نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 157
أربع مرّات فأقيم عليه الحدّ قتل، فإذا زنت الأمة ثماني مرّات رجمت
في التاسعة»[1].
احتجّ
الآخرون: بما رواه بريد- في الحسن- عن الصادق عليه السلام، قال:
«إذا زنى
العبد ضرب خمسين، فإن عاد ضرب خمسين، فإن عاد ضرب خمسين، إلى ثماني مرّات، فإن زنى
ثماني مرّات قتل»[2].
و الجواب:
لعلّ المراد إذا زنى ثماني مرّات و أقيم عليه الحدّ فيها، قتل في التاسعة.
مسألة 13: قال الشيخ في
(النهاية): إذا زنى الرجل بصبيّة لم تبلغ و لا مثلها قد بلغ،
لم يكن عليه
أكثر من الجلد، و ليس عليه رجم، فإن أفضاها أو عابها، كان ضامنا لعيبها.
و كذلك
المرأة إذا زنت بصبيّ لم يبلغ، لم يكن عليها رجم، و كان عليها جلد مائة، و يجب على
الصبيّ و الصبيّة التأديب[3]. و تبعه ابن
البرّاج[4]، و هو قول الصدوق في (المقنع)[5].
و قال
المفيد: من زنى بصبيّة حدّ، و تؤدّب الصبيّة من غير حدّ، و المرأة إذا مكّنت الصبي
من وطئها بغير نكاح، أقيم عليها الحدّ، و لم يقم على الصبيّ بل يؤدّب[6]. و لم يذكر
تفصيل الحدّ، بل أطلق.
و قال ابن
الجنيد: و إذا كان أحد المشهود عليهما غير بالغ، رجم الرجل إن كان محصنا.
و قال أبو
الصلاح: إذا كان حرّا محصنا مسلما، جلد مائة سوط، و أمهل