نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 178
و الوجه: الرجم، لأنّه محصن زان، فكان عليه الرجم كغيره، للعموم
الشامل لهما معا.
قال: فإن
فجر بامرأة حرّة و له امرأة حرّة، فإنّ عليه الرجم، و كما لا تحصنه الأمة و
اليهوديّة و النصرانيّة إن زنى بحرّة فكذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى
بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة و تحته حرّة[1].
و نحن نمنع
عدم الإحصان باليهوديّة و الأمة، و نمنع القياس أيضا.
قال: و
الحرّ إذا زنى بغير محصنة، ضرب مائة جلدة، فإن عاد، ضرب مائة جلدة، فإن عاد
الثالثة، قتل[2].
و في تقييد
زناه بغير المحصنة لا فائدة له، و إنّما الفائدة فيه: إن كان محصنا، رجم و إن كانت
المرأة غير محصنة، و إن لم يكن محصنا، جلد و إن كانت محصنة، اللّهم إلّا أن يعتقد
أنّ الرجم إنّما يجب لو كانا معا محصنين، و هو ممنوع.
مسألة 36: قال الصدوق في
(المقنع): و إذا شهد أربعة عبيد على رجل بالزنا،
لم يجلد و
لم يرجم، و لا أعرف على الشهود حدّا[3]. مع أنّه قال في
باب القضايا و الأحكام: و شهادة العبد إذا كان عدلا، لا بأس بها لغير سيّده[4].
و أوّل من
ردّ شهادة المملوك عمر[5]، فعلى هذا الأولى وجوب الحدّ.
مسألة 37: المشهور عند
علمائنا: أنّه لا يقبل الإقرار بالزنا إلّا بأربع مرّات،