responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 398

و قال ابن حمزة: و في إفضائها إذا كانت دون تسع سنين ديتها، سواء كان زوجا لها أو غير زوج، أو جامعها بشبهة نكاح أو عقد [1].

و الوجه أن نقول: متى حصل الإفضاء بأيّ المعنيين كان، وجبت الدية كملا.

ثمَّ إن كانت بكرا دون البلوغ، وجب أرش البكارة- و هو المسمّى- إن كانت زوجة، و مهر المثل إن كان الوطء إكراها مع البلوغ، أو مطلقا مع عدمه أو شبهة، و النفقة عليها حتى يموت أحدهما كما تقدّم.

تذنيب: لو أفضى الزوجة بعد بلوغها، لم يكن عليه شي‌ء، و لو قيل: يجب عليه الضمان مع التفريط، كان وجها.

مسألة 75: قال الشيخ في (النهاية): في الأنثيين معا الدية كاملة،

و في كلّ واحدة منهما نصف الدية، و قد روي أنّ في اليسرى منهما ثلثي الدية، و في اليمنى ثلث الدية، لأنّ الولد يكون من اليسرى [2].

و قال في (الخلاف): في الخصيتين الدية بلا خلاف، و في اليسرى منهما ثلثا الدية، و في اليمنى ثلثها، و به قال سعيد بن المسيّب، لأنّ النسل منها، كما رواه أصحابنا. و قال جميع الفقهاء: إنّهما متساويتان. دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

و قال في (المبسوط): و في الخصيتين الدية، و في كلّ واحدة منهما نصف الدية، و في بعض رواياتنا: في اليسرى ثلثا الدية و في اليمنى ثلثها [4].

و قال المفيد: في كلّ واحدة منهما نصف الدية، و قد قيل: إنّ في اليسرى منهما ثلثي الدية و في اليمنى ثلث الدية.

و اعتلّ من قال ذلك: بأنّ اليسرى يكون منها الولد، و بفسادها يكون العقم.


[1] الوسيلة: 451.

[2] النهاية: 769.

[3] الخلاف 5: 259، المسألة 69.

[4] المبسوط 7: 52.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست