responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 157

أربع مرّات فأقيم عليه الحدّ قتل، فإذا زنت الأمة ثماني مرّات رجمت في التاسعة» [1].

احتجّ الآخرون: بما رواه بريد- في الحسن- عن الصادق عليه السلام، قال:

«إذا زنى العبد ضرب خمسين، فإن عاد ضرب خمسين، فإن عاد ضرب خمسين، إلى ثماني مرّات، فإن زنى ثماني مرّات قتل» [2].

و الجواب: لعلّ المراد إذا زنى ثماني مرّات و أقيم عليه الحدّ فيها، قتل في التاسعة.

مسألة 13: قال الشيخ في (النهاية): إذا زنى الرجل بصبيّة لم تبلغ و لا مثلها قد بلغ،

لم يكن عليه أكثر من الجلد، و ليس عليه رجم، فإن أفضاها أو عابها، كان ضامنا لعيبها.

و كذلك المرأة إذا زنت بصبيّ لم يبلغ، لم يكن عليها رجم، و كان عليها جلد مائة، و يجب على الصبيّ و الصبيّة التأديب [3]. و تبعه ابن البرّاج [4]، و هو قول الصدوق في (المقنع) [5].

و قال المفيد: من زنى بصبيّة حدّ، و تؤدّب الصبيّة من غير حدّ، و المرأة إذا مكّنت الصبي من وطئها بغير نكاح، أقيم عليها الحدّ، و لم يقم على الصبيّ بل يؤدّب [6]. و لم يذكر تفصيل الحدّ، بل أطلق.

و قال ابن الجنيد: و إذا كان أحد المشهود عليهما غير بالغ، رجم الرجل إن كان محصنا.

و قال أبو الصلاح: إذا كان حرّا محصنا مسلما، جلد مائة سوط، و أمهل‌


[1] الكافي 7: 335/ 7، التهذيب 10: 27/ 86.

[2] التهذيب 10: 28/ 87.

[3] النهاية: 695.

[4] المهذّب 2: 521.

[5] المقنع: 145.

[6] المقنعة: 779.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست