responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 57

نفس تربة الرباع و المنازل شيئا، سواء كان لها من الزوج ولد أو لم يكن، و هو ظاهر قول شيخنا المفيد في (مقنعته) و السيّد المرتضى في (انتصاره) [1].

و الوجه: ما قاله الصدوق رحمه الله.

لنا: عموم القرآن، خرج منه ما ورد من الأشياء المعيّنة، فيبقى الباقي على عمومه.

ثمَّ هذه الأشياء لمّا وردت عامّة، و ورد ما ينافيها و أمكن الجمع بينهما بحال عدم الولد، و ورد به النقل، وجب المصير إليه، لتخرج الأدلّة عن التعارض.

مسألة 11: لو لم يخلّف كلّ من الزوجين سوى صاحبه،

قال الشيخ في (النهاية): يردّ على الزوج النصف الباقي بالصحيح من الأخبار عن أئمّة آل محمد عليهم السلام، و أمّا الزوجة فلها الربع بنصّ القرآن، و الباقي للإمام.

و قد روي أنّ الباقي يردّ عليها كما يردّ على الزوج.

و قال بعض أصحابنا في الجمع بين الخبرين: إنّ هذا الحكم مخصوص بحال غيبة الإمام و قصور يده، فأمّا إذا كان ظاهرا، فليس للمرأة أكثر من الربع، و الباقي له على ما بيّنّاه، و هذا وجه قريب من الصواب [2].

و قال الصدوق في (المقنع): فإن تركت امرأة زوجها و لم تترك وارثا غيره، فللزوج النصف، و الباقي ردّ عليه، فإن ترك رجل امرأة و لم يترك وارثا غيرها، فللمرأة الربع، و ما بقي فلإمام المسلمين [3].

و كذا قال أبوه في (رسالته) [4] إليه.

و بما [5] روى الصدوق في كتاب (من لا يحضره الفقيه) عن أبي بصير عن‌


[1] السرائر 3: 259.

[2] النهاية: 642.

[3] المقنع: 170- 171.

[4] انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 287.

[5] كذا في «ب، ص» و الطبعة الحجرية، و الظاهر زيادة «بما».

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست