responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 140

الصادق عليه السلام، قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: «تجوز شهادتهم» [1].

ثمَّ قال: و قد روي أنّ الزوج يلاعنها و يجلد الباقون جلد المفتري، روى ذلك زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: «يلاعن و يجلد الآخرون» [2].

قال: و الخبر الأول أولى بأن يعمل عليه، لأنّه موافق لكتاب اللّه تعالى:

قال تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ [3] بيّن أنّه إنّما يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلّا نفسه، فإنّه يلاعنها، و أمّا إذا أتى بالشهود الذين بهم يتمّ أربعة، فلا يجب عليه اللعان [4].

مسألة 3: قال الشيخ في (النهاية): إذا شاهد الإمام من يزني أو يشرب الخمر، كان عليه أن يقيم عليه الحدّ،

و لا ينتظر مع مشاهدته قيام البيّنة، و لا الإقرار، و ليس ذلك لغيره، بل هو مخصوص به، و غيره و إن شاهد يحتاج أن يقوم له بيّنة أو إقرار من الفاعل على ما بيّنّاه [5].

و قال ابن إدريس: حكم النائب من قبل الإمام حكمه في الحكم بعلمه [6].

و هو الأقوى عندي، و قد تقدّم البحث في ذلك [7].

مسألة 4: إذا شهد أربعة على رجل بالزنا،

فشهد اثنان منهم أنّه أكرهها، و الآخران أنّها طاوعته، فلا حدّ على المرأة، لأنّه لم تثبت المطاوعة.

و أمّا الرجل فقال الشيخ في (الخلاف): قال الشافعي: لا يجب عليه الحدّ.


[1] الاستبصار 3: 35/ 118.

[2] الاستبصار 3: 36/ 119.

[3] النور: 6.

[4] الاستبصار 3: 36 ذيل الحديث 119.

[5] النهاية: 691.

[6] السرائر 3: 432.

[7] تقدّم في ج 8، كتاب القضاء و توابعه، المسألة 11.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست