نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 404
و الوجه: ما قاله الشيخ.
لنا: أنّه
استيفاء لمساوي الحقّ مع تعذّر عين الحقّ، فأجزأ، كالقيمة في المتلف، و الدية مع
تعذّر القصاص.
و ما رواه
حبيب السجستاني- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام، قال:
سألته عن
رجل قطع يدين لرجلين، اليمينين، فقال: «يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه
أوّلا و تقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا، لأنّه إنّما قطع يد الرجل الأخير، و
يمينه قصاص للرجل الأوّل» قال: فقلت: إنّ عليّا عليه السلام إنّما كان يقطع اليد
اليمنى و الرّجل اليسرى؟ قال: فقال: «إنّما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق اللّه
تعالى، و أمّا ما يجب من حقوق المسلمين فإنّه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد
باليد إذا كانت للقاطع يدان، و الرّجل باليد إذا لم تكن للقاطع يدان» فقلت له:
توجب عليه الدية و تترك رجله؟ فقال: «إنّما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل و ليس
للقاطع يدان و لا رجلان، فثمّ توجب عليه الدية، لأنّه ليست له جارحة فيقاصّ منها»[1].
و المساواة
الحقيقة لو اعتبرت لما جاز التخطّي من اليد اليمنى إلى اليسرى، كما لا يجوز لو
كانت الجناية واحدة.
مسألة 80: قال الشيخ في
(الخلاف): إذا بنى حائطا مستويا في ملكه، فمال إلى الطريق أو إلى دار جاره ثمَّ
وقع فأتلف أنفسا و أموالا،
كان عليه
الضمان.
و استدلّ
بأنّه إذا مال إلى طريق المسلمين أو دار جاره فقد حصل في ملك الغير، فيلزمه ضمانه،
كما لو ترك في الطريق حجرا. و لأنّه قد استحقّ إزالته عليه، فإذا لم يفعل ضمن، كما
لو وضع حجرا في طريق المسلمين.
ثمَّ قال: و
يقوى في نفسي أنّه لا ضمان عليه، لأنّ الأصل براءة الذمّة، و ليس هاهنا دليل على
وجوب الضمان[2].