نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 315
هي أخفّهما، و تخيّر الورثة تسلّط على الدم بمجرّد التشهّي، و الكتاب
إنّما يدلّ على القود مع علم القاتل، و هو منتف هنا.
مسألة 23: قال الشيخ في
(النهاية): و إذا قامت البيّنة على رجل بأنّه قتل رجلا عمدا،
و أقرّ رجل
آخر بأنّه قتل ذلك المقتول بعينه عمدا، كان أولياء المقتول مخيّرين في أن يقتلوا أيّهما
شاؤوا، فإن قتلوا المشهود عليه، فليس لهم على الذي أقرّ سبيل، و يرجع أولياء الذي
شهد عليه على الذي أقرّ بنصف الدية، و إن اختاروا قتل الذي أقرّ، قتلوه و ليس لهم
على الآخر سبيل، و ليس لأولياء المقرّ على نفسه على الذي قامت عليه البيّنة سبيل،
و إن أراد أولياء المقتول قتلهما جميعا، قتلوهما معا، و ردّوا على أولياء المشهود
عليه نصف الدية، ليس عليهم أكثر من ذلك، فإن طلبوا الدية، كانت عليهما نصفين: على
الذي أقرّ، و على الذي شهد عليه الشهود[1]. و تبعه ابن
البرّاج[2].
و قال أبو
الصلاح: إن شاء الأولياء، قبلوا الدية منهما نصفين، و إن شاؤوا، قتلوهما، و ردّوا
نصف الدية على ورثة المشهود عليه، دون المقرّ ببراءة الآخر منها، و إن شاؤوا،
قتلوا المشهود عليه، و أدّى المقرّ إلى ورثته نصف ديته، و إن شاؤوا، قتلوا المقرّ،
و لا شيء لورثته على المشهود عليه.
هذا إذا
أبرأ المقرّ المشهود عليه من قتله، و إن لم يبرئه، فهما شريكان في القتل متساويان
فيما يقتضيه[3].
و قال ابن
الجنيد: و لو قامت بيّنة على رجل بقتل عمد، فأقرّ غيره بأنّه هو القاتل و المشهود
عليه برئ، فإن أراد الوليّ قتل الذي أقرّ، قتله، و لا سبيل له و لا لورثة الذي
أقرّ على المشهود عليه، و إن أراد الوليّ أن يقتل المشهود عليه، قتله، و لا سبيل
له على الذي أقرّ، و لوليّ المشهود عليه- الذي قتل- أن يطالب