و هو
الأقوى، لما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام، قال: «لا يقطع
إلّا من نقب بيتا[2] أو كسر قفلا»[3].
ثمَّ إنّ
ابن إدريس نقض حدّ الشيخ في (النهاية) بأنّ دار الغير المفتوحة أو التي لا باب لها
ليس لغيره الدخول فيها، و لا يجب القطع بالسرقة منها[4]. و هو حسن.
و يحتمل أن
يكون المراد بقوله: ليس لغير المتصرّف الدخول فيه: سلب القدرة، لا الجواز الشرعي.
مسألة 75: قال الشيخ في
(النهاية): من سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسّم
ما يزيد على
قسمه بمقدار ما يجب عليه القطع أو زائدا عليه، كان عليه القطع[5].
و قال ابن
إدريس: الذي تقتضيه أصول المذهب: أنّه لا قطع عليه بحال إذا ادّعى الاشتباه في
ذلك، و أنّه ظنّ أنّ نصيبه يبلغ ما أخذه، لأنّ الشبهة بلا خلاف حاصلة فيما قال و
ادّعى. و لأنّ الأصل أن لا قطع، فمن ادّعاه فقد ادّعى حكما شرعيّا يحتاج في إثباته
إلى دليل شرعي، و لا دليل و لا إجماع[9].
و هذا القول
غير سديد، لأنّ الشيخ- رحمه اللّه- لم يوجب القطع مع