responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 261

قال ابن إدريس: قال شيخنا المفيد: يصلب حيّا و ينزل من خشبته بعد ثلاثة أيّام و يغسّل و يكفّن و يحنّط و يصلّى عليه، لأنّه قتل حدّا لا قودا. و شيخنا أبو جعفر قال في (مبسوطه) على ما قدّمناه: قتله قودا. فكان يلزمه أن يؤمر أوّلا بالاغتسال و التكفين ثمَّ يصلب، و هو لا يرى غسله إلّا بعد نزوله من خشبته.

قال: و الصحيح ما ذهب إليه شيخنا المفيد من التخيير [1]، و قد سبق [2].

مسألة 113: قال الشيخ في (الخلاف): إذا قتل [3] المحارب ولدا أو عبدا،

أو كان مسلما قتل ذمّيّا، فإنّه يقتل.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني- و هو أصحّهما عندهم-:

لا يقتل.

دليلنا: قوله تعالى أَنْ يُقَتَّلُوا [4] و قد بيّنّا أنّ معناه أن يقتلوا إن قتلوا، و لم يفصّل، و تخصيصه يحتاج إلى دليل.

و القول الثاني قويّ أيضا، لقوله عليه السلام: (لا يقتل والد بولده [5]، و لا يقتل مؤمن بكافر) [6] إلّا أنّ المحارب يتحتّم عليه القتل، لكونه محاربا.

ألا ترى أنّه لو عفا الوليّ عنه وجب قتله، فلا يمتنع على هذا أن يجب قتله و إن كان قتل ولده أو ذمّيّا، لكونه محاربا [7].

و هذا يدلّ على تردّده.

لكنّ الأقوى الأول- قال في (المبسوط): و الأوّل يقتضيه عموم الأخبار [8]-


[1] السرائر 3: 508.

[2] سبق في المسألة 110.

[3] في «ب، ع» و الطبعة الحجرية: كان، بدل قتل. و ما أثبتناه من المصدر.

[4] المائدة: 33.

[5] سنن البيهقي 8: 39، مسند أحمد 1: 49، سنن الدار قطني 3: 141/ 180.

[6] سنن ابن ماجه 2: 888/ 2660، سنن البيهقي 8: 29، مصنّف عبد الرزّاق 10: 99/ 18507، مسند أحمد 2: 180 و 194 و 275، المستدرك- للحاكم- 2: 141، شرح معاني الآثار 3: 192.

[7] الخلاف 5: 463- 464، المسألة 6.

[8] المبسوط 8: 49.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست