responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 154

إنّما هو على الشي‌ء الدائم عنده» [1].

و في الصحيح عن حريز عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن المحصن، قال: فقال: «الذي يزني و عنده ما يغنيه» [2].

و في الصحيح عن إسماعيل بن جابر عن الباقر عليه السلام، قال: قلت له:

ما المحصن رحمك اللّه؟ قال: «من كان له فرج يغدو عليه و يروح» [3].

احتجّ الآخرون: بما رواه الحلبي- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: قال: «لا يحصن الحرّ المملوكة، و لا المملوك الحرّة» [4].

و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: «و كما لا تحصنه الأمة و النصرانيّة و اليهوديّة إن زنى بحرّة فكذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة و تحته حرّة» [5].

و الجواب عن الأول: أنّه لا دلالة فيه، لأنّ مقتضاه أنّ الحرّ لا يحصن الأمة حتى إذا زنت وجب عليها الرجم، كما لو كانت تحته حرّة، لأنّ حدّ المملوك و المملوكة خمسون جلدة و لا رجم عليهما.

و عن الثاني: قال الشيخ: يحتمل أنّ هؤلاء كانوا عنده على سبيل المتعة، فلهذا حكم بأنّهنّ لا يحصنه [6].

مسألة 12: لمّا قسّم الشيخ في (النهاية) الزناة خمسة أقسام، و جعل الخامس من ليس بمحصن و لا مملك، قال:

و من هذه صورته إذا زنى فجلد، ثمَّ زنى ثانية فجلد، ثمَّ زنى ثالثة فجلد، ثمَّ زنى رابعة، كان عليه القتل [7].

و كذا قال شيخنا المفيد: إنّ غير المحصن إذا زنى فجلد، ثمَّ عاد إلى الزنا ثانية‌


[1] التهذيب 10: 11/ 26، الاستبصار 4: 204/ 763.

[2] التهذيب 10: 12/ 27، الاستبصار 4: 204/ 764.

[3] التهذيب 10: 12/ 28، الاستبصار 4: 204/ 765.

[4] التهذيب 10: 12/ 30، الاستبصار 4: 205/ 767.

[5] التهذيب 10: 13/ 31، الاستبصار 4: 205/ 768.

[6] التهذيب 10: 13 ذيل الحديث 31، الاستبصار 4: 205 ذيل الحديث 768.

[7] النهاية: 694.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست