 4: 213 و 219.

[2] : المقنع: 175- 176.

[3] : المقنع: 175- 176.

[4] الفقيه 4: 213.

[5] الفقيه 4: 220.

[6] المقنعة: 694.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست