responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 216

غير ذلك إلّا أن تكون في حرز [1].

و هو الأقوى، لما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام، قال: «لا يقطع إلّا من نقب بيتا [2] أو كسر قفلا» [3].

ثمَّ إنّ ابن إدريس نقض حدّ الشيخ في (النهاية) بأنّ دار الغير المفتوحة أو التي لا باب لها ليس لغيره الدخول فيها، و لا يجب القطع بالسرقة منها [4]. و هو حسن.

و يحتمل أن يكون المراد بقوله: ليس لغير المتصرّف الدخول فيه: سلب القدرة، لا الجواز الشرعي.

مسألة 75: قال الشيخ في (النهاية): من سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسّم

ما يزيد على قسمه بمقدار ما يجب عليه القطع أو زائدا عليه، كان عليه القطع [5].

و به قال ابن الجنيد و ابن البرّاج [6].

و قال المفيد: لا يقطع المسلم إذا سرق من مال الغنيمة، لأنّ له فيه قسطا [7].

و أطلق، و تبعه سلّار [8].

و قال ابن إدريس: الذي تقتضيه أصول المذهب: أنّه لا قطع عليه بحال إذا ادّعى الاشتباه في ذلك، و أنّه ظنّ أنّ نصيبه يبلغ ما أخذه، لأنّ الشبهة بلا خلاف حاصلة فيما قال و ادّعى. و لأنّ الأصل أن لا قطع، فمن ادّعاه فقد ادّعى حكما شرعيّا يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، و لا دليل و لا إجماع [9].

و هذا القول غير سديد، لأنّ الشيخ- رحمه اللّه- لم يوجب القطع مع‌


[1] السرائر 3: 496.

[2] في «ب، ع» و الطبعة الحجرية: نقبا. و ما أثبتناه من المصدر.

[3] التهذيب 10: 109/ 423، الاستبصار 4: 243/ 918.

[4] السرائر 3: 484.

[5] النهاية: 715.

[6] المهذّب 2: 542.

[7] المقنعة: 803.

[8] المراسم: 258.

[9] السرائر 3: 485.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست