responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 144

فلم يجب عليه الحدّ، كما لو شهد الأربعة ثمَّ رجع واحد منهم، لم يحدّ الباقين.

و هذا القول عندي لا يخلو من قوّة، و إلّا لأدّى ذلك إلى امتناع الشهود عن إقامتها، لأنّ تجويز أن يترك أحدهم الشهادة يقتضي تجويز إيقاع الحدّ عليه، فيمتنع من أدائها.

و لأنّ أصحابنا نصّوا على أنّه لو شهد أربعة فردّت شهادة واحد منهم بأمر خفيّ لا يقف عليه إلّا الآحاد، يقام على المردود الشهادة الحدّ دون الثلاثة، لأنّهم غير مفرطين في إقامتها، فإنّ أحدا لا يقف على بواطن الناس، فكان عذرا في إقامتها، فلهذا لا حدّ، و ما ذكرناه من الأمور الباطنة.

مسألة 6: إذا استكره امرأة على الزنا،

فلا حدّ عليها إجماعا، و عليه الحدّ، و لها مهر المثل، و به قال ابن إدريس.

قال: و قال أبو حنيفة: لا مهر لها، و اختاره شيخنا أبو جعفر في كتاب الحدود من (مسائل خلافه) إلّا أنّه رجع عنه في (مبسوطه) و في موضع آخر من (مسائل خلافه).

و استدلّ شيخنا على سقوطه: بقول النبي صلّى اللّه عليه و آله: إنّه (نهى عن مهر البغي) [1] و قال: البغي الزانية.

قال: و هذا استدلال يرغب عن ذكره، هل هذه المكرهة بغيّ حتى يستشهد بهذا الحديث على نفي مهرها؟ [2].

و قول ابن إدريس جيّد، و الحديث غير متناول لها على ما قاله.

و الشيخ قال في كتاب الصداق من (الخلاف): إذا وطأ امرأته فأفضاها بأن صيّر مجرى البول و مدخل الذكر واحدا، فإن كان قبل تسع سنين، لزمه نفقتها ما دامت حيّة، و عليه مهرها و ديتها كاملة، و إن كان بعد تسع سنين، لم يكن عليه شي‌ء غير المهر.


[1] صحيح البخاري 3: 110، سنن ابن ماجه 2: 730/ 2159، سنن الدارمي 2: 255، مسند أحمد 1: 147.

[2] السرائر 3: 436.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست