نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 42
الظاهر يقتضي مشاركة الأنثى للذكر في جميع ما يخلّفه الميّت من سيف و
مصحف و غيرهما، و كذلك ظاهر آيات ميراث الأبوين و الزوجين يقتضي أنّ لهم السهام
المذكورة من جميع تركة الميّت، فإذا خصّصنا الذكر الأكبر بشيء من ذلك من غير
احتساب بقيمته عليه، تركنا هذه الظواهر، و أصحابنا لم يجمعوا على أنّ الذكر الأكبر
مفضّل بهذه الأشياء من غير احتساب بالقيمة، و إنّما عوّلوا على أخبار رووها تتضمّن
تخصيص الأكبر بما ذكرناه من غير تصريح باحتساب عليه بقيمة، و إذا خصّصناه بذلك
اتّباعا لهذه الأخبار، و احتسبنا بالقيمة عليه، فقد سلمت ظواهر الكتاب مع العمل
بما أجمعت عليه الطائفة من التخصيص له بهذه الأشياء، فذلك أولى.
و وجه
تخصيصه بذلك مع الاحتساب بقيمته عليه: أنّه القائم مقام أبيه و السادّ مسدّه، فهو
أحقّ بهذه الأمور من النسوان و الأصاغر للمرتبة و الجاه[1].
و كلام
السيّد- رحمه اللّه- لا بأس به، و تؤيّده الروايات المتضمّنة لتخصيصه بسلاحه و
رحله و راحلته، و لو لا الاحتساب بالقيمة، لزم الإجحاف على الورثة.
الرابع: قول
الشيخين: و على هذا الأكبر أن يقضي عنه ما فاته من صلاة أو صيام، لا يعطي اشتراط
التخصيص بالقضاء.
و قال ابن
حمزة: يأخذ الابن الكبير ثياب بدن الوالد و خاتمه الذي يلبسه و سيفه و مصحفه بخمسة
شروط: ثبات العقل، و سداد الرأي، و فقد آخر في سنّه، و حصول تركة له سوى ما
ذكرناه، و قيامه بقضاء ما فاته من صلاة و صيام[2].
و فيه
إشكال، فإن ثبت، فالأقوى دفعه إليه مجّانا.
مسألة 3: قال الشيخ في
(النهاية): فإن خلّف جدّا من قبل أبيه أو جدّته منه
و جدّه من
قبل امّه أو جدّته منها، كان للجدّ أو الجدّة من قبل الام الثلث نصيب