نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 140
الصادق عليه السلام، قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا
أحدهم زوجها، قال: «تجوز شهادتهم»[1].
ثمَّ قال: و
قد روي أنّ الزوج يلاعنها و يجلد الباقون جلد المفتري، روى ذلك زرارة عن أحدهما
عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: «يلاعن و يجلد
الآخرون»[2].
قال: و
الخبر الأول أولى بأن يعمل عليه، لأنّه موافق لكتاب اللّه تعالى:
قال تعالى وَ
الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ[3] بيّن أنّه إنّما
يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلّا نفسه، فإنّه يلاعنها، و أمّا إذا أتى
بالشهود الذين بهم يتمّ أربعة، فلا يجب عليه اللعان[4].
مسألة 3: قال الشيخ في
(النهاية): إذا شاهد الإمام من يزني أو يشرب الخمر، كان عليه أن يقيم عليه الحدّ،
و لا ينتظر
مع مشاهدته قيام البيّنة، و لا الإقرار، و ليس ذلك لغيره، بل هو مخصوص به، و غيره
و إن شاهد يحتاج أن يقوم له بيّنة أو إقرار من الفاعل على ما بيّنّاه[5].
و قال ابن
إدريس: حكم النائب من قبل الإمام حكمه في الحكم بعلمه[6].