نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 292
و قال أبو الصلاح: دية شبيه العمد[1]، كقول المفيد، إلّا أنّه لم يذكر أنّها طروقة الفحل.
و قال ابن
البرّاج: دية شبيه العمد ثلاث و ثلاثون بنت لبون، و ثلاث و ثلاثون حقّة، و أربع و
ثلاثون خلفة كلّها تتمخّض بأولادها[2].
و الكلّ
متقارب لا خلاف طائل تحته، و مع ذلك فالرواية الصحيحة دلّت على ما قاله ابن
الجنيد.
روى ابن
سنان- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: في
الخطأ شبيه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر، أنّ دية ذلك تغلّظ، و هي
مائة من الإبل، منها أربعون خلفة بين ثنيّة إلى بازل عامها و ثلاثون حقّة، و
ثلاثون بنت لبون»[3].
و في رواية
أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: «و دية المغلّظة التي تشبه العمد و ليس بعمد
أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاث و ثلاثون حقّة، و ثلاث و ثلاثون جذعة، و أربع
و ثلاثون ثنيّة كلّها طروقة الفحل»[4].
و في رواية
العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام: «ثلاث و ثلاثون حقّة، و ثلاث و ثلاثون
جذعة، و أربع و ثلاثون كلّها خلفة طروقة الفحل»[5].
و في الأولى[6] علي بن أبي
حمزة، و في الثانية محمد بن سنان، فالتعويل على ما رويناه نحن أوّلا.
مسألة 6: قال الشيخ في
(النهاية): تلزم دية العمد في مال القاتل خاصّة،
و لا تؤخذ
من غيره، فإن لم يكن له مال، فليس لأولياء المقتول إلّا نفسه، فإمّا أن