نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 398
و قال ابن حمزة: و في إفضائها إذا كانت دون تسع سنين ديتها، سواء كان
زوجا لها أو غير زوج، أو جامعها بشبهة نكاح أو عقد[1].
و الوجه أن
نقول: متى حصل الإفضاء بأيّ المعنيين كان، وجبت الدية كملا.
ثمَّ إن
كانت بكرا دون البلوغ، وجب أرش البكارة- و هو المسمّى- إن كانت زوجة، و مهر المثل
إن كان الوطء إكراها مع البلوغ، أو مطلقا مع عدمه أو شبهة، و النفقة عليها حتى
يموت أحدهما كما تقدّم.
تذنيب: لو
أفضى الزوجة بعد بلوغها، لم يكن عليه شيء، و لو قيل: يجب عليه الضمان مع التفريط،
كان وجها.
مسألة 75: قال الشيخ في
(النهاية): في الأنثيين معا الدية كاملة،
و في كلّ
واحدة منهما نصف الدية، و قد روي أنّ في اليسرى منهما ثلثي الدية، و في اليمنى ثلث
الدية، لأنّ الولد يكون من اليسرى[2].
و قال في
(الخلاف): في الخصيتين الدية بلا خلاف، و في اليسرى منهما ثلثا الدية، و في اليمنى
ثلثها، و به قال سعيد بن المسيّب، لأنّ النسل منها، كما رواه أصحابنا. و قال جميع
الفقهاء: إنّهما متساويتان. دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم[3].
و قال في
(المبسوط): و في الخصيتين الدية، و في كلّ واحدة منهما نصف الدية، و في بعض
رواياتنا: في اليسرى ثلثا الدية و في اليمنى ثلثها[4].
و قال
المفيد: في كلّ واحدة منهما نصف الدية، و قد قيل: إنّ في اليسرى منهما ثلثي الدية
و في اليمنى ثلث الدية.
و اعتلّ من
قال ذلك: بأنّ اليسرى يكون منها الولد، و بفسادها يكون العقم.