responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 178

و الوجه: الرجم، لأنّه محصن زان، فكان عليه الرجم كغيره، للعموم الشامل لهما معا.

قال: فإن فجر بامرأة حرّة و له امرأة حرّة، فإنّ عليه الرجم، و كما لا تحصنه الأمة و اليهوديّة و النصرانيّة إن زنى بحرّة فكذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة و تحته حرّة [1].

و نحن نمنع عدم الإحصان باليهوديّة و الأمة، و نمنع القياس أيضا.

قال: و الحرّ إذا زنى بغير محصنة، ضرب مائة جلدة، فإن عاد، ضرب مائة جلدة، فإن عاد الثالثة، قتل [2].

و في تقييد زناه بغير المحصنة لا فائدة له، و إنّما الفائدة فيه: إن كان محصنا، رجم و إن كانت المرأة غير محصنة، و إن لم يكن محصنا، جلد و إن كانت محصنة، اللّهم إلّا أن يعتقد أنّ الرجم إنّما يجب لو كانا معا محصنين، و هو ممنوع.

مسألة 36: قال الصدوق في (المقنع): و إذا شهد أربعة عبيد على رجل بالزنا،

لم يجلد و لم يرجم، و لا أعرف على الشهود حدّا [3]. مع أنّه قال في باب القضايا و الأحكام: و شهادة العبد إذا كان عدلا، لا بأس بها لغير سيّده [4].

و أوّل من ردّ شهادة المملوك عمر [5]، فعلى هذا الأولى وجوب الحدّ.

مسألة 37: المشهور عند علمائنا: أنّه لا يقبل الإقرار بالزنا إلّا بأربع مرّات،

ذهب إليه الشيخان [6] و ابن الجنيد و غيرهم [7].


[1] : المقنع: 148.

[2] : المقنع: 148.

[3] لم نجده فيه.

[4] المقنع: 133.

[5] الكافي 7: 389/ 2، التهذيب 6: 248/ 633، الاستبصار 3: 15/ 41.

[6] المقنعة: 775، النهاية: 689.

[7] كابن إدريس في السرائر 3: 429.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست