و في الصحيح
عن حريز عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن المحصن، قال: فقال: «الذي يزني و عنده
ما يغنيه»[2].
و في الصحيح
عن إسماعيل بن جابر عن الباقر عليه السلام، قال: قلت له:
ما المحصن
رحمك اللّه؟ قال: «من كان له فرج يغدو عليه و يروح»[3].
احتجّ
الآخرون: بما رواه الحلبي- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: قال: «لا يحصن
الحرّ المملوكة، و لا المملوك الحرّة»[4].
و في الصحيح
عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: «و كما لا تحصنه الأمة و النصرانيّة
و اليهوديّة إن زنى بحرّة فكذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو
نصرانيّة أو أمة و تحته حرّة»[5].
و الجواب عن
الأول: أنّه لا دلالة فيه، لأنّ مقتضاه أنّ الحرّ لا يحصن الأمة حتى إذا زنت وجب
عليها الرجم، كما لو كانت تحته حرّة، لأنّ حدّ المملوك و المملوكة خمسون جلدة و لا
رجم عليهما.
و عن
الثاني: قال الشيخ: يحتمل أنّ هؤلاء كانوا عنده على سبيل المتعة، فلهذا حكم
بأنّهنّ لا يحصنه[6].
مسألة 12: لمّا قسّم الشيخ
في (النهاية) الزناة خمسة أقسام، و جعل الخامس من ليس بمحصن و لا مملك، قال:
و من هذه
صورته إذا زنى فجلد، ثمَّ زنى ثانية فجلد، ثمَّ زنى ثالثة فجلد، ثمَّ زنى رابعة،
كان عليه القتل[7].
و كذا قال
شيخنا المفيد: إنّ غير المحصن إذا زنى فجلد، ثمَّ عاد إلى الزنا ثانية