responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 292

و قال أبو الصلاح: دية شبيه العمد [1]، كقول المفيد، إلّا أنّه لم يذكر أنّها طروقة الفحل.

و قال ابن البرّاج: دية شبيه العمد ثلاث و ثلاثون بنت لبون، و ثلاث و ثلاثون حقّة، و أربع و ثلاثون خلفة كلّها تتمخّض بأولادها [2].

و الكلّ متقارب لا خلاف طائل تحته، و مع ذلك فالرواية الصحيحة دلّت على ما قاله ابن الجنيد.

روى ابن سنان- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: في الخطأ شبيه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر، أنّ دية ذلك تغلّظ، و هي مائة من الإبل، منها أربعون خلفة بين ثنيّة إلى بازل عامها و ثلاثون حقّة، و ثلاثون بنت لبون» [3].

و في رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: «و دية المغلّظة التي تشبه العمد و ليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاث و ثلاثون حقّة، و ثلاث و ثلاثون جذعة، و أربع و ثلاثون ثنيّة كلّها طروقة الفحل» [4].

و في رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام: «ثلاث و ثلاثون حقّة، و ثلاث و ثلاثون جذعة، و أربع و ثلاثون كلّها خلفة طروقة الفحل» [5].

و في الأولى [6] علي بن أبي حمزة، و في الثانية محمد بن سنان، فالتعويل على ما رويناه نحن أوّلا.

مسألة 6: قال الشيخ في (النهاية): تلزم دية العمد في مال القاتل خاصّة،

و لا تؤخذ من غيره، فإن لم يكن له مال، فليس لأولياء المقتول إلّا نفسه، فإمّا أن‌


[1] الكافي في الفقه: 392.

[2] المهذّب 2: 458- 459.

[3] الكافي 7: 281/ 3، الفقيه 4: 77/ 240، التهذيب 10: 158- 159/ 635، الاستبصار 4: 259/ 976.

[4] الكافي 7: 281/ 2، التهذيب 10: 158/ 633، الاستبصار 4: 258/ 973.

[5] الكافي 7: 282/ 7، التهذيب 10: 158/ 634، و 247/ 977، الاستبصار 4: 258- 259/ 974.

[6] أي: رواية أبي بصير.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست