responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 116

تذنيب: قال الشيخ في (المبسوط): تقديم الأضعف في الميراث لا يتغيّر به حكم،

لكنّا نتّبع الأثر في ذلك [1]. و به قال ابن إدريس [2].

و قال في (الإيجاز): إنّه غير واجب [3]. و هو المعتمد.

و قال أبو الصلاح: الأولى تقديم الأضعف في التوريث [4].

مسألة 42: قال الشيخ في (النهاية): إذا غرق جماعة يتوارثون في وقت واحد،

أو انهدم عليهم حائط و ما أشبه ذلك و لم يعلم أيّهم مات قبل صاحبه، ورّث بعضهم من بعض [5].

و في إعادة ذلك إشكال، فإن قصد به الحائط، لم يعمّ الحكم، و إن قصد به الهدم أو الغرق، عمّ، فلفظة ليس صريحا في شي‌ء، لكن الأوّل أقوى، لقربه.

لكنّه قال في آخر كلامه في الغرقى: و إذا مات نفسان حتف أنفهما، لم يورّث بعضهما من بعض، و يكون ميراث كلّ واحد منهما لمن يرثه من الورّاث الأحياء، لأنّ هذا الحكم جعل في الموضع الذي يجوز فيه تقديم موت كلّ واحد منهما على صاحبه [6].

و هذا التعليل يشعر بالتعميم، و ليس نصّا منه أيضا، و كذا في (المبسوط) ذكر التعليل [7].

و المفيد- رحمه الله- قال: إذا غرق جماعة يتوارثون أو انهدم عليهم جدار أو وقع عليهم سقف فماتوا و لم يعلم أيّهم مات قبل صاحبه، ورّث بعضهم من بعض [8].


[1] المبسوط 4: 118.

[2] السرائر 3: 300.

[3] الإيجاز (ضمن الرسائل العشر): 276.

[4] الكافي في الفقه: 376.

[5] النهاية: 674.

[6] النهاية: 677.

[7] المبسوط 4: 119.

[8] المقنعة: 698- 699.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست