responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 110

ما ذهب إليه في (المسائل الموصليات الثانية) فإنّه قال: المسألة التاسعة و المائة: أنّ ميراث المجوس من جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد، و الحجّة في ذلك الإجماع المتكرّر [1].

و المعتمد: أنّهم يورّثون بالأنساب و الأسباب الصحيحة خاصّة، لأنّ ما عداهما باطل، فلا يتعلّق به حكم التوارث.

مسألة 39: قال الشيخ في (الخلاف) و (المبسوط): لا يقسّم مال المفقود حتى يعلم موته أو تمضي مدّة لا يعيش مثله إليها

بمجرى العادة، و إن مات له من يرثه المفقود، دفع إلى كلّ وارث أقلّ ما يصيبه، و وقف الباقي حتى يعلم حاله [2].

و تبعه ابن البرّاج و ابن حمزة و ابن إدريس [3].

و قال ابن الجنيد: و النظرة في ميراث من فقد في عسكر قد شهدت هزيمته و قتل من كان فيه أو أكثرهم أربع سنين، و في من لا يعرف مكانه في غيبته و لا خبر له عشر سنين، و المأسور في يد العدوّ يوقف ماله ما جاء خبره ثمَّ إلى عشر سنين.

و قال المفيد: إذا مات إنسان و له ولد مفقود لا يعرف له موت و لا حياة، عزل ميراثه حتى يعرف خبره، فإن تطاولت المدّة في ذلك و كان للميّت ورثة سوى الولد ملأ بحقّه، لم يكن بأس باقتسامه، و هم ضامنون له إن عرف للولد خبر بعد ذلك.

و لا بأس أن يبتاع الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنين من غيبته و فقده و انقطاع خبره، و يكون البائع ضامنا للثمن و الدرك، فإن حضر المفقود، خرج إليه من حقّه [4].


[1] السرائر 3: 292- 297.

[2] الخلاف 4: 119، المسألة 136، المبسوط 4: 125.

[3] المهذّب 2: 165- 166، الوسيلة: 400، السرائر 3: 298.

[4] المقنعة: 706.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست