responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 164

قال: «تقوّم الجارية، و تدفع إليه بالقيمة، و يحطّ له منها ما يصيب منها من الفي‌ء، و يجلد الحدّ، و يدرأ عنه من الحدّ بقدر ما له فيها» [1] الحديث.

و الجواب: أنّه محمول على ما إذا عيّنها الإمام لجماعة هو أحدهم.

مسألة 19: قال الشيخان: و الأعمى إذا زنى، وجب عليه الحدّ،

كما يجب على البصير، و لم يسقط عنه الحدّ بعماه، فإن ادّعى أنّه اشتبه عليه الأمر، فظنّ أنّ التي وطأها كانت زوجته أو أمته، لم يصدّق في ذلك و أقيم عليه الحدّ.

و قد روي أنّ امرأة تشبّهت لرجل بجاريته و اضطجعت على فراشه ليلا، فظنّها جاريته فوطئها من غير تحرّز، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فأمر بإقامة الحدّ على الرجل سرّا و إقامة الحدّ على المرأة جهرا [2].

و تبعهما ابن البرّاج، إلّا أنّه لم يجعل رواية التشبّه رواية، بل فتوى، فقال: إذا تشبّهت امرأة لرجل بجاريته و نامت على مرقده ليلا، فظنّ أنّها جاريته فوطئها من غير تحرّز، كان عليه الحدّ سرّا، و على المرأة جهرا [3]. و تبعهما سلّار أيضا في الأعمى [4].

و قال ابن إدريس: الأعمى إذا زنى كالبصير، فإن ادّعى أنّه اشتبه عليه الأمر، فظنّها زوجته أو أمته و كانت الحال شاهدة بما ادّعاه بأن تكون على فراشه نائمة قد تشبّهت بزوجته أو أمته، فإنّه يدرأ عنه الحدّ، للشبهة، و إن كان شاهد الحال بخلاف ذلك، فإنّه لا يصدّق، و أقيم عليه الحدّ.

و قد روي أنّ امرأة تشبّهت لرجل بجاريته و اضطجعت على فراشه ليلا، فظنّها جاريته، فوطئها من غير تحرّز، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فأمر بإقامة الحدّ على الرجل سرّا و إقامته على المرأة جهرا، أورد هذه الرواية شيخنا‌


[1] الكافي 7: 194/ 2، التهذيب 10: 30/ 100.

[2] المقنعة: 783- 784، النهاية: 698- 699.

[3] المهذّب 2: 524.

[4] المراسم: 254.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست