نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 110
ما ذهب إليه في (المسائل الموصليات الثانية) فإنّه قال: المسألة
التاسعة و المائة: أنّ ميراث المجوس من جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد، و
الحجّة في ذلك الإجماع المتكرّر[1].
و المعتمد:
أنّهم يورّثون بالأنساب و الأسباب الصحيحة خاصّة، لأنّ ما عداهما باطل، فلا يتعلّق
به حكم التوارث.
مسألة 39: قال الشيخ في
(الخلاف) و (المبسوط): لا يقسّم مال المفقود حتى يعلم موته أو تمضي مدّة لا يعيش
مثله إليها
بمجرى
العادة، و إن مات له من يرثه المفقود، دفع إلى كلّ وارث أقلّ ما يصيبه، و وقف
الباقي حتى يعلم حاله[2].
و قال ابن
الجنيد: و النظرة في ميراث من فقد في عسكر قد شهدت هزيمته و قتل من كان فيه أو
أكثرهم أربع سنين، و في من لا يعرف مكانه في غيبته و لا خبر له عشر سنين، و
المأسور في يد العدوّ يوقف ماله ما جاء خبره ثمَّ إلى عشر سنين.
و قال
المفيد: إذا مات إنسان و له ولد مفقود لا يعرف له موت و لا حياة، عزل ميراثه حتى
يعرف خبره، فإن تطاولت المدّة في ذلك و كان للميّت ورثة سوى الولد ملأ بحقّه، لم
يكن بأس باقتسامه، و هم ضامنون له إن عرف للولد خبر بعد ذلك.
و لا بأس أن
يبتاع الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنين من غيبته و فقده و انقطاع خبره، و يكون
البائع ضامنا للثمن و الدرك، فإن حضر المفقود، خرج إليه من حقّه[4].