نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 116
تذنيب: قال
الشيخ في (المبسوط): تقديم الأضعف في الميراث لا يتغيّر به حكم،
لكنّا نتّبع
الأثر في ذلك[1]. و به قال ابن إدريس[2].
و قال في
(الإيجاز): إنّه غير واجب[3]. و هو المعتمد.
و قال أبو
الصلاح: الأولى تقديم الأضعف في التوريث[4].
مسألة 42: قال الشيخ في
(النهاية): إذا غرق جماعة يتوارثون في وقت واحد،
أو انهدم
عليهم حائط و ما أشبه ذلك و لم يعلم أيّهم مات قبل صاحبه، ورّث بعضهم من بعض[5].
و في إعادة
ذلك إشكال، فإن قصد به الحائط، لم يعمّ الحكم، و إن قصد به الهدم أو الغرق، عمّ،
فلفظة ليس صريحا في شيء، لكن الأوّل أقوى، لقربه.
لكنّه قال
في آخر كلامه في الغرقى: و إذا مات نفسان حتف أنفهما، لم يورّث بعضهما من بعض، و
يكون ميراث كلّ واحد منهما لمن يرثه من الورّاث الأحياء، لأنّ هذا الحكم جعل في
الموضع الذي يجوز فيه تقديم موت كلّ واحد منهما على صاحبه[6].
و هذا
التعليل يشعر بالتعميم، و ليس نصّا منه أيضا، و كذا في (المبسوط) ذكر التعليل[7].
و المفيد-
رحمه الله- قال: إذا غرق جماعة يتوارثون أو انهدم عليهم جدار أو وقع عليهم سقف
فماتوا و لم يعلم أيّهم مات قبل صاحبه، ورّث بعضهم من بعض[8].