نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 261
قال ابن إدريس: قال شيخنا المفيد: يصلب حيّا و ينزل من خشبته بعد
ثلاثة أيّام و يغسّل و يكفّن و يحنّط و يصلّى عليه، لأنّه قتل حدّا لا قودا. و
شيخنا أبو جعفر قال في (مبسوطه) على ما قدّمناه: قتله قودا. فكان يلزمه أن يؤمر
أوّلا بالاغتسال و التكفين ثمَّ يصلب، و هو لا يرى غسله إلّا بعد نزوله من خشبته.
قال: و
الصحيح ما ذهب إليه شيخنا المفيد من التخيير[1]، و قد سبق[2].
مسألة 113: قال الشيخ في
(الخلاف): إذا قتل[3] المحارب ولدا أو عبدا،
أو كان
مسلما قتل ذمّيّا، فإنّه يقتل.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني- و هو أصحّهما عندهم-:
لا يقتل.
دليلنا:
قوله تعالى أَنْ يُقَتَّلُوا[4] و قد بيّنّا أنّ
معناه أن يقتلوا إن قتلوا، و لم يفصّل، و تخصيصه يحتاج إلى دليل.
و القول
الثاني قويّ أيضا، لقوله عليه السلام: (لا يقتل والد بولده[5]، و لا يقتل
مؤمن بكافر)[6] إلّا أنّ المحارب يتحتّم عليه القتل، لكونه محاربا.
ألا ترى
أنّه لو عفا الوليّ عنه وجب قتله، فلا يمتنع على هذا أن يجب قتله و إن كان قتل
ولده أو ذمّيّا، لكونه محاربا[7].
و هذا يدلّ
على تردّده.
لكنّ الأقوى
الأول- قال في (المبسوط): و الأوّل يقتضيه عموم الأخبار[8]-
[5] سنن
البيهقي 8: 39، مسند أحمد 1: 49، سنن الدار قطني 3: 141/ 180.
[6] سنن
ابن ماجه 2: 888/ 2660، سنن البيهقي 8: 29، مصنّف عبد الرزّاق 10: 99/ 18507، مسند
أحمد 2: 180 و 194 و 275، المستدرك- للحاكم- 2: 141، شرح معاني الآثار 3: 192.