نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 164
قال: «تقوّم الجارية، و تدفع إليه بالقيمة، و يحطّ له منها ما يصيب
منها من الفيء، و يجلد الحدّ، و يدرأ عنه من الحدّ بقدر ما له فيها»[1] الحديث.
و الجواب:
أنّه محمول على ما إذا عيّنها الإمام لجماعة هو أحدهم.
مسألة 19: قال الشيخان: و
الأعمى إذا زنى، وجب عليه الحدّ،
كما يجب على
البصير، و لم يسقط عنه الحدّ بعماه، فإن ادّعى أنّه اشتبه عليه الأمر، فظنّ أنّ
التي وطأها كانت زوجته أو أمته، لم يصدّق في ذلك و أقيم عليه الحدّ.
و قد روي
أنّ امرأة تشبّهت لرجل بجاريته و اضطجعت على فراشه ليلا، فظنّها جاريته فوطئها من
غير تحرّز، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فأمر بإقامة الحدّ على الرجل
سرّا و إقامة الحدّ على المرأة جهرا[2].
و تبعهما
ابن البرّاج، إلّا أنّه لم يجعل رواية التشبّه رواية، بل فتوى، فقال: إذا تشبّهت
امرأة لرجل بجاريته و نامت على مرقده ليلا، فظنّ أنّها جاريته فوطئها من غير
تحرّز، كان عليه الحدّ سرّا، و على المرأة جهرا[3]. و تبعهما
سلّار أيضا في الأعمى[4].
و قال ابن
إدريس: الأعمى إذا زنى كالبصير، فإن ادّعى أنّه اشتبه عليه الأمر، فظنّها زوجته أو
أمته و كانت الحال شاهدة بما ادّعاه بأن تكون على فراشه نائمة قد تشبّهت بزوجته أو
أمته، فإنّه يدرأ عنه الحدّ، للشبهة، و إن كان شاهد الحال بخلاف ذلك، فإنّه لا
يصدّق، و أقيم عليه الحدّ.
و قد روي
أنّ امرأة تشبّهت لرجل بجاريته و اضطجعت على فراشه ليلا، فظنّها جاريته، فوطئها من
غير تحرّز، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فأمر بإقامة الحدّ على الرجل
سرّا و إقامته على المرأة جهرا، أورد هذه الرواية شيخنا